responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 206

كل من المتعاقدين لعدم الدّليل عليه من الادلة الاربعة مع انّ الاصل بقاء الصّحة و عدم البطلان و منها ما استدل به في مجمع الفائدة و ض من انتقال المال الى الوارث في موت المالك فلا اثر لإذنه السّابق في ملك الغير و اختصاص الاذن في التّصرف بالعامل فلا يتعدّى الى وارثه و فيما ذكراه نظر و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لا فرق في ذلك بين حصول الموت قبل التّصرف و بعده

كما صرّح به في التّذكرة و لك و هو ظ اطلاق ما عداهما من الكتب المتقدّمة عدا التنقيح و كذا لا فرق في ذلك أيضا بين ان يكون قد ظهر ربح او لا كما صرّح به في لك و هو ظ اطلاق ما عداه من الكتب المتقدّمة عدا التنقيح

الثّانى ان كان الميّت المالك و كان المال ناضا

و لا ربح اخذه الوارث و ان حصل فيه ربح اقتسماه بالشّرط و يقدم حصّة العامل على جميع الغرماء لو كان عليه ديون مستوعبة لما يملكه امّا الاوّل فقد صرّح به في التّذكرة و التحرير و التنقيح و لك و الكفاية و ض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و وجهه واضح و امّا الثانى فقد صرّح به أيضا في الكتب المذكورة بل الظّاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و وجهه واضح أيضا و امّا الثّالث فقد صرّح به أيضا في الكتب المذكورة عدا التنقيح و لهم اولا ظهور الاتّفاق عليه و ثانيا ما احتجّ به في كرة و لك و ض من ان العامل قد ملك حصّة بظهور الرّبح و كان شريكا للمالك فيجب دفعها اليه و ثالثا ما استدلّ به في هذه الكتب أيضا من انّ حقّ العامل قد تعلّق بعين المال دون ذمّة المالك فلا بدّ من دفع حقّه اليه و رابعا ما عوّل عليه في التّذكرة من انّ حقّ العامل متعلق بالمال قبل الموت فكان اسبق كحق الرّهن

الثالث ان كان الميّت المالك و كان المال الباقى بعد موته عرضا

فهل يجوز للعامل بيعه مع رجاء الرّبح من دون اذن الورثة او لا صرّح بالأوّل في كره و لك و تامّل فيه في الكفاية و وافقه في ض محتجّا بانتقال المال الى الوارث فليس له التّصرف فيه الّا باذنه و مجرّد رجاء الرّبح غير مجوز لذلك و قد يناقش فيما ذكره اولّا بانّ الاصل بقاء جواز البيع بعد موت المالك فت و ثانيا بانّ الاصل صحّة بيع العامل ح لعموم قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قولهم عليهم السّلم في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم فاذن ما صار اليه في كره و لك هو الاقرب و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط و هل للوارث ح الزام العامل بالانضاض او لا صرّح بالأوّل في لك و تامّل فيه في الكفاية و وافقه في ض قائلا لعلّ وجهه الاصل و عدم موجب لتسلط الوارث عليه الا ان يقال انّه حقّ للمورث فينتقل اليه فت

الرابع ان كان الميّت العامل فان كان المال ناضا و لا ربح

اخذه المالك كما صرّح به في التّحرير و التّنقيح و لك و الكفاية و ض بل الظّاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و وجهه واضح و ان كان فيه ربح دفع الى الورثة حصّتهم منه كما صرّح به فيما عدا التنقيح من هذه الكتب بل الظّاهر انه مما لا خلاف فيه و وجهه واضح أيضا و ان كان هناك متاع و لم يكن المال ناضا و احتيج الى البيع و التّنضيض فان اذن المالك لوارث العامل فيهما جاز له و الا نصب الحاكم له امينا يبيعه فان ظهر فيه ربح اوصل حصة الوارث اليه و الا سلم الثّمن الى المالك و قد صرّح بجميع ما ذكر في التّحرير و لك و الكفاية و ض من غير اشارة الى الخلاف و الاشكال فيه بل الظّن انّه مما لا خلاف فيه

الخامس اذا بطلت المضاربة بالموت

و اريد تجديدها مع وارث احدهما اشترط في الثّانية شروط الاولى من انضاض المال و الصّيغة على تقدير كونها شرطا و نحوهما كما صرّح به في كرة و التّحرير و التّنقيح و لك و الكفاية و ض بل هو ممّا لا خلاف فيه و هل تصحّ بلفظ التّقرير بان يقول الوارث او وليّه تركتك او اقررتك على ما كنت عليه او لا يصحّ الا بعقد جديد غير لفظ التقرير فيه قولان احدهما انّه لا يصحّ ذلك و هو للتّذكرة و الايضاح و ثانيهما انّه يصحّ ذلك و هو للتّنقيح و توقف في عد قائلا و هل ينعقد القراض هنا بلفظ التّقرير اشكال للقول الاول اولا ما احتج به في التّذكرة قائلا لا بدّ فيه من عقد صالح للقراض بالفاظه المشترطة لأنّه عقد مبتدأ و ليس هو تقرير ماض لأنّ العقد الماضى قد ارتفع فلا بدّ من لفظ صالح للابتداء و التقرير يشعر بالاستدامة فلا ينعقد بلفظ التّرك و قد نبّه على ما ذكروه في الإيضاح محتجّا به أيضا على عدم الصّحة و ثانيا ما نبّه عليه في كره أيضا لان هذه العقود لا تنعقد بالكنايات و ثالثا اصالة عدم الصّحة و في جميع الوجوه المذكورة نظر و للقول الثّانى اولا ما صرّح به في الإيضاح من ان العقود الجائزة لا يفتقر الى الصّيغ كافتقار اللّازمة و قد يستعمل التّقرير لانشاء عقد على موجب العقد السّابق و قد صرّح في التّذكرة بقوله و قد تستعمل اه و ثانيا العمومات الدّالة على صحّة المضاربة من نحو قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و قولهم(ع)في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و فحوى ما دلّ على صحة عقد المضاربة بالإيجاب و القبول الفعليين فاذن الاقرب هو القول الثانى و لكن الاول احوط

السّادس تبطل المضاربة بجنون كلّ من المالك و العامل

كما صرّح به في التّذكرة و التّحرير و لك و الكفاية و ض و هو ظ الارشاد و مجمع الفائدة بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و ظ اطلاق كلام الاصحاب عدم الفرق بين الادوارى و المطبق و سريع الزّوال و بطئه و هو المعتمد

السّابع صرّح في كره و لك و ض ببطلانها باغماء كل منهما

و هو ظ الإرشاد و مجمع الفائدة الثّامن صرّح في كره و لك و الكفاية و ض ببطلانها أيضا بالحجر على كلّ منهما بالسّفه و هو ظ الإرشاد و مجمع الفائدة

منهل يجب على العامل ان يقتصر في التّجارة على ما يعيّن له المالك من التصرف

بحسب نوعها و مكانها و زمانها و من يشترى منه و يبيع عليه و غير ذلك كما صرّح به في الغنية و التّبصرة و التّحرير و التّذكرة و القواعد و اللمعة و لك و ضه و ض و لهم اولا ظهور الاتّفاق عليه و ثانيا تصريح لك و الرّياض بنفى الخلاف في ذلك و ثالثا ما احتجّ به في الأخير من انّ جواز التّصرف تابع لإذن المالك و لا اذن مع المخالفة فلو شرط ان لا يشترى الّا من زيد او لا يبيع الا على عمرو او لا يشترى الّا الثّوب الفلانى لزم العمل بالشّرط كما صرّح به في يع و عد و التّذكرة و لك و كذا لو قال لا تشتر الّا من ثمرة بستان معين او نخلة بعينها او المتاع الفلانى كما صرّح به في كرة و غيرها و كذا لو قال لا تسافر الى الجهة الفلانية و لو شرط ما يكون وجوده نادرا بحيث يتضيّق الامر على العامل في التّجارة كما لو شرط التّجارة بالياقوت الاحمر لزم العمل به كما صرّح به في يع و التّحرير و عد و كره و لك و ض و لهم اولا ظهور الاتّفاق عليه و ثانيا انه نبّه في كره على دعوى الاتفاق عليه و بقوله لو خصّص المالك الاذن يخصّص و لزم هذا الشّرط و صحّ القراض سواء كان وجود ما عيّنه عاما في الأصقاع و الازمان او في احدهما او خاصّا فيها و سواء قل وجوده و عزّ حصيله و كان نادرا او كثر عند

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست