responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 2

كتاب القرض و الدّين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ و به نستعين

الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على محمّد و آله الطّيّبين الطّاهرين مناهل القرض و الدّين

[القول في القرض]

منهل لا اشكال و لا شبهة في مشروعيّة القرض و جوازه

بالإجماع بل الضّرورة من الدّين و هو مستحبّ و فيه فضل كثير و ثواب جسيم و قد صرّح بذلك في النّهاية و الغنية و السّرائر و المراسم و فع و يع و التّبصرة و كرة و التّحرير و د و عد و س و اللمعة و التنقيح و ضة و لك و الكفاية و ض و لهم وجوه منها تصريح العلامة في كرة بدعوى الإجماع على ان القرض مستحب مندوب اليه مرغب فيه و منها ما صرّح به في التّنقيح من انه لا شك في ان القرض من المروة و المعروف و من التعاون على البر و قال تعالى تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ و سماه الصادق(ع)معروفا و قد اشار الى هذا في فع و يع و كره و غيرها حيث احتجوا على تضمّنه الثواب بما فيه من معونة المحتاج و كشف كربة المسلم و منها جملة من الأخبار احدها النبوىّ المرسل ما من مسلم يقرض مسلما قرضا الا كان كصدقة مرة و ثانيها النبوي الاخر المرسل رايت ليلة اسرى بى على باب الجنّة مكتوبا الصّدقة بعشر امثالها و القرض بثمانية عشر و ثالثها النّبوى الاخر المرسل من كشف عن مسلم كربة من كرب الدّنيا كشف اللّه عنه كربة من كرب يوم القيمة و رابعها المروى عن مولانا الصّادق(ع)في قوله تعالى لٰا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ إِلّٰا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلٰاحٍ بَيْنَ النّٰاسِ فقال يعنى بالمعروف القرض و خامسها المروى عن مولانا الباقر(ع)من اقرض قرضا الى ميسرة كان ماله في زكاة و هو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقبضه و سادسها المروى عن الصادق(ع)قال قال النّبيّ(ص)الف درهم اقرضها مرّتين احب الى من ان أتصدّق بها مرة

و ينبغى التّنبيه على امور

الاول صرح في المراسم و د و التبصرة و القواعد و التنقيح و الرّياض بان القرض افضل من الصّدقة

و صرح في الاخير بانه يدل عليه ما رواه الشيخ و جملة ممّن تاخّر عنه في الكتب الفقهية من ان القرض افضل من الصّدقة بمثله من الثواب ثم صرح بان معناه كما فهمه جماعة ان ثواب القرض ضعف ثواب الصّدقة ثم استشكل الجمع بينه و بين غيره مما ادعاه من المعتبر المرويّة في في و عن هداية الصّدوق و نوادر الرّاوندى من ان الصدقة الواحدة بعشر و القرض بثمانية عشر معللا بان ظ الخبر الاول ان درهم الصّدقة بعشرة و درهم القرض بعشرين ثم صرّح بانّه ربما يدفع بانّ المفاضلة و المضاعفة في الثواب و لا ريب انّه اذا تصدق بدرهم فانّه انّما تصير عشرة باعتبار ضم الدّرهم المتصدّق به حيث انّه لا يرجع و الحاصل من الثواب الذى اكتسبه بالصّدقة في الحقيقة مع قطع النّظر عن ذلك الدّرهم انّما هو تسعة و على هذا فثواب القرض و هو ثمانية عشر ضعف التّسعة لان المفاضلة انّما هو في الثّواب المكتسب خاصّة و علّله جماعة من الاصحاب المفاضلة بوجوه احدها انّ القرض يرد فيقرض دائما و الصّدقة تنقطع و قد ذكر هذا في س و ثانيها انّ الصدقة تقع في يد المحتاج و غيره و القرض لا يقع الا في يد المحتاج غالبا و حكى هذا في الرّياض عن بعض قائلا يشير اليه الخبر المروى عن الهداية و انّما صار القرض افضل من الصّدقة لان المستقرض لا يستقرض الا من حاجة و ثالثها ما ذكره في التّنقيح من انّ القرض اعمّ نفعا لأنّ كثيرا ممّن يرى قبول القرض و لا يقبل الصّدقة و أيضا انّه يكون للغنى و الفقير و الصّدقة غالبا لا تكون الا للفقير

الثّانى لا يتحقّق اصل الثّواب في القرض فضلا عن افضليّته الّا بعد المقرض بفعله وجه اللّه تعالى

كما في نظائره من الطّاعات الّتي يترتّب عليها الثّواب فلو لم يتفق هذا القصد سواء قصد غيره من الاغراض الدنيوية أم لا لم يستحقّ عليه ثوابا كما لا يخفى و قد صرّح بما ذكر في لك و كذا صرّح به في الرياض محتجا عليه بالخبرين المروىّ احدهما عن في و الاخر عن تفسير علىّ بن ابراهيم ففيهما الرّبا رباءان احدهما حلال و الاخر حرام فامّا الحلال فهو ان يقرض الرّجل اخاه طمعا ان يزيده و يعوّضه اكثر مما يأخذه من غير شرط بينهما فهو مباح له و ليس له عند اللّه تعالى ثواب فيما اقرضه و هو قوله تعالى فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ و امّا الحرام فالرّجل يقرض قرضا بشرط ان يرد اكثر مما اخذه فهو الحرام

الثّالث صرّح في التحرير بان القرض مستحبّ بالنّسبة الى المقرض و جائز بالنّسبة الى المقترض

و يكره مع الغناء و لا يكره اقراض المعروف بحسن القضاء ثم صرح بان الاقراض ليس بواجب و صرح في س بانّه لا يجب اقراض الموسر و جميع ما ذكراه حسن

الرّابع صرّح في س بانه يستحبّ للمقترض اعلام المقرض بيساره و اعساره

و حسن قضائه او مطله و اشار اليه في التّحرير أيضا

منهل لا اشكال في انّ القرض من جملة العقود لا من جملة الايقاعات

فيتوقّف انتقال الملك به على الإيجاب من المقرض و القبول من المقترض ما توقّفه على الإيجاب و قد صرّح

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست