responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 211

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على خير خلقه محمّد و آله الطّاهرين

كتاب مناهل المزارعة و المساقات

القول في المزارعة

مقدّمة صرّح في النافع و جامع المقاصد و يع و كرة و الكفاية بانّ المزارعة معاملة على الارض بحصة من حاصلها و نمائها

و نبّه على ما ذكروه في عد بقوله المزارعة معاملة على الأرض للزراعة بحصّة من نمائها و صرّح في التّحرير بانّ المزارعة دفع الارض الى من يزرعها بحصّة مشاعة ممّا يخرج منها و في اللمعة بان المزارعة معاملة على الأرض بحصّة من حاصلها الى اجل معلوم و صرّح في ضة بانّ ما ذكره هو المعنى الشّرعي و صرّح في لك و الرّياض بان ما ذكره في يع هو المعنى الشّرعى قائلين و المزارعة لغة مفاعلة من الزرع و هى تقتضى وقوعه منهما لكنّها في الشّرع صارت معاملة على الارض بحصّة من حاصلها و مقتضى ما ذكراه ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها كما في لفظ الزّكاة و الصّلاة فيكون المرجع في معرفة معناها و القيود المعتبرة في حقيقتها و مفهومها هو اهل الشّرع فلو فرض صدقها لغة و عرفا على معنى لم يصدق عليه شرعا لم يثبت له الاحكام الشرعيّة المستفادة من الخطابات الشرعيّة الواردة من اهل العصمة و فيه نظر لقوة احتمال عدم ثبوت الحقيقة الشّرعيّة فيه خصوصا على القول بنفى الحقيقة الشرعيّة مط و البقاء على اللّغة و العرف الّا ان الهيئة لم تعتبر و انّ النقل بهذا المقدار قد حصل و هذا الاحتمال هو ظ النّافع و يع و كرة و التحرير و عد و اللّمعة و جامع المقاصد و عليه يكون المرجع في سائر القيود المشتبهة هو العرف و اللغة كما هو مقتضى الاصل و القاعدة فت

منهل المزارعة جائزة و صحيحة شرعا

كما صرّح به في الغنية و فع و يع و التحرير و التذكرة و اللّمعة و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و غيرها و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها انّه نبه في الغنية على دعوى الاجماع عليه قائلا يجوز المزارعة سواء كان خلال النخل أم لا بدليل اجماع الطّائفة و يعضد ما ادّعاه اولا ما نبّه عليه في التذكرة بقوله المزارعة و هى المعاملة على الارض بحصّة ممّا يخرج منها بغير لفظ جائزة عند علمائنا اجمع و به قال على(ع)و آل على(ع)و عمّار بن ياسر و قال المحاربى قال ابو جعفر الباقر(ع)ما لمدينة من اهل بيت الا و يزرعون على الثلث و الربع و زارع على و عامل رسول اللّه اهل خيبر بالشطر ثم على(ع)و اعطوهم الى اليوم يعطون الثلث و الرّبع و هذا امر مش صحيح عمل به رسول اللّه(ص)حتى مات و خلفائه حتى ماتوا و اهلوهم و لم يبق بالمدينة اهل بيت الّا عمل به و عمل به ازواج رسول اللّه(ص)و عمل به الصحابه و التابعين و اهل البيت و هو مجمع عليه لأنّ الباقر(ع)روى ذلك عن اهل كل بيت بالمدينة و عن الصّحابة و اهاليهم و فقهاء الصّحابة و استمرّ على ذلك الى الان و هذا ممّا لا يجوز خفائه و لم ينكره احد منهم فكان اجماعا و ثانيا قول لك المزارعة عقد مشروع عند علمائنا اجماعا و عند اكثر علماء الإسلام و منع منه الشّافعى و ابو حنيفة و بعض العامة الا في مواضع مخصوصة و ثالثا قول الرّياض المزارعة ثابتة باجماعنا المستفيض النّقل في عبائر جماعة من اصحابنا كالغنية و كرة و المهذب و لك و غيرها من كتب الجماعة و منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها عموم قولهم(ع)في عدة اختبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و منها قوله(ص)النّاس مسلّطون على اموالهم و منها جملة من الاخبار كما لا يخفى ثمّ انّه لا فرق في جواز المزارعة بين ان تكون الارض بيضاء او كانت فيها نخيل كما صرّح به في الغنية و التحرير و هو ظ اطلاق الباقين

منهل لا اشكال في توقف المزارعة على الإيجاب و القبول

فهي من العقود و ذكر للإيجاب الفاظا منها لفظ زارعتك و قد صرّح به في يع و عد و د و التحرير و كرة و عة و جامع المقاصد و لك و ضة و الكفاية بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه و قد صرّح بدعوى الاجماع عليه في التنقيح و يؤيد ما ادّعاه تصريح لك بانّه لا ريب فيه و منها سلمتها إليك للزرع و قد صرّح به فيما عدا جامع المقاصد من الكتب المتقدّمة بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه أيضا فلا اشكال فيه و منها لفظ عاملتك و قد صرّح به في اللمعة و ضه و هو جيّد و منها لفظ قبلتك هذه الارض و قد صرّح في التذكرة و ضة و هو جيّد و منها لفظ خذ هذه الأرض على هذه المعاملة و قد صرّح به في التذكرة و هو جيّد أيضا و منها ملكتك و قد صرّح به في لك و هو جيّد أيضا و هل يصحّ الايجاب بلفظ ازرع بصيغة الامر او لا اختلف الأصحاب في ذلك على قولين احدهما انّه يصحّ و هو لصريح يع و ير و كرة و د و عد و مجمع الفائدة و الكفاية بل صرّح في ضه بدعوى الشهرة عليه و ثانيهما انّه لا يصحّ و هو للإيضاح و جامع المقاصد و لك و ضه و ض للأولين وجوه منها انّ العقد بالصّيغة المفروضة الّتي يراد منها ما يراد من لفظ زارعتك عقد حقيقة عرفا و لغة و تامّل بعض فيه لا وجه له جدا فيشمله عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قولهم(ع)المؤمنون عند شروطهم و قوله(ص)النّاس مسلّطون على اموالهم و منها انّه يصحّ الايجاب و القبول الفعليان في هذه المعاملة فالصّحة بهذه الصيغة المفروضة اولى و منها ما نبّه عليه في الايضاح من انّ المزارعة تصحّ مع جهالة العمل و العوض فجوازها مع الصّيغة اولى و فيما ذكره نظر و منها أيضا انّ القبول هنا يصحّ بلفظ المستقبل فيصحّ الإيجاب هنا باللفظ المذكور امّا المقدّمة الاولى فلرواية ابى الرّبيع الشامى عن الصادق(ع)انّه سئل عن رجل يزرع ارض رجل اخر فيشرط عليه ثلثا للبذر و ثلثا للبقر فقال لا ينبغى ان يسمّى بذرا و بقرا و لكن يقول لصاحب الأرض ازرع الى ارضك و لك منها كذا و نصف و ثلثا و ما كان من شرط و امّا المقدّمة الثّانية فلما نبّه عليه في الإيضاح قائلا انّ القبول هنا يصحّ بلفظ المستقبل فصحّة الايجاب فيه باللفظ المذكور اولى مع انّ الظاهر انّه لا قائل بالفرق و قد يناقش في كلتا المقدّمتين امّا في الاولى فبان الرواية المذكورة ضعيفة السّند فلا يجوز الاعتماد عليها و قد يجاب عن هذه المناقشة اولا بانّ ضعف السّند هنا غير قادح لانجباره بالشهرة و ثانيا بما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و سندها لا باس به و فيه خالد بن حريز و هو ممدوح و ابو الرّبيع و استدل في شرح المتن على توثيقه بان الحسن بن محبوب يروى عنه و الحسن ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و في كلا الجوابين نظر امّا الاول فللمنع من تحقق الشهرة الجابرة لضعف السّند و امّا الثّانى فللمنع من افادة مدح خالد توثيقه من افادة دعوى اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه التوثيق و امّا الثانية فللمنع من دلالة الرواية المذكورة على صحّة القبول بلفظ

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست