responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 218

ان يستوفى المؤدى للأجرة المنفعة و التصرّف في ملك الأخر على وجه يوجب العوض

الثالث أطلق بعض الأصحاب وجوب الأجرة لصاحب الارض عند فساد المزارعة

و لكن الظاهر ان مراده ما ذكرناه و لذا لم ينبّه احد على خلافه

الرّابع مقتضى اطلاق كلام معظم الاصحاب في وجوب الاجرة على صاحب البذر

عدم الفرق بين كون الاخر الذى يأخذها عالما حين العقد بفساد المزارعة او لا و لكن خصّ المقدس الأردبيلي بعد حكمه باستحقاق العامل اجرة عوامله و آلاته لو كان البذر لصاحب الأرض بصورة عدم علمه بالبطلان و لا يبعد تنزيل الاطلاق المتقدم عليها في جميع الصّور و ان كان العمل به لا يخ عن قوة و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط في صورة العلم بالفساد

الخامس صرّح في مجمع الفائدة بانّه يمكن استثناء ما كان البطلان

باسقاط الحصّة للمالك قائلا فانّه ح يكون ارض الزّراعة كالعارية فيه و فيما ذكره نظر بل الأقرب استحقاق الأجرة ح و ان كان لا ينبغى ترك الاحتياط هنا أيضا

منهل اذا استاجر ارضا ثم اراد ان يوجرها باكثر ممّا استاجرها به جاز ذلك

فيما اذا اجرها بغير الجنس الّذي استاجرها به كان يستأجرها بعشرة دنانير ثمّ يوجرها بالف درهم او عروض تبلغ قيمتها مائة دينار و كك يجوز ذلك اذا احدث في الارض الّتي استاجرها حدثا فان كان حفر فيها نهرا فيجوز ان يوجر الارض الّتي استاجرها بعشرة دنانير بعشرين دينار اذا احدث فيها نهرا مثلا و قد صرّح بالجواز في المقامين في الانتصار و الغنية و يع و فع و التحرير و موضع من المراسم و غيرها و هو قول كلّ من جوز ان يوجر الارض باكثر ممّا استاجرها مط و لو مع اتحاد الجنس و عدم الحدث و ربّما يستفاد من موضع من المراسم عدم جواز ذلك في الفرض الاول و لكنّه غير صريح في ذلك و تنزيله على ما عليه الاصحاب غير بعيد و بالجملة لا يبعد دعوى ظهور عدم الخلاف في المقامين و قد صرّح به في الرّياض بل قد صرّح في الغنية بدعوى الإجماع في الفرض الثانى و في الانتصار ادعاه في الاول أيضا قائلين لان الرّبا لا يدخل مع اختلاف النّوع و لأنّ المستاجر مالك للمنافع و قد اجاب في الفرض الثانى و في الانتصار ادعاه و قد اجارت السّريعة ملك المنافع فجرى مجرى ملك الاعيان في جواز التّصرف فيها فللمالك ان يتصرّف في ملكه بحسب اختياره من زيادة او نقصان و الاصول في العقول و الشريعة جواز تصرف المالك في ملكه الّا ان يمنع مانع و يعضد ما ذكراه عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و جملة من الاخبار الآتية و ممّا ذكر يدفع ما يعارضه من الاخبار و يؤول بما يرتفع معه التعارض و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل يستفاد من النّافع و يع و غيرهما ان الإجارة الثانية

في الفرضين غير مكروهة و ربّما يستفاد من المراسم كراهتها في الفرض الاول

الثانى يجوز الاجارة الثانية في الفرض الاول

و ان لم يحدث في الارض حدثا و تجوز في الفرض الثانى و ان اجر بالجنس الذى استاجرها به اولا

الثالث هل يكفى في الفرض الثانى مط ما يسمّى حدثا

و لو لم يوازن الزيادة او لا ظ اطلاق النافع و الشرائع و القواعد و التحرير الاوّل و قيد في الانتصار و الغنية و المراسم الحدث بالحدث المصلح لها و صرّح في الرياض بان ظ يع و المحكى عن الشيخ في كره اشتراط كون العمل مقابلا للزّيادة و هو احوط و ان كان العمل بما في الانتصار لا باس به بل لا باس العمل بما في النّافع لإطلاق الاخبار الكثيرة الّتي تاتى اليها الإشارة

الرابع يلحق بالارض في كلّما ذكرناه فيها

كلّما يصحّ اجارته من المساكن و السّفينة و الحانوت و الخان و نحوها فيصحّ لمن استاجرها ان يوجرها

الخامس لا فرق في الفرضين بين ان يكون انتفع من الارض مدة او لا

و لا بين ان يوجر تمام الارض او بعضها بازيد ممّا استاجرها اذا كان بغير الجنس الّتي استاجرها به او احدث فيها حدثا امّا مط كما هو الاقرب او في الجملة و الظاهر ان عدم الفرق متفق عليه كما يظهر من الانتصار او يظهر من الغنية دعوى الاجماع على الجواز في صورة احداث حدث و يعضد ما ذكر جملة من الأخبار الآتية

القول في المساقات

مقدّمة صرّح في الشرائع و النّافع و عد و التذكرة و التحرير و مجمع الفائدة بانّ المساقات معاملة على اصول ثابتة بحصّة من ثمرها

و زاد في التذكرة فيه على شيئين احدهما انّها في الشرع عبارة عن ذلك فيكون معنى شرعيّا و قد صرّح به في جامع المقاصد و ثانيهما ما نبّه عليه بقوله المساقات مفاعلة من السّقى و صورتها ان يعامل الانسان غيره على نخل او شجرة ليتعهدها بالسقى و الرّبية على ان مهما رزق اللّه تعالى من ثمرة تكون بينهما على ما يشترطانه

منهل لا خلاف بين الاصحاب في انّ المساقات معاملة صحيحة جائزة مشروعة

و لهم وجوه عديدة منها انّه صرّح في الغنية بدعوى الاجماع على جوازها قائلا يجوز المساقات على النخل و الكرم و غيرها من الشجرة المثمرة بنصف غلة ذلك و ما زاد او نقص بدليل اجماع الطّائفة المحقّقة و يعضد ما ذكره اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا قول التذكرة هذه المعاملة جائزة عند علمائنا اجمع و به قال اكثر الصّحابة للإجماع و السّنة و هذا عمل به الخلفاء في مدة خلافتهم و لم ينكره منكر فكان اجماعا و منها ما نبّه عليه في الغنية بقوله و أيضا فالاصل الجواز و المنع يفتقر الى دليل و منها ما تمسّك به في مجمع الفائدة من عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها ما احتجّ به فيه أيضا من قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و منها عموم قوله(ص)النّاس مسلّطون على اموالهم و منها ما استدلّ به في التذكرة من انّ الحاجة قد تدعو اليه و تشتدّ الضّرورة الى فعله فكان جائزا و منها ما نبّه عليه في التذكرة أيضا بقوله روى العامة عن الباقر(ع)انّ رسول اللّه(ص)عامل اهل خيبر بالشطر ثم علىّ(ع)الى اليوم يعطون الثلث او الرّبع

منهل لا اشكال في توقف المساقات على الايجاب و القبول و كونها من العقود

و قد صرّح بذلك في القواعد و التحرير و التذكرة و جامع المقاصد بل هو مما لا خلاف فيه و ذكر للإيجاب الفاظ منها ساقيتك و قد صرّح به في يع و د و عد و التحرير و التذكرة و اللمعة و لك و صرّح فيه بانّه صرّح فيها و في التذكرة بانه اظهر صيغ الايجاب و صريحه و في التنقيح بانّ العقد الصّحيح هنا اجماعا ان يقول المالك للعامل ساقيتك على هذا البستان مدة كذا على ان تعمل فيه بالنصف او الربع او بحسب بما تراضيا فيقبل العامل فلا اشكال في جواز الايجاب به و هل يختصّ بصورة كون المراد من العامل خصوص السّقى او يعمّ صورة ما اذا كان المراد ذلك مع غيره او غيره فقط ظاهر اطلاق العبائر المقدمة الثّانى مط و منها عاملتك و قد صرح به في يع و د و ير و عد و كره و اللمعة و لك و هو جيد و منها سلمت إليك و قد صرح به في يع و ير و عد و د و كره و اللمعة و لك و هو جيد أيضا و منها عقدت معك عقد المساقات و قد صرح به في كره و لك و هو جيد و منها قبلتك عملها و قد صرح به في لك و هو جيد أيضا و منها صالحتك و قد صرّح به في عد و منها كلّ لفظ عربى دال على المقصود و يكون بصيغة الماضى و قد صرّح به في النّافع و قد يستشكل فيه بانه ليس معناه اللغوى لان المساقات لغة مفاعلة من السّقى كما صرّح به في كره و ضه و لك فلا يصحّ الا ان يق انه صار حقيقة في العرف العام او في عرف الشرع في المعنى الّذي ذكروه فحيث يذكر الايجاب يراد هذا المعنى حقيقة فلا اشكال في ذلك فيجوز الايجاب باللفظ المذكور

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست