responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 22

عملا بقاعدة الاستقراء و يعضد ذلك في كثير من المواضع اطلاق ما دل على وجوب ذي المقدمة و منها انّ ترك التكسّب اضرار بصاحب الدّين فلا يكون جائز العموم نفى الضّرر و منها ما صرّح به في المهذّب البارع من دلالة الأحاديث عليه و في جميع الوجوه المذكورة نظر و المسألة محلّ اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط بمراعات التكسّب بالقدر الممكن و ان كان التّفصيل بين صورتى كونه غير لائق بحاله و لا موافق لزيه كالزّبالة و النساجة و نحوهما من الصّنائع الدّنية الرذلة بالنّسبة الى اشرف النّاس كالعلماء و الملوك او مستلزم لترتّب ضرر اخر غير ما ذكر فلا يجب عملا بعموم نفى الضّرر السّليم عن المعارض المؤيّد بسيرة المسلمين و كون التكسب موافقا لحاله و مناسبا لزيّه و غير مستلزم لترتّب ضرر على الكاسب بوجه من الوجوه مع استلزام تركه الضّرر العظيم على المالك فيجب في غاية القوّة و ربما يستفاد هذا التّفصيل من جامع المقاصد و المحكىّ فيه عن الدّروس

و ينبغى التّنبيه على امرين

الاوّل أطلق في النّهاية و السّرائر و عد انّه يجب على المديون السّعى في قضاء الدّين

و عبر في كره عن حكم ذلك بلفظ ينبغى الظاهر في الاستحباب و هو ضعيف بل الاقرب هو الاوّل حيث لا يترتّب على السّعى ضرر لا يتحمّل عادة و مع ذلك فهو احوط و لو توقّف القضاء على دين فلا اشكال في جوازه و هل يجب فيه اشكال بل احتمال عدم الوجوب في غاية القوّة

الثّانى صرّح في النّهاية و السّرائر و عد و كرة و التحرير و س بانّه يجب على المديون ان يترك الاسراف

و ان يقنع فيها بالاقتصاد و لا يجب عليه ان يضيق على نفسه بل يكون بين ذلك قواما و الظاهر انّ مرادهم من الاسراف التّوسعة الزّائدة على الاقتصاد الجائزة في نفسها شرعا و ما ذكروه جيّد بالنّسبة الى المديون الذى يجب عليه دفع امواله في الدّين عدا المستثنيات و امّا المديون الّذي يتملّك الزّائد عن دينه فلا يحرم عليه تلك التوسعة و لا يبعد تنزيل كلامهم على ما ذكرنا و هل يستحبّ التّضييق او لا استقرب في س الأوّل اذا رضى به عياله و مقتضى اطلاق الكتب المتقدّمة عدم الفرق في ذلك بين ان يحجر عليه الحاكم او لا و بين ان يطالبه الديّان بدينه او لا و هو جيّد

منهل اذا طالب الديّان من المطلوب دينه و حقّه فادعى المديون انّه معسر و عاجز من الوفاء

بحيث لا يجوز مطالبته و لم يعلم بصدقه و لا بكذبه فهل يلزم ان يصدق فيترك و لا يطالب منه بالدّين او لا بل يجب على المديون اثبات عجزه شرعا التّحقيق ان يقال ان للمسئلة صورا احديها ان يكون هذا المديون في سابق الزّمان و قبل هذه المطالبة ممّن كان له مال يصلح للوفاء و لكن لا يعلم ببقائه حين المطالبة فيكون كاذبا و لا بعدمه فيكون صادقا و هنا لا يصدق بل يجب عليه اقامة البيّنة على تلف ذلك المال كما في السرائر و فع و يع و عد و التحرير و د و س و اللمعة و المهذّب البارع و جامع المقاصد و لك و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و الرّياض و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق على ذلك و منها ان التّصديق قد يستلزم الضّرر على صاحب الدّين فلا يلزم و منها ما تمسّك به في السّرائر و جامع المقاصد و ضه و لك و الكشف من انّ الاصل عدم تلف ذلك المال و ثانيها ان يكون هذا المديون فقيرا قبل زمان الدّين و لم يعلم بغنائه بعده و لم يكن له مال و لا كان الدّعوى مالا كما اذا كانت جناية او صداقا او نفقة او اجرة خدمة او عوض معاملة و هنا يقبل قوله في دعوى الاعسار من غير بيّنة عليها و قد صرّح بذلك في يع و فع و د و التحرير و عد و س و اللّمعة و المهذب البارع و جامع المقاصد و ضه و لك و الكفاية و الكشف و مجمع الفائدة و الرّياض و لهم وجهان احدهما ظهور الاتّفاق عليه و ثانيهما ما تمسّك به في جامع المقاصد و لك و ضه و الرّياض من انّه في الحقيقة منكر و الاصل عدم المال و ثالثها ان لا يعلم بغناء هذا المديون في شيء من الازمنة السّابقة و على زمان المطالبة و احتمل فقره مط و الحكم هنا كما في الصّورة الثانية كما يظهر من الشّرائع و د و عد و التّحرير و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و الرّياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و ان اوهم بعض العبادات المخالفة

و ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل هل يجوز في الصّورة الأولى حبس المديون حتى يثبت اعساره او لا

صرّح بالأوّل في يع و فع و عد و التّحرير و س و اللّمعة و جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية و الكشف و الرّياض و ادعى فيه الشّهرة عليه و نسبه في مجمع الفائدة و الكفاية الى الاصحاب بلفظ قالوا و ربما يظهر من مجمع الفائدة الثّانى ففى المسألة قولان للقول الاوّل وجوه احدها الشّهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف مع عدم صراحة كلامه في المخالفة و لو سلمت فخلافه لا يقدح في ظهور اتّفاق من عداه على هذا القول و ثانيها ما تمسّك به في الرّياض من النّصوص ففى الموثّق و غيره انّ عليّا(ع)كان يحبس في الدّين فاذا تبيّن افلاس و حاجة خلّى سبيله حتّى يستفيد مالا و قد يناقش فيه اولا باجماله لأنّه قضيّة في واقعة فتكون مجملة و ثانيا بالمعارضة بصحيحة زرارة عن الباقر(ع)كان عليّا لا يحبس في السّجن الّا ثلاثة الغاصب و من اكل مال اليتيم ظلما و من اؤتمن على امانة فذهب بها الا ان يجاب بانّ الرّواية السابقة اولى من هذه الصّحيحة كما صرح به في الرّياض مدّعيا ترجيح الرّواية بوجوه عديدة اظهرها كونها مفتى بها دون هذه الصّحيحة لمخالفة الحصر فيها للإجماع على انّه قد صرح الشّيخ فيما حكى عنه بعدم المنافات بينهما و ثالثها ما ذكره في مجمع الفائدة من ان الحقّ ثابت عليه و المال كان موجودا و الأصل بقائه فتلفه غير مسموع الا بالبيّنة و ليست فيحبس حتّى يقر أو يثبت التّلف و للقول الثّانى وجوه أيضا منها ما اشار اليه في مجمع الفائدة بقوله اذ قد لا يكون له بيّنة و يكون معسرا و المال تالفا و لم يكن مماطلا ظالما حتى يحل عرضه و عقوبته عاجلا من غير ظهور وجهها و مجرّد وجود مال عنده لا يستلزم بقائه حتّى يحبس لإعطائه و فيه نظر اذ قد يعارض باحتمال ان يكون له بينة و باحتمال ان يكون غنيّا قادرا على الوفاء و لكن يظهر الفقر لمصلحة دنيويّة و لا ترجيح لما ذكره على هذا فيبقى ما دلّ على جواز الحبس من النصّ و الفتوى سليما عن المعارض و منها ما اشار اليه في مجمع الفائدة أيضا بقوله الحبس بعيد اذا كان ظ حاله اتلافه مثل ان يستقرض ليخرجه في مؤنته مع حاجته او وجد عنده و لكن يحتاج

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست