responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 197

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على خير خلقه محمّد و آله الطّيبين الطّاهرين

كتاب مناهل المضاربة و القراض

منهل قد نبّه في النّافع و التّبصرة و اللمعة على تعريف المضاربة

قائلين المضاربة هى ان يدفع الإنسان مالا الى غيره ليعمل فيه بحصّة من ربحه و كذا نبّه عليه في الغنية قائلا المضاربة و القراض عبارة عن معنى واحد و هو ان يدفع الانسان الى غيره مالا يتّجر به على انّ ما رزقه اللّه من ربح كان بينهما على ما يشترطانه و كذا نبّه عليه في كرة و الكفاية بقولهما القراض عقد شرع لتجارة الإنسان بمال غيره بحصّة من الرّبح و كذا نبّه عليه في القواعد بقوله القراض هو ان يدفع شخص الى اخر مالا ليسعى له على الشّركة في الكسب من غير ان يكون عليه شيء من الخسارة و لا اشكال في كون المضاربة من المعاملات الصحيحة المشروعة كما صرح به جماعة و لهم اولا قول التّحرير القراض معاملة صحيحة بالإجماع و يعضد ما ادّعاه اولا قول التنقيح هذا العقد صحيح للإجماع و الأحاديث و ثانيا قول مجمع الفائدة الظاهر انّه لا خلاف بين المسلمين في جواز المضاربة نقله في التّذكرة و ثالثا قول ضة و النّصوص الصحيحة على صحتها بل اجماع المسلمين و رابعا قول الكفاية هذه المعاملة جائزة بالنصّ و الإجماع و ثانيا قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ثالثا قولهم(ع)في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و رابعا جملة من الاخبار كما نبّه عليه في التنقيح و ضة و الكفاية

منهل لا اشكال في توقف صحّة المضاربة على الإيجاب و القبول و رضاء صاحب المال و العامل بالمعاملة

و يصح الايجاب بلفظ قارضتك كما صرّح في كرة و القواعد و التحرير و التنقيح بلفظ ضاربتك كما صرّح به أيضا في الكتب المذكورة و بلفظ عاملتك كما صرّح به في التّذكرة و القواعد و بقوله خذه و اتّجر به على ما سهل اللّه تعالى عز و جل في ذلك من ربح و فائدة تكون بينهما بالسّوية او متفاوتا كما صرّح به في كرة و يصحّ القبول بلفظ قبلت كما صرّح به في كرة و القواعد و التحرير و بلفظ رضيت كما صرّح به في التنقيح و كذا يصحّ كالإيجاب بغير الألفاظ المذكورة من سائر الالفاظ الدّالة عليهما و بالجملة يصحّان بكل لفظ دلّ عليهما كما صرّح به في كرة و التحرير و التنقيح و ضة و صرّح فيها بانّه لوازم جواز المضاربة فلا يشترط الماضويّة و لا العربيّة و لا عدم اللحن و لا توافق الايجاب و القبول في اللّغة فيجوز ان يكون احدهما عربيّا و الاخر فارسيّا او تركيّا او هنديّا او غيرها لظهور الاتّفاق على ذلك و لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و لعموم قولهم(ع)في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و لفحوى ما دلّ على جواز ذلك في البيع و هل يكفى الايجاب و القبول الفعليّين فلا يشترط اللفظ فيهما مط كالبيع على المختار من صحّة المعاطات فيه او لا فيشترط فيهما اللّفظ كالنّكاح فيه اقوال ثلاثة احدها انّه يشترط فيهما اللّفظ و هو لظ التحرير و القواعد و مال اليه في ض محتجّا بلزوم الاقتصار فيما خالف الاصل الدّال على انّ الرّبح تابع للمال و للعامل اجرة المثل المنطبق مع المضاربة تارة و المتخلف عنها اخرى على المتيقّن و هو ما اشتمل على اللفظ و يؤيّد ما ذكره ما نبّه عليه في التّذكرة بقوله لا بدّ في هذه المعاملة من لفظ دال على الرّضا من المتعاقدين اذ الرضا من الامور الباطنية الّتي لا يطلع عليها الّا اللّه عزّ و جلّ و قد يجاب عمّا ذكراه بالمنع من صلاحيّته لمعارضة ادلّة القول الثالث مع انّه من المعلوم انّ الافعال قد تفيد العلم بما في الضّمائر و بالامور الباطنيّة كالأقوال بل دلالة الافعال غالبا اقوى من الاقوال كما لا يخفى هذا و قد يفيد الفعل باطنا اقوى بالمراد من القول فاذا اعتبر ظنّه لزم اعتبار الظنّ الأقوى منه و هو الحاصل من الفعل احيانا بطريق اولى فت و ثانيها انه يشترط اللفظ في خصوص الإيجاب دون القبول و يكفى فيه الفعل و هو للتّذكرة و صرّح في ضة بانّ جواز القبول الفعلى لا يخلو عن قوّة و ثالثها انّه لا يشترط فيهما اللفظ بل يكفى الفعل مط و هو للكفاية و هو الأقرب امّا اولا فلعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بناء على شمول لفظ العقد لغة و عرفا للقول و الفعل و لم يثبت اختصاصه بالاول الا عند جماعة من الفقهاء فلا يجوز حمل لفظ الكتاب عليه و امّا ثانيا فلعموم قولهم عليهم السّلم في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و امّا ثالثا فلفحوى ما دلّ على عدم توقّف البيع على الإيجاب و القبول اللفظيّين و امّا رابعا فلخلوّ الأخبار عن التنبيه على توقّف المضاربة على الايجاب و القبول اللفظيين مع توفّر الدّواعى عليه و

ينبغى التّنبيه على امرين

الاوّل هل يشترط عدم الفصل بين الايجاب و القبول

و المقارنة و الموالات بينهما او لا صرّح بالأوّل في التّذكرة قائلا لا بدّ من القبول على التّواصل المعتبر في سائر العقود و استحسنه في ض محتجّا عليه بالاصل المتقدّم اليه الاشارة و الاقرب عندى عدم اشتراط ذلك و اليه صار في الكفاية و مجمع الفائدة و نبّه فيه على وجهه بقوله لا يشترط المقارنة للأصل و حصول التّراضى الدّال على الجواز للآية و صدق المضاربة فيجرى فيها دليلها فقوله على التواصل المعتبر في سائر العقود محل التامل لما مرّ و لأنّه مناف لعدم اعتبار القبول الا ان يقول لا بدّ من التّواصل سواء كان بين لفظ الايجاب و لفظ القبول او فعل دال على ذلك مثل الاخذ بعد صيغة الايجاب بلا فصل و هو لا يخ عن بعد و يأبى عنه قوله المعتبر في سائر العقود كالوكالة و لعله اشار بقوله للآية الى قوله عزّ و جلّ الا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و يحتمل ارادته قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و كيف كان فالآيتان الشّريفتان ناهضتان باثبات مدعاه و هما هنا سليمتان عن المعارض سوى اصالة الفساد و هى لا تصلح للمعارضة لأنّهما اقوى منها من وجوه شتى و يعضد ما ذكره اولا عموم قولهم عليهم السّلم في اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و ثانيا ان المقارنة لو كانت هنا شرطا لفسدت المضاربة بدونها فيلزم ضمان العامل و فساد معاملاته الصّادرة بعد هذا العقد او عدم لزومها و التّالى باطل فالمقدّم مثله اما الملازمة فظاهرة و امّا بطلان التّالى فلأصالة عدم ضمان العامل و استصحابه و للعمومات الدّالة على صحّة المعاملات و لزومها و ثانيا خلوّ الاخبار و كلمات معظم علماءنا الأبرار عن الإشارة الى كون المقارنة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست