responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 223

عليه شجرا ثابتا و نعنى بالشجر ما له ساق و هو مخصوص بذلك بالعرف اللّسانى و نبّه على ما ذكره فيها في عد أيضا بقوله متعلّق العقد هو الأشجار و الظاهر انّ ما ذكره مذهب المعظم كما صرّح به في لف و يتفرّع على هذا ان لا يصحّ المساقات على اشياء احدها البطّيخ و قد صرّح بعدم صحّة المساقات عليه في كرة و عد و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه فلا اشكال فيه و ثانيها الباذنجان و قد صرّح بعدم صحة المساقات عليه في التذكرة و القواعد و جامع المقاصد و لك و ضة و الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه فلا اشكال فيه و ثالثها قصب السّكر و قد صرّح بعدم صحّة المساقات عليه في كرة و عد و ضة و لك و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه فلا اشكال فيه و رابعها القثاء و قد صرّح بعدم صحة المساقات عليه في مجمع الفائدة و هو جيّد و يلحق به و نحوه و خامسها الزّرع من الحنطة و الشّعير و الارز و السّمسم و الماش و الباقلاء و قد صرّح بعدم صحة المساقات على الزّرع في كرة و عد و جامع المقاصد و هو جيّد و سادسها البقول و الخضراوات و قد صرّح بعدم صحّة المساقات عليها في كرة و عد و ضة و مجمع الفائدة و غيرها بل صرّح في الاوّل بدعوى الإجماع عليه قائلا و البقول التى لا يثبت في الارض و لا يجز الّا مرة فلا تصلح المساقات اجماعا و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله قال في كره امّا ما يثبت في الارض و يجز مرّة بعد اخرى فكك اذا لم يسمّ شجرا لان المساقات جوزت رخصة على خلاف القياس فلا يتعدّى الى غير موردها انتهى و كان هذا اجماعى عندنا و حكى في لف عن الشيخ خلاف ذلك قائلا قال الشيخ في ف تجوز على البقل الذى يخرج بعد جزه للأصل و ما حكاه ضعيف لاندفاعه بالإجماع المنقول المعتضد بالشهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و بما نبّه عليه في لف بقوله و الاقرب المنع لأنهّا معاملة على مجهول فيصح في موضع الاجماع و سابعها القطن و قد صرّح بعدم صحة المساقات عليه في جامع المقاصد و ضة و لك و هو جيّد و بالجملة المعتمد ما عليه الجماعة من عدم صحة المساقات على ما ليس بشجر و لا نخل مط و منها عدم صحة المساقات على ما لا ثمر له ينتفع به من الأشجار و النخيل و قد صرّح بذلك بالخصوص في عد و التحرير و التذكرة و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و لهم اولا الاصل و ثانيا ظهور الاتفاق عليه في الجملة كما نبّه عليه في التذكرة بقوله لا تصح المساقات على شجر لا يثمر كالصّفصاف و الغرب و شجر الدلبا و ما له ثمر غير مقصور كالصّنوبر و لا نعلم فيه خلافا لأنه ليس بمنصوص و لا في معنى المنصوص و ثالثا ما احتج به في كرة قائلا و لأنّ المساقات لا بدّ فيها من نفع يحصل للعامل في مقابل عمله و ليس المراد الا الثمرة الحاصلة من الشجرة او جزء الشجر كأغصانها و اجرة من خراجها كالنّقدين و شبههما و الكل بط امّا الثمرة فلانتفائها اذ الفرض ذلك و امّا الجزء فلا يصلح المعاملة عليه و امّا غيرهما من النقدين و الاعواض عليها لأنها إجارة فلا يصحّ المساقات عليها لأنّها تكون اجارة لا مساقات فلا اشكال فيما ذكروه فلا يصح المساقات على الغرب و شبهه و قد صرّح به بالخصوص في التذكرة و في التنقيح و لا اشكال فيه و لا على الصّفصاف الّذي لا زهر له كزهر الورد و قد صرّح به بالخصوص في عد و التّحرير و التذكرة و مجمع الفائدة و لا اشكال فيه و هاهنا

امور ينبغى التّنبيه عليها

الاول ليس من الثمرة الاغصان

فلا يجوز المساقات عليها و لا يجوز المساقات على سعف النّخل و كذا لا يجوز المساقات على ليفه و خوصه لعدم صدق الثمرة عليها و لظهور عدم الخلاف فيه و قد نبّه على عدم جواز ذلك في التذكرة

الثّانى لا اشكال في عدم جواز المساقات على الشجر الّذي لا ينتفع بورقه عادة

و ان فرض تنميته ثمرة لما سيأتي اليه الاشارة و امّا المساقات على الشجر الذى ينتفع بورقه كشجر الحنّاء و التوت الذّكر فاختلف الاصحاب في صحّتها فحكى في غاية المراد عن الشيخ في ط المنع منها و هو ظ الرياض و استفاده فيه من النّافع و غيرهم و لهم ما اشار اليه في غاية المراد بقوله لان الاصل بقاء الملك على مالكه الّا ما يتحقق خروجه عنه و لم يتيقّن سوى النّماء فيبقى ما عداه على الاصل و لأنّها معاملة على مجهول فيصح في موضع الاجماع و قد أشار الى ما ذكره في التنقيح و جامع المقاصد و ضة و لك و الرّياض و فيه اللّهم الّا ان يكون هنا تنقيح مناط و علّة و ليس اذ ليس المنقح الّا الاجماع و هو مفقود لقضيّة الخلاف و العقل و غايته الظنّ و ليست بمنقحة حتّى تبلغ درجة القطع و ليست هنا ببالغة اليها بالضرورة و توقف في ذلك في فع و يع و د و التنقيح و اللّمعة و ذهب في عد و التحرير و التذكرة و الايضاح و غاية المراد و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة الى جواز ذلك و لهم وجوه منها ما اشار اليه في غاية المراد من اصالة الجواز و لعلّ مستندها عموم الامر بالوفاء بالعقود و الشروط و غير ذلك كما اشار اليه في مجمع الفائدة يصح المساقات على ما ذكر لعموم أَوْفُوا و المسلمون عند شروطهم و لأنّ النّاس مسلّطون على اموالهم فلهم ما يفعلون فيها الا ما منع منه و لأنه تصرف في مال الغير باذنه بل اكل مال بتجارة عن تراض فيصح لا يق العمومات التى نبّه عليها مخصّصة بما دلّ على اختصاص صحة المساقات بما له ثمرة و ليس المفروض منه كما صرّح به في الايضاح قائلا لا يسمى هذا ثمرة لغة و لا عرفا و لأنّه يدخل في بيع الاصل بالاصل له و لا شيء من الثمرة كك لأنا نقول لا نم انّه ليس منه بل صرّح في التنقيح بانّه منه سلّمنا انّه ليس منه و لكن نمنع من الدّليل على اشتراط الثّمرة اذ الادلّة الاربعة خالية عن الدّلالة عليه و منها ما تمسّك به في غاية المراد و جامع المقاصد و لك و ضة من ان المقص بالمساقات هو حصول الفائدة بها للعامل و المالك و هى موجودة هاهنا و فيه نظر و منها ما تمسّك به في جامع المقاصد قائلا انّه قد جاء في بعض لفظ الاخبار ان النّبي(ص)عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل و الشجر و ما من ادوات العموم فيعمّ المتنازع و وجود ذلك في خيبر و ان لم يثبت بالنقل الّا انه كاد يكون معلوما على انّ ظ اللفظ العموم فهو دال على جواز المساقات على كلّ ما يتناوله اللّفظ و لا دليل على اختصاص ذلك بماله ثمرة و ان كان هو الأغلب وجودا و لعلّه الى هذا اشار في لك بقوله و في بعض الاخبار ما يقتضى دخوله و فيما ذكراه نظر امّا اولا فلعدم معلوميّة اعتبار سنده بحيث يصلح للحجّيّة كما اشار اليه في الرياض و امّا ثانيا فلعدم دلالة وضوح لأنّ لفظ

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست