responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 227

الثمار عن الطّيور و الزّنابير بان يجعل كلّ عنقود في غلاف و كلّ عذق في قوصرة عند جريان العادة و صرّح بان القوصرة و الغلاف على المالك و صرح في عد و مجمع الفائدة بان اجرة الناطور على العامل و منها جذاذ الثمرة كما صرّح في الغنية و القواعد و التحرير و التذكرة و حكى عن الشيخ بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه أيضا و منها الحرث كما صرّح به في عد و التحرير و ضة و لك و مجمع الفائدة و الرّياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه أيضا و منها آلة الحرث كما صرّح به في عد و كرة و ضة بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه كما نبه عليه في جامع المقاصد بقوله و لا نعلم في وجوب ذلك خلافا هنا و فسّرها بالخشبة و السّكة و الحديد و المساحى و نحو ذلك من الالات المعدّة للأعمال الواجبة و منها تعديل الثّمرة كما صرّح به في يع و كرة و د و عد و جامع المقاصد و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه أيضا و فسّره في لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية باصلاحها بازالة ما يضرّ بها من الاغصان و الورق ليصل اليها الهواء أو ما يحتاج اليه من الشمس و التيسير قطعها عند الادراك و عد في التذكرة و جامع المقاصد و لك من التعديل وضع الحشيش و نحوه فوق العناقيد صونا عن الشّمس و زاد في لك فعدّ منه دفع الثمرة عن الارض حيث يضرّ بها و نحو ذلك و الظاهر انه لا خلاف في كونه على العامل و عدّ في مجمع الفائدة منه ازالة بعض الثمرة اذا كان لها دخل في نمو الباقى و جودته على الوجه المعتبر عرفا و الظاهر انه لا خلاف في كونه على العامل و

ينبغى التنبيه على امور

الاول صرّح في عد و الكفاية و الرياض بان العمل بالنّاضح على العامل

و صرّح في النّافع و الارشاد بانّه على المالك

الثانى صرّح في لك و ضة كما عن الحلى

بان الدّلو و الرشا على العامل و صرّح في لف و جامع المقاصد بان آلات السقى و ما يتوصل اليه من الدلاء و النواضح و البقر ليست على العامل و هى على المالك و حكاه في الذخيرة عن الخلاف و علّله في لف بانّ هذه اصول اموال فلا يجب على العامل

الثالث صرّح في جامع المقاصد و ضة و لك بانّ اصلاح طريق الماء

و تنقية الآبار و الانهار من الحماة و نحوها على العامل و استفاده في الاوّل من القواعد و صرّح به في التذكرة و لكن احتمل اخيرا كون ذلك على العامل و يدخل فيه اصلاح الاجاجين و قد صرّح بانّه على العامل في الغنية و يع و عد و كرة و شاد و التحرير و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و حكى عن الشيخ أيضا و فسّرت في كرة و جامع المقاصد و لك و غيرها بالحفر التى يقف فيها الماء في اصول النّخل و الشجر و حكى عن الشيخ التّصريح بان كرى السّواقى على العامل و صرح في ضة بانّ اصلاح الأرض بالحفر حيث يحتاج اليه على العامل

الرابع صرّح في كرة و جامع المقاصد و ضة و لك بان فتح راس السّاقية و سدّها عند الفراغ

على ما يقتضيه الحاجة على العامل

الخامس صرّح في عد و التحرير و كرة كما عن الحلّى بانّ البقر الّذي يحرث على العامل

و خالف فيه في لف فاختار انه على المالك و حكاه عن الشّيخ

السّادس صرّح في كره بان تجفيف الثمار على العامل

قائلا و الظاهر وجوبه على العامل تبعا للعادة فيجب عليه تنقية موضع التجفيف و يسمّى البيد و البحرين و نقل الثمرة اليه

السّابع صرّح في الغنية بانّ التابير على العامل

و حكى عن الشيخ أيضا

الثّامن صرّح في عد و كرة و التحرير بان تقوية الارض بالزّبل

و تفريعه عليها على العامل

التّاسع لا اشكال في انه يجب على العامل كلّها يستزاد به الثمرة

و قد صرّح وجوبه عليه في يع و النافع و التّبصرة و التحرير و التذكرة و عد و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و المحكى في لف عن الشيخ بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه و هل يجب عليه كلّما يقتضى صلاحها كجودتها او لا فيه قولان احدهما انه لا يجب عليه و هو للنّافع و يع و التبصرة و التحرير و المحكى في لف عن الشيخ فانّهم صرّحوا بانّ اطلاق المساقات يقتضى قيام العامل بما فيه زيادة الثمرة و لم ينبّهوا على غير ما يقتضى الزيادة و حكاه في الرياض عن الاسكافى أيضا و ثانيهما انّه يجب على ذلك أيضا و قد صرح في التّذكرة و القواعد و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و ربّما يستفاد من الارشاد بل حكاه في الرياض عن اكثر المتاخرين قائلا يلزم العامل من العمل مع اطلاق العقد ما دلّ عليه العرف و العادة ما فيه مستزاد الثمرة خاصّة كما عن الإسكافى و يشعر به ظاهر العبارة او لصلاحها أيضا كما عليه اكثر متأخرى الطائفة و ضابطه ما يتكرر في كل سنة و حكى هذا القول في لف عن الإسكافى و نبّه على انّ الأشهر هو القول الاوّل قائلا قال الشيخ كلما كان مستزاد الثمرة كان على العامل و قال ابن الجنيد كلّ حال يصلح بها الثمرة فعلى المساقى عليها الى ان يبلغ الثمرة الى حال يؤمن عليها من الفساد و الاشهر الاول و ظاهره التوقف في المسألة و ليس في محلّه بل الأقرب هو القول الثانى لأنّه مقتضى العقد عرفا و يعضده الشهرة المحكية بل المحقّقة و هل يجب عليه ما يقتضى حفظ الثمار او لا ربّما يستفاد الثّانى ممّا حكيناه عن النّافع و الشّرائع و التبصرة و التحرير و غيرها من اقتصار عد و كرة و جامع المقاصد و لك و ضة و الكفاية و الرّياض في مقام بيان ضابط ما يجب على العامل عند الإطلاق على ما يقتضى الزيادة و الاصلاح و لكن قد عرفت سابقا تصريح كثير من الاصحاب بانه يجب على العامل حفظ الثمرة و تصريح بعضهم بانّ اجرة الناطور عليه فاذن الاقرب هو الاحتمال الاوّل خصوصا مع كون ذلك هو المتعارف و هل يجب على العامل جميع ما يقتضى وجود الثمرة او لا الاقرب هو الاوّل لظهور اتفاق الاصحاب عليه و دلالة العادة عليه و كون وجوب ما يقتضى الزيادة عليه مستلزما لوجوب المفروض عليه بطريق اولى بل قد ادعى انّه منه فت و لا اشكال في انّ مقدّمات الاعمال المذكورة يجب على العامل أيضا الا ان يقوم دليل على استثناء شيء منها لأنّ وجوبها مطلق لا مشروط بوجود المقدّمات و الواجب المطلق يجب تحصيل مقدماته و هل يجب على العامل جميع ما يتكرّر من تلك الاعمال في كلّ سنة او لا صرّح بالأوّل في لك قائلا الضّابط انّه يجب على العامل مع الاطلاق كلّ عمل يتكرّر كلّ سنة ممّا فيه صلاح الثمرة او زيادتها و قد صرح بوجوب كلّما يتكرّر في كلّ سنة في التّذكرة و الارشاد و اللّمعة و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و قد يحمل عليه اطلاق ما لم يصرّح فيه بذلك كالشرائع و النافع و التبصرة و عد و التّحرير و جامع المقاصد و المحكى عن الإسكافى و الشّيخ بالجملة هو الاقرب لظهور الاتفاق عليه و لقضاء العادة به و هل الاعمال المذكورة تجب مط و ان كان المفهوم من اطلاق العقد في عرف باعتبار مكان او زمان او ثمرة بعض الأعمال منها او كان العرف مشتبها فتكون واجبة تعبّدا شرعيّا او لا بل يجب حيث يكون المفهوم من اطلاق العقد باعتبار مكان او زمان او ثمرة بعض الأعمال منها او كان من

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست