responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 233

و وجوب الوفاء و التّلف او لا قد صرّح بالأوّل في كره

منهل اذا فسدت المساقات بفقد شرط من شروطها كانت الفائدة لمالك الاصل و للعامل الاجرة في صورة جهله بالفساد

و عدم كونه باعتبار اشتراط جميع النماء للمالك امّا كون النماء للمالك ح فقد صرّح به في النّافع و الشرائع و التبصرة و الارشاد و عد و التحرير و اللّمعه و جامع المقاصد و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم أولا انه ممّا لا خلاف فيه و ثانيا ما تمسّك به في جامع المقاصد و ضة و لك و الرياض من انّ الفائدة تابعة لأصلها و لا ناقل سوى العقد و قد بطل بحكم الفرض و امّا انّ العامل يستحقّ اجرة المثل ح فقد صرّح به في كرة و ما عدا الكفاية من الكتب المتقدّمة و لهم وجهان احدهما ظهور الاتفاق عليه و ثانيا ما احتج في كرة و جامع المقاصد و ضة و لك و الرّياض من انّه لم يتبرّع بعمله و لم يحصل له العوض المشروط فيرجع الى الاجرة و

ينبغى التنبيه على امور

الاول صرّح في كرة بانه للعامل الاجرة

سوى حمل الشجر او لا و هو جيّد

الثانى المراد بالاجرة هنا اجرة المثل

كما صرّح به في يع و التبصرة و التحرير و كرة و اللّمعة و ضة و غيرها

الثالث يظهر من اطلاق الكتب المتقدّمة عدم الفرق

في استحقاق العامل الاجرة بين ان يكون انقص من الحصّة المشروطة له او مساواته لها او ازيد بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و قد يناقش فيما ذكره بما نبّه عليه في لك من انّه مع جهله بالفساد و كونه ليس من جهة ما يقتضى عدم العوض ينبغى ان يثبت للعامل أقلّ الامرين من الحصّة المشترطة و اجرة المثل لان الاقل ان كان هو الأجرة فظ لأنّ فساد العقد اسقط الحصّة فيرجع الى الأجرة و ان كان الاقلّ هو الحصّة فالعامل قدم على ان لا يكون له سواهما في مقابلة عمله حتّى لو كانت في مقابله عشر العمل لكان مسقطا فيكون مسقطا للزائد فيكون متبرّعا بالزائد على هذا التقدير كما تبرّع على تقدير اشتراط جميع الثمرة للمالك على تقدير علمه بالفساد و قد يجاب عن المناقشة المذكورة اولا بانّها مندفعة بما بيّناه من ظهور الاتفاق على استحقاق العامل للأجرة هنا و ثانيا بما نبّه عليه في لك قائلا و يمكن ان يجاب بالفرق بين الموضعين فانّه على هذا التقدير لم يقدم على التبرّع بعمله اصلا اذ كما يحتمل ان يكون الحصّة قاصرة عن مقابلة العمل يحتمل مساواتها له و زيادتها عليه اضعافا مضاعفة فهو قادم على عمل بعوض محتمل للزيادة و النقصان فليس متبرّعا به مط و ان احتمل قصوره في بعض الاحوال بخلاف العامل قد شرط جميع الحصّة للمالك فانه قادم في ابتداء الامر على التبرع المحض على كلّ تقدير و هذا الفرق لا باس به و ان كان مقتضاه البحث متوجّها أيضا و اكثر الاصحاب اطلقوا وجوب اجرة المثل مع الفساد و فيه تردد و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في الرّياض قائلا في مقام دفع الايراد المذكور فيه ان الحصّة انّما وجبت بحيث لا يجوز الزّيادة و لا النّقيصة من حيث اشتراطها في العقد اللازم على تقدير الصحة و صار الحكم في المسألة مبنيا على قاعدة اخرى من كونه عملا موجبا للأجرة و ان الداخل انّما دخل بذلك و لكن لا يسلّم له لظهور فساد المعاملة فلا بدّ لعمله من اجرة و رضى العامل بتلك الحصّة على تقدير صحّة المعاملة لا مدخل له في مفروض المسألة لمغايرتهما و رضاه بالأقل ثمة لا يوجب الحكم به عليه هنا الّا ان يتجدّد رضا اخر منه بذلك و المفروض عدمه فلا كلام معه و ثالثا بما نبّه عليه في الرّياض في المقام المذكور قائلا انّ ذلك لو صلح دليلا للاكتفاء بالحصّة عن الاجرة الزائدة لصلح دليلا لنفى الاجرة بالمرّة حيث لا يحصل فائدة بالكلّية لقدومه على ان لا اجرة له لو فسدت الثمرة و لم يكن هناك فائدة و ليت شعرى كيف لم يستدلّ به على ذلك مع كونه اوفق بالاصل الرّابع يستفاد من اطلاق يع و عد و الارشاد و التحرير و اللّمعة لزوم الاجرة مط و لو كان العامل عالما بالفساد حين المعاملة و صرّح في جامع المقاصد و لك و ضه و الرياض بانه لا يستحق الاجرة ح بل يظهر من الاخير كونه متفقا و علّله في الاوّلين بانّه يدلّ عمله في مقابل ما يعلم انّه لا يحصل له فلا يستحق الاجرة فيكون متبرّعا بعمله و زاد في لك قائلا لا يق ان العقد يقتضى اذن المالك له بالعمل فيلزمه الاجرة مط لأنّه عمل له اجرة عادة و العامل ناصب نفسه للأجرة فيثبت لأنا نقول امر المالك له بالعمل ليس مط حتّى يلزمه الاجرة كما هو المفروض في القاعدة و انّما امره بعوض مخصوص و هو الجزء من الثّمرة مع علم العامل بعدم حصول ذلك بسبب الفساد فيكون كما لو امره بالعمل بغير اجرة فانّه لا يستحقّها و مثله ما لو امره بالعمل مع كون الثمرة باسرها له لأنّ لازم هذه الاذن و حاصلها تبرّع العامل و هذا القول هو الاجود و يمكن ح تنزيل اطلاق الكتب المتقدّمة على غير هذه الصّورة لندرتها و مع هذا فلا ينبغى ترك الاحتياط الخامس يستفاد من اطلاق يع و الارشاد و عد و التحرير و اللّمعة لزوم الاجرة مط و لو كان فساد المعاملة باعتبار اشتراط جميع الثمرة للمالك و صرّح في كرة و لك و ضة و مجمع الفائدة و الرّياض بعدم لزوم الأجرة ح و ان كان العامل جاهلا بالفساد و يستفاد من الاخير دعوى الوفاق عليه و علّله في كرة و لك بانّه عمل مجانا و دخل في العقد على انّه لا شيء له و لا شكّ في انّ المتبرّع لا يستحق اجرة و لا حصّة و هذا القول هو الاقرب عندى و يمكن تنزيل اطلاق الكتب المتقدّمة على غير هذه الصورة لندورها و لكن

لا ينبغى ترك الاحتياط

منهل اذا استاجر مالك الشجر و النّخل اجيرا على العمل بجزء من الثمرة قبل ظهورها

فصرّح في كثرة و عد و التحرير و الايضاح و جامع المقاصد و لك و الكفاية ببطلان ذلك و لهم اولا ظهور الاتفاق على ذلك كما نبّه عليه في لك بقوله تبطل ذلك قولا واحدا و في الكفاية بقوله تبطل ذلك عند الاصحاب و ثانيا ما تمسّك به في كره و جامع المقاصد و لك و الكفاية من انّ عوض الاجارة يشترط فيه الوجود و المعلوميّة و هما منتفيان ح فيلزم الفساد و قد يق مرجع هذا الاستيجار الى المساقات بلفظ الإجارة و قد بيّناه فيما سبق جواز ذلك و فيه نظر لإمكان فرض الاستيجار المذكور على وجه لا يرجع الى المساقات و ذلك امّا بان يق المفروض هنا الاستيجار لا لزيادة الثّمرة بل لأمر اخر و هذا غير المساقات لأنّ المعتبر فيها العمل لزيادة الثمرة او يق المفروض هنا الاستيجار بجزء غير مشاع و هو غير المساقات لأنّ المعتبر فيها الإشاعة او يق انّ المراد هنا الاستيجار من حيث كونه استيجار المثمن حيث كونه مساقات و هذا ممّا يقتضى الفرق و ان اشتركا في المعنى و لا استبعاد فيه فانّ الفرق بين البيع و الصّلح على العين حيث يجتمع شرائط البيع نحو هذا و فيه نظر و التحقيق ان يق انّ الاستيجار المفروض ان رجع الى المساقات بلفظ الاجارة فالمعتمد جوازه و ان كان الاحوط تركه و ان لم يرجع الى ذلك فالمعتمد ما ذكروه

منهل اذا دفع صاحب ارض ارضه الى من له نخل و شجر ليغرس فيها على ان يكون الغرس بينهما لم يصح و يبطل المغارسة

كما صرّح به في يع و عد و الإرشاد و التحرير و كرة و عة و جامع المقاصد و

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست