responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 232

غير مرّة و يعضد ما ذكره اولا قول لك و ضة وجه سقوط الشّروط انّه لولاه لكان اكل مال بالباطل فانّ العامل قد عمل و لم يحصل له عوض فلا أقلّ من خروجه راسا براس و ثانيا قول مجمع الفائدة امّا كونه مشروطا بالسّلامة فلحصول الضرر اذ يذهب تعبه و يحصل عليه ضرر اخر بإعطاء الزائد من الذّهب و الفضّة فلا يبعد دخوله تحت اكل مال بالباطل و منها ما نبه عليه في مجمع الفائدة قائلا و قد يحتج عليه بان الأصل عدم الاستحقاق خرج منه صورة تحقق الثمرة بمقتضى العقد الّذي يجب الوفاء به و لا دليل على خروج الصورتين لعدم انصراف اطلاق العقد اليهما كما لا يخفى فيبقيان مندرجتين تحته

الثّانى اذا تلفت بعض الثمرة فهل يسقط مط

او بالنّسبة او لا يسقط منه شيء بل يستحقّه المالك بتمامه اختلف الاصحاب في ذلك على اقوال احدها انّه لا يسقط منه شيء بل يستحق المالك المشروط بتمامه و هو لجامع المقاصد و ضة و لك و لهما اولا ما نبه عليه في ضة بقوله لو تلف البعض خاصّة فالاقوى عدم سقوط شيء عملا بالشّرط كما لا يسقط شيء بتلف بعض الثّمرة و نبه على ما ذكره هنا في لك بقوله و لو كان التالف في الصّورة البعض خاصّة فالاقوى عدم سقوط شيء من الشروط لأصالة العدم و يعضد ما ذكره قول جامع المقاصد امّا تلف البعض فان الاشكال فيه و ان كان لا يخ عن وجه الّا انّ عدم سقوط شيء اقوى لما قرّرناه و يؤيّده عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المؤمنون عند شروطهم و ثانيا ما نبه عليه في لك بعد ما حكينا عنه سابقا بقوله و لأنّ المعتبر حصول عوض العمل و لا اعتبار بكثرته و قلته و من ثمّ لا يسقط من العمل شيء بتلف بعض الثمرة او اكثرها و ثالثا ما نبه عليه في جامع المقاصد قائلا و لأنّ العامل يملك حصّة من الثمرة بالظهور فاذا تلف بعضها تلف في ملكه بعد استحقاقه ايّاه بالمعاوضة فلا يسقط بتلفه شيء من العوض الآخر لا يق فعلى هذا اذا تلف الجميع يجب ان لا يسقط للشرط لعين ما ذكر لأنا نقول ذلك ضرر فينتفى بالحديث و اعلم انّ الاشكال في قصور الخروج لا وجه له اصلا لأنّ العوض هو ما يخرج قليلا كان او كثيرا الّا ما يتوقع خروجه بحسب العادة فكيف يعقل سقوط شيء من الشّروط بتخلّف العادة و ثانيها انّه يسقط مط كما اذا تلف الجميع و هو للمحكي في لك عن بعض و ثالثها انّه يسقط بالنّسبة و هو للمحكى عن المحقق الثّانى في بعض الحواشى على ما صرّح به في الرياض و نبّه على وجهه في جامع المقاصد قائلا انّ الشرط من احد العوضين و لا ريب في ان مجموع احد العوضين مقابل لمجموع الاخر تقابل الأجزاء بالأجزاء فاذا تلف بعض احد العوضين وجب ان يسقط مقابله بحسب من العوض الاخر و من ثمّ لو لم تخرج الثمرة أصلا و تلف جميعا لسقط المشروط كك و نبه على الوجه المذكور في الإيضاح و لك و يظهر منها و من جامع المقاصد انّ هذا القول مجرّد احتمال و ليس مذهبا لأحد من الاصحاب و صرّح في لك بضعف الوجه المذكور كما هو ظ الايضاح و يضعفه ما نبه عليه في جامع المقاصد بقوله ان مقابلة الاجزاء في عوضى المساقات غير منتفية لأنّ الفائت و التالف عند حصول التّلف و نقصان الخروج غير معلوم فلو تحقّقت المعاملة لم يكن السّاقط في مقابله معلوما و لذلك لو تلفت الثمرة او نقص الخروج عن العادة لم يسقط شيء من العمل أصلا و نبه على ما ذكره في الايضاح أيضا و المسألة محلّ اشكال و لذا توقّف فيها في عد و الايضاح و لكن التحقيق اذ يق ان لبعض التالف ان كان ممّا جرت العادة بتلفه فلا اشكال في انّه لا يسقط شيء من المشروط للعمومات و عدم اشتهار الحكم بالسّقوط مع توفّر الدّواعى عليه و ان كان شيئا كثيرا بحيث لا يعتدّ بالباقى كان يبقى من الألف واحد ففى سقوط شيء ح اشكال ممّا اشار اليه في الرياض قائلا لو كان التّالف البعض خاصّة فهل يسقط من المشروط بالنسبة او لا قولان اجودهما الثانى خلافا للمحكى في بعض الحواشى عن المحقّق الثّانى و لا يخ عن قوّة حيث لا يكون الباقى من الثمرة يوازى العمل لقلّته بناء على انسحاب علّة السّقوط في صورة تلف الثمرة باجمعها هنا الّا انّها لا تخلو عن شيء من اصلها و كان الاجماع هو العمدة في علّة السّقوط في تلك الصّور كان عدمه اقوى عملا بالأصل الدالّ على لزوم المعاملة و يعضد ما ذكره الاصل السّابق الذى ذكرناه و ممّا نبه عليه المحقق الثّانى المتقدم اليه الإشارة و يعضده عدم ظهور المفصّل بين هذه الصّورة و الصّورة الآتية الّتي يحكم فيها بعدم سقوط شيء و مع هذا فالظاهر انّ المعظم على عدم سقوط شيء في هذه الصّورة فيشكل مخالفتهم خصوصا مع اعتضاده بما تقدّم اليه الإشارة فالحكم بعدم سقوط شيء في هذه الصّورة في غاية القوّة و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط ح فانّ المسألة في غاية الإشكال و ان كان التّالف شيئا لم تجر العادة بتلفه و لم يكن كثيرا كالمفروض في الصّورة الثانية ففى سقوط شيء ح اشكال و لكن الحكم بعدمه هو الاقرب و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط ح

أيضا

الثالث يجوز اشتراط غير الذهب و الفضّة من الاجناس التى هى غير الثمرة

كما صرح به في المراسم و كرة و لك و هو مقتضى اطلاق يع و هل يكره ذلك كما يكره اذا شرط الذّهب و الفضّة او لا صرّح في المراسم بالأوّل و في ضة بالثّانى و هو ظ كرة و احتج عليه في الاوّل بالاصل و الاحوط مراعات الاول

الرابع هل يلحق بالذهب و الفضة غيرهما في حكم تلف تمام الثمرة او بعضها او لا

لم اجد مصرّحا باحد الامرين و لكن لا يبعد الحكم بالإلحاق في صورة تلف البعض و امّا في صورة تلف الجميع فاشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط

الخامس اذ شرط العامل على المالك شيئا من الذّهب او الفضّة

مضافا الى الحصّة فيجوز كما صرّح به في كرة و التحرير و جامع المقاصد و يجب الوفاء كما صرح به في التحرير و صرّح فيه بانّه يكره أيضا و اذا تلف الثمرة ح فهل يسقط المشروط او لا صرّح في جامع المقاصد بان ظ اطلاق كرة و التحرير انّ حكم هذه الصّورة حكم اشتراط المالك على العامل شيئا منهما و اورد عليه بان العوض من قبل العامل و هو العمل قد حصل و الشّرط قد وجب بالعقد فكيف يسقط بغير مسقط فانّ تلف احد العوضين لا يوجب سقوط بعض الاخر مع سلامة العوض الاخر في لك و احتج بما ذكره على انّ المتّجه في محلّ البحث عدم السّقوط مط و صرّح بان القول بمساواته لصورة اشتراط المالك على العامل شيئا منهما ضعيف و ما صار اليه كجامع المقاصد هو المعتمد عندى

السادس يلحق اشتراط ما عدا الذهب و الفضّة من ساير الاجناس

الّتي هى غير الثمرة بهما في هذه الصّورة في الجواز

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست