responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 23

كلّ يوم الى نفقة فالظاهر من حاله انّه اخرجه و من اين يأتى بالبيّنة حين اخراج كلّ درهم فيمكن عدم الحبس بل الاحلاف على عدم بقائه عنده فت و يخلى سبيله الى ميسرة و فيه نظر لأنّ ظهور التّلف من حاله ظنّ في الموضوعات الصرفة و قد تقرر عندنا انّ الأصل فيها عدم حجّية الظّنّ مع انّه معارض باستصحاب البقاء و هو اولى بالترجيح على القول بتقديم الأصل على الظاهر حيث يقع التّعارض بينهما كما هو التّحقيق و منها ما اشار اليه في مجمع الفائدة أيضا بقوله و يؤيّده ظ الآية فانّ الظاهر من كونه ذا عسرة كونه ذا عسرة بحسب الظاهر لا في نفس الأمر و هو كك و فيه نظر للمنع من كون المراد من هو ذو عسرة بحسب الظاهر بل المراد و اللّه اعلم ذو عسرة بحسب الواقع و نفس الامر فان الألفاظ و من جملتها هذه اللّفظة موضوعة للمعانى الواقعيّة و النّفس الأمريّة كما عليه المحقّقون فلا يتّجه ما ذكره و كك لا يتّجه على تقدير موضوعة للمعانى المعلومة كما توهّم بل على هذا التّقدير تدلّ الآية الشّريفة بمفهومها على انّه لا نظرة الى ميسرة حيث لم يعلم بالاعسار و كك على الاوّل بناء على انصراف الاطلاق الى المعلوم كما في كثير من اطلاقات الالفاظ الموضوعة للمعانى الواقعية و لم اجد احدا صار الى وضع الألفاظ او هذا اللفظ المذكور الى المعنى الظّاهرى و المظنون او ادعى انصراف الاطلاق اليه و الحمل عليه مجاز يتوقّف على وجود القرينة و لم تظهر فالاصل عدمها مع اعتضاده بما تقدّم اليه الاشارة فاذن المعتمد هو القول الاوّل و ينبغى التنبيه على امور الاول هل يجب الحبس على الحاكم مط او لا كك او يجب اذا التمسه المدّعى و لا يجب اذا لم يلتمسه فيه اشكال من انّ الظاهر من العبارات المصرّحة بالحسب الأمر به و هو للوجوب و من اصالة البراءة و قوة احتمال عدم كون الامر هنا للوجوب لظهور وروده مورد توهّم الحظر فلا يفيد سوى الرّخصة و الجواز فاذن الاحتمال الثّانى في غاية القوة

الثّانى هل يقبل قول مدعى الاعسار في الصّورة الثّانية من غير يمين مط

او مع يمينه كك او يقبل مع يمينه في صورة انكاره وجود المال المستلزم للإعسار بعد دعوى المدعى عليه وجود المال يظهر من اطلاق الكتب المصرّحة بلزوم اليمين في هذه الصّورة كالسّرائر و يع و التّحرير و القواعد و س و جامع المقاصد و الكفاية و ض الثّانى بل نسبه في مجمع الفائدة الى الأصحاب بلفظ قالوا و لكن يظهر منه

الثّالث فانه صرح بانّ عدم الاحلاف اظهر لظ الاية الشّريفة و غيره

و لعدم الدّليل على ذلك الا ان يدعى وجود ماله و ينكره المدّعى عليه فيدخل تحت عموم قوله و اليمين على من انكر ثم صرّح بانّه لا شكّ انّ التّرك اولى و فيه نظر بل الاحتمال الثّانى في غاية القوّة للشّهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و لعموم قوله(ع)و اليمين على من انكر فت الثّالث يثبت الاعسار ببيّنة مطلعة على باطن امره مراقبة له في خلواته واجدة صبره على ما لا يصبر عليه واجد المال حتّى ظهر لها قرائن الفقر مع شهادتها على ذلك بما يتضمّن الاثبات لا على النّفى الصّرف و قد صرّح بذلك في ضه و صرح في التّحرير و اللّمعة و الكشف بثبوت ذلك بالبيّنة المطلعة على باطن امره بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه

الرّابع فسّر الاعسار في الرّوضة و الرّياض كما عن كنز العرفان بعجزه عن اداء الحقّ

لعدم ملكه لما زاد عن داره و ثيابه اللائقة بحاله و دابته و خادمه كك و قوت يومه و ليلته له و لعياله الواجب النفقة

منهل اختلف الاصحاب في صحة قسمة الدين المشترك بين شريكين فصاعدا على قولين

الاوّل انها لا تصحّ و هو للنّهاية و السّرائر و فع و يع و التبصرة و د و التحرير و القواعد و كرة و س و اللّمعة و التنقيح و لك و ضه و الكفاية و المحكى في الرّياض عن الاسكافى و القاضى و ابن حمزة و ابن زهرة و صرّح في التنقيح بانّه مذهب الشّيخ و اتباعه الثانى انّها تصحّ و هو للمحكى في التنقيح و الرّياض عن الحلّى و صرح في الثّانى بانه مال اليه في لف و تبعه بعض المتاخّرين و هو المقدّس الأردبيلي على ما حكاه بعض الاجلة للأوّلين وجوه منها ما اشار اليه في الرّياض من الاصل و منها ما تمسّك به في السرائر من ان المال الذى في ذمّة الغرماء من الدّيون غير مقسوم فهو شركة بعد لان ما في الذمم غير مقبوض و لا معيّن حتى يصحّ قسمته و اشير الى هذا الوجه في كرة و المحكى عن لف و كذا اشار اليه في التنقيح قائلا لما كانت القسمة تمييز حقوق و الملك و لم يكن لقسمة المديون اثر في الاستحقاق لعدم تغيّر ما في الذمّة فلا تميّز فيه و منها تصريح الرّياض بان الشّيخ و ابن زهرة ادعيا الاجماع على المنع و عدم الصّحة و يعضده تصريح الرّوضة و مجمع الفائدة بانّه المشهور و الرّياض بانّه الأشهر و الكفاية بانّه المعروف بين الأصحاب و منها جملة من الأخبار احدها خبر سليمان ابن خالد الذى وصفه في الكفاية و الرّياض و غيرهما بالصحّة قال سئلت ابا عبد اللّه(ع)عن رجلين كان لهما مال بايديهما و منه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في ايديهما و ما كان غائبا عنهما فهلك نصيب احدهما ما كان غائبا و استوفى الاخر عليه ان يرد على صاحبه قال نعم ما يذهب بماله و ثانيها خبر عبد اللّه بن سنان الذى وصفه بعض الاجلّة بالموثقية عن ابى عبد اللّه(ع)قال سألته عن رجلين بينهما مال منه دين و منه عين فاقتسما العين و الدّين فتوي الذى كان لأحدهما من الدين او بعضه و خرج الذى للاخر أ يردّ على صاحبه قال نعم ما يذهب بماله و ثالثها خبر ابى حمزة قال سئل ابو جعفر(ع)عن رجلين بينهما مال بايديهما و منه غائب فاقتسما الذى بايديهما و احال كل واحد منهما بنصيبه من الغائب فاقتضى احدهما و لم يقتضى الاخر قال ما اقتضى احدهما فهو بينهما و ما يذهب بماله و رابعها خبر غياث عن جعفر عن ابيه عن على(ع)في رجلين بينهما مال منه بايديهما و منه غائب فاقتسما الذى بايديهما و احال كل واحد منهما بنصيبه من الغالب فاقتضى احدهما و لم يقتض الاخر قال ما اقتضى احدهما فهو بينهما و ما يذهب فهو بينهما و قد تمسك بالأخبار المذكورة بعض الاجلة و كذا والدى العلّامة اعلى اللّه تعالى في الخلد مقامه قائلا قصور الأسانيد فيما عدا الصّحيح منها منجبر بالشّهرة العظيمة و الاجماعات المحكية و بعض الوجوه الاعتبارية المذكورة في لف و للقول الثّانى وجوه تمسّك بها في مجمع الفائدة قائلا الحكم مشهور بينهم و مستندهم رواية غياث و يؤيده عدم التعيين و القسمة فرعه و الشّهرة ليست بحجة و ابن ادريس مخالف و نقل

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست