responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 198

شرطا في صحّة المضاربة و قد نبّه على ما ذكر في الكفاية بقوله التّواصل الذى ذكره لا دليل عليه

الثّانى هل يشترط التنجيز هنا كأكثر العقود

فلو كان الايجاب او القبول او كلاهما معلقة على امر ممكن الوجود و العدم كان العقد فاسدا او لا فيكون صحيحا مط و لو مع عدم التنجيز و التّعليق على شرط او صفة كما في قوله اذا دخلت الدّار فقد قارضتك فيه قولان احدهما انّه يشترط ذلك و قد صار اليه في كرة و ض محتجّين عليه بالاصل و ثانيهما انه لا يشترط ذلك و قد صار اليه في مجمع الفائدة و الكفاية و هو الأقرب و احتج عليه في الاوّل بوجوه قائلا بعد الاشارة الى قول كره يجب التنجيز فلا يجوز تعليقه على شرط او صفة لأنّ الأصل عصمة مال الغير و ان دليله على اشتراط التنجيز لا يخ عن شيء إذ ادلّة جواز العقد يخرج المال عن عن عصمة صاحبه مع التّعليق أيضا فانّه يصدق عقد المضاربة و يدلّ عليه ظ الآية فانّه تجارة عن تراض و الدال على الرّضا موجود و لأنّه يصدق على التّجارة الّتي فعلها العامل بهذه المضاربة مثل البيع و الصلح فيدل دليل جوازهما على جوازه الا ان يقال لا دليل على المضاربة الّا الاجماع و لا اجماع هنا و يعضد ما ذكره اولا قول الكفاية في وجوب التنجيز أيضا تامل لعموم النصوص و حصول التراضى في الآية و ثانيا عموم قولهم(ع)في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و ثالثا خلوّ الاخبار و معظم كلمات علماءنا الابرار عن الإشارة الى كون التنجيز شرطا و في جميع الوجوه المذكورة نظر و التحقيق ان يقال ان كان المراد من كون المراد من كون التنجيز شرطا ان لا يكون نفس الايجاب او القبول او كلاهما معلّقة على امر ممكن الوجود و العدم فهو في غاية القوّة اذ مع هذا التّعليق لم يتحقق الإنشاء المعتبر في العقد بل غايته الوعد به و هو غير لازم الوفاء به سلّمنا و لكن لا يستلزم تحقق مضمون العقد و بالجملة مع هذا التعليق لم يتحقّق حقيقة المضاربة و لا حقيقة العقد فلا يشمل العقد المفروض العمومات الدّالة على صحّة المضاربة و العقود من الكتاب و السنّة و عبائر الاصحاب فيبقى اصالة الفساد و عدم الصّحة سليمة عن المعارض بل الصّحة هنا غير متعلّقة لأنّ ثبوت الشىء للشيء فرع ثبوت المثبت له و يؤيّد ما ذكر ان التعليق بالمعنى المذكور مفسد لمعظم العقود فكذا هذا العقد عملا بالاستقراء فت و ان كان المراد ان لا يشتمل عقد المضاربة على تعليق و لو لم يكن منافيا لتحقّق مقتضى العقد فهو ضعيف قطعا للوجوه المتقدم اليها الإشارة في مجمع الفائدة و الكفاية و كلامنا و لفحوى جواز ذكر الشّروط في ضمن اكثر العقود كعقد الاجارة و البيع و الصّلح مضافا الى قاعدة الاستقراء و الى امكان دعوى الاتّفاق على صحّة عقد المضاربة مع هذا التعليق فعلى هذا لا يكون محلّ البحث الا الفرض الاوّل كما لا يخفى

منهل اختلف الاصحاب في استحقاق العامل ما شرط له في عقد المضاربة من نصف الرّبح او ثلثه او ربعه او غير ذلك

من الكسور التّسعة على قولين احدهما انّه يستحقّ الحصّة المشترطة له سواء وافقت اجرة المثل أم زادت عليها أم نقصت عنه و هو لنافع و يع و لف و عد و التحرير و الايضاح و اللمعة و جامع المقاصد و لك و ضة و مجمع الفائدة و الرّياض و غيرها و المحكى عن الإسكافى و الشيخ في المبسوط و الخلاف و صا و ابن حمزه و الحلى و هو ظ الشّيخ في موضع من النّهاية و صرح في جامع المقاصد بانه مذهب اكثر الاصحاب و في المقتصر و غيره بانه المشهور و في الرّياض بانه مذهب عامة المتاخرين و ثانيهما انّه لا يستحق ذلك بل ليس له الا اجرة المثل و هو للمحكى عن المفيد و الشّيخ في النّهاية و سلّار و ابن البراج و ظ ابى الصّلاح للأوّلين امور الاوّل انّ العامل لو لم يستحقّ ما شرط له لما كانت المضاربة صحيحة و التّالى باطل فالمقدّم مثله امّا الملازمة فلان معنى كون المضاربة صحيحة ليس الّا ثبوت الاستحقاق المشار اليه لأنّه من مقتضى عقدها و صحّة العقد ليس الا ثبوت مقتضاه و لذا صرّح في لك و غيره بان مرجع النّزاع في هذه المسألة الى انّ المضاربة هل هى عقد من العقود الصّحيحة المشروعة و نبه على هذا في ضة أيضا بقوله و في قول نادر ان اللازم اجرة المثل و ان المعاملة فاسدة لجهالة العوض و النصوص الصّحيحة على صحّتها بل اجماع المسلمين و اما بطلان التّالى فللأدلة الدالة على صحة المضاربة منها الإجماعات المحكيّة عليها و قد تقدّم اليها الاشارة و منها عموم قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و قد احتج به في لف و الايضاح على مختارهما هنا و منها عموم قولهم (عليهم السلام) المؤمنون عند شروطهم و قد تمسّك به في لف و جامع المقاصد على ذلك أيضا و منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قد احتج به على ذلك أيضا في لف و الايضاح و جامع المقاصد لا يقال هذا الاحتجاج فاسد لما نبّه عليه بعض المحققين قائلا الاستدلال بعمومى الامر بالوفاء بالعقد و الالتزام بالشّرط لإثبات استحقاق المضارب ما شرط له ضعيف جدّا لإفادتهما الوجوب من حينهما و لم يقل به احد اصلا لأنّا نقول ما ذكره خيال ضعيف و قد بيّنا وجهه الثانى خبر الحلبى عن الصادق(ع)المال الذى يعمل به مضاربة له من الرّبح و ليس عليه من الوضيعة شيء الا ان يخالف امر صاحب المال لا يقال هذه الرّواية لا يصحّ التّمسّك بها لضعف سندها لما نبّه عليه المقدّس الأردبيلي (قدس سرّه) قائلا و في الطريق محمّد بن عيسى عن ابان و يحيى و في محمد بن عيسى كلام و هما مشتركان و الظّاهر ان ابان هو ابن عثمان لأنّا نقول لا نسلّم ضعف الطّريق لأنّ العلامة في لف كما عن التّذكرة حكم بصحّة هذه الرّواية و كذا حكم بها في الإيضاح سلّمنا و لكن الضّعف منجبر بالشّهرة المحققة و المحكيّة في كلام جماعة و لا يقال غاية ما يستفاد من الرّواية ان للمضارب شيء من الرّبح و هو لا يستلزم المدّعى من استحقاقه لما شرط له لأنّا نقول هذه الرّواية دلّت على ان العامل يستحق من الرّبح و الظاهر ان كل من قال بذلك قال باستحقاقه ما شرط له من الرّبح اذ القائل باستحقاقه لأجرة المثل لا يقول بانه يستحقّ من الربح شيئا بل انما يقول بانّه يستحقّها من المالك و بانّها تتعلق بذمته لا بالرّبح فيجوز له ان يؤدّيها من اىّ مال من امواله شاء و قد نبّه على ما ذكرناه في ض قائلا في مقام الاحتجاج على مختاره و الاصل فيه المعتبرة المتفيضة الحاكمة في الرّبح بالشّركة و اما ربما يتخيل في دلالتها بانّ الشركة فيه اعمّ من الاستحقاق منه بحسب الشّرط فلعلها ما يستحقه من الاجرة و الاضافة يكفى فيها ادنى المناسبة و المناقشة فيه واضحة لان استحقاق الاجرة انما هو على المالك لا على الرّبح فاضافاتها لا وجه له بالكليّة هذا مع منافات ذلك لسياقها و ما هو المتبادر منها جملة مع وقوع التّصريح في بعضها بانّ الرّبح

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست