responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 199

بينهما على حسب ما يشترط و ليس الا ما يحصل من الرّبح بقدر نصيبه دون اجرة المثل الثالث خبر الكاهلى الّذي وصفه بعض بالحسن عن ابى الحسن موسى(ع)في رجل دفع الى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الرّبح مسمّى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال على المضارب من الوضيعة بقدر ما حصل من الرّبح الرابع خبر اسحاق بن عمّار الّذي وصفه بعض بالموثقية عن ابى الحسن(ع)قال سألته عن مال المضاربة قال الرّبح بينهما و الوضيعة على المال الخامس خبر اخر للحلبى وصفه في مجمع الفائدة بالصّحة عن ابى عبد اللّه(ع)في الرّجل يعطى الرّجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال هو ضامن و الرّبح بينهما السادس خبر محمّد بن مسلم الذى وصفه في مجمع الفائدة بالصّحة عن احدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الرّجل يعطى المال مضاربة و ينهى ان يخرج به فيخرج قال يضمن المال و الرّبح بينهما السّابع خبر ابى بصير عن الصادق(ع)في الرّجل يعطى مالا مضاربة و ينهاه ان يخرج الى ارض اخرى فعصاه فقال هو ضامن له و الرّبح بينهما اذا خالف شرطه و عصاه الثّامن ما نبّه عليه والدى العلّامة (قدس سرّه) بقوله و قد استعمل الصّحابة فروى ذلك عن على(ع)و ابن مسعود و حكيم بن حزام و ابى موسى الاشعرى و لا مخالف لهم فيه و للآخرين وجوه أيضا منها انّ الاصل فساد المضاربة و عدم استحقاق العامل ما شرط له و قد يجاب عنه بانّه مدفوع بأدلّة القول الاوّل فانّها اقوى منه و منها انّ النماء تابع للأصل بالاصالة فيكون الرّبح للمالك و لا يستحق العامل منه شيئا و قد يجاب عنه اوّلا بالمنع من كلية الصغرى كما نبّه عليه في الإيضاح و لك و ض و ثانيا بان الكلّية المذكورة لو سلمت يجب تخصيصها بادلّة القول الاوّل و منها انّ المضاربة معاملة فاسدة لجهالة العوض فيكون الرّبح لصاحب المال و عليه اجرة المثل للعامل لأنّه لم يسلم له ما شرط له و قد يجاب عنه بالمنع من فساد هذه المعاملة و جهالة العوض لا يستلزمه بل يجوز معها الحكم بالصّحة كما في المزارعة و المساقات و قد نبّه على ما ذكر في لف و الايضاح لا يقال الاصل فساد المعاملة المشتملة على الجهالة لعموم النّهى عن الغرر خرج منه المزارعة و نحوها بالدّليل و لا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحته لأنّا نقول لا نسلم الأصل المذكور لفقد الدّليل عليه سلّمنا و لكن نمنع من فقد الدّليل على اخراج محل البحث منه فان أدلّة القول الأوّل مقتضى اخراجه أيضا فاذن المعتمد هو القول الاول

منهل عقد المضاربة من العقود الجائزة

فيجوز لكلّ من المالك و العامل ان يفسخها مط و ان لم يرض الاخر و قد صرّح بانّها من العقود الجائزة في الغنية و فع و يع و التحرير و عد و اللمعة و جامع المقاصد و ضة و لهم اولا ظهور الاتّفاق عليه و ثانيا تصريح لك و ض بانه لا خلاف في كون القراض من العقود الجائزة من الطّرفين و ثالثا ما نبّه عليه في لك بقوله و لأنّه وكالة في الابتداء ثم قد يصير شركة و هما جائزتان و

ينبغى التنبيه على امرين

الاوّل في جواز الفسخ بين ان يكون المال ناضا او لا

كما صرّح به في فع و يع و التحرير و عد و جامع المقاصد و ضة بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه

الثّانى لا يشترط في الفسخ لفظ مخصوص

بل يكفى فيه كلّما دل عليه لوجوه احدها ظهور اتّفاق الأصحاب عليه لأنّهم لم يصرّحوا بكون اللفظ شرطا فيه و هو يفيد ما قلناه و ثانيها انّ المضاربة وكالة في المعنى على ما يظهر من كلمات الاصحاب و الوكالة لا يشترط في فسخها اللفظ فكك المضاربة و ثالثها انّه لو اشترط فيه اللفظ لاشتهر لتوفّر الدّواعى عليه و التّالى باطل فكذا المقدّم فعلى هذا لو بنى احدهما على الفسخ انفسخ العقد و ان لم يصرّح بالفسخ و لم يجز للعامل التّصرف الّا بعقد جديد و لو تصرّف ببيع و نحوه من سائر المعاملات كان فضوليّا و لم يستحق حصّته المذكورة في العقد الأوّل ثابتا و يؤيّده اصالة عدم الاستحقاق لا يقال الأصل بقاء متقضى العقد الأوّل لأنّا نقول لا نسلم الاصل المذكور هنا لتغيّر موضوع الحكم سلمنا و لكنّه معارض بالاصل الذى ذكرناه و معه لا يمكن الحكم بالاستحقاق مع ما عرفت من انّ الظّاهر من الاصحاب حصول الفسخ اذ هو مستلزم لعدم الاستحقاق جدّا لا يقال عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يقتضى الحكم بالاستحقاق ح لأنّا نقول لا يجوز التمسك به هنا فت

منهل يشترط في مال المضاربة ان يكون عينا موجودة في الخارج

يصح الإشارة اليها بلفظة هذا فلا يصحّ المضاربة بالدّين قبل قبضه كما في النّهاية و السرائر و يع و فع و التحرير و عد و س و التّنقيح و جامع المقاصد و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و ض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا قول التذكرة لا يجوز القراض بالدّين و لا نعلم فيه خلافا و يعضد ما ذكره قول مجمع الفائدة في مقام و اما عدم الجواز بالدّين فدليله فكأنه الايقاع و في اخر لو لا الاجماع في اشتراط كونه غير دين لأمكن القول بعدمه و كذا يعضده قول الرّياض في مقام و يشترط في مال المضاربة ان يكون عينا لا دينا و في اخر لا تصح المضاربة بالدّين حتى يقبض بلا خلاف بل عليه الإجماع في كرة و كذا يعضده قول بعض الاجلة لا خلاف بين الأصحاب في انّه يشترط في مال القراض ان يكون عينا لا دينا و ثالثا ما نبّه عليه بعض الفضلاء من ان ما في الذّمة لا بدّ من تحصيله اولا و لا يجوز ضم عمل الى التّجارة و رابعا خبر السكونى عن الصّادق(ع)قال قال امير المؤمنين(ع)في رجل له على رجل مال فتقاصاه فلا يكون عنده فيقول هو عندك مضاربة قال لا يصلح حتّى يقبضه و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لا فرق في الدّين بين ان يكون في ذمّة العامل او غيره

كما صرّح به في كرة على ما حكاه في مجمع الفائدة محتجّا فيها بانّه غير متعين كونه مملوكا لصاحبه لأنّ ما في ذمة العامل امر كلى غير متعين في مال معين من امواله فلا يصح المضاربة به

الثانى صرّح في يع و التحرير و عد و جامع المقاصد بانّه لو اذن العامل في القبض

من الغريم لم يصح العقد ما لم يجدده بعده و صرّح بما ذكروه أيضا في لك و ض محتجين بانّ ذلك لا يخرجه عن المضاربة و ما ذكروه جيّد و على هذا لو اشترى به بعد قبضه كان فضوليّا كما صرّح به في لك

الثّالث صرّح في التّحرير و عد جامع المقاصد بانّه لو قال اقرضتك هذه الالف شهرا

ثم هى بعد ذلك مضاربة لم يصح المضاربة بل لا بدّ من تجديد عقدها بعد الشهرة و قبضه من يد المقترض و هو جيّد و نبّه على وجهه في الاخير بقوله لأنّ القراض على عوض هذا القرض وقت حصوله فلا يصح هذه الصّيغة اذ ليس يحقّ الان و انّما هو آئل الى ان يصير حقّا و دينا و هل يصحّ القرض او لا احتمالان احدهما انّه يصحّ و قد صار اليه في مجمع جامع المقاصد محتجا بانّه لا مانع فيه الا ما يتخيّل من ضميمة المضاربة الفاسدة و لا اثر لها في ذلك لأنّها لم يقع على وجه الشرط و اذا بطلت احدى المعاملتين لم يجب ان تبطل الاخرى و هو جيّد و انّها لا يصحّ و هو ضعيف

الرّابع صرّح في عد بانّه لو قال ضاربتك شهرا

ثم هو قرض فصح المضاربة و صرّح به في جامع المقاصد أيضا محتجّا بانّه عقد صدر من اهله في محلّه مستوفيا للشروط

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست