responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 185

أيضا

الثالث هل يشترط في الايجاب و القبول في هذه الشّركة ان يكونا لفظين

فلا تصحّ ان كانا فعليين او كان احدهما فعليّا دون الاخر او لا بل يصحّ الايجاب و القبول الفعليان فيه قولان احدهما انّه يشترط فيهما اللّفظ و هو للمسالك و ض و المحكى عن التّذكرة و ثانيهما انّه لا يشترط ذلك بل يكفى الفعل و هو للمقدّس الأردبيلى للقول الاوّل ما تمسّك به في كره قائلا قد بيّنا ان الأصل عصمة الاموال على اربابها و حفظها لهم فلا يصلح التصرّف فيها الا باذنهم و انّما يعلم الرّضا و الاذن باللّفظ الدّال عليه فاشترط اللّفظ الدّال على الأذن في التصرّف و قد نبّه على الاصل الّذي ذكره في ض و كك نبّه عليه في لك أيضا و قد يناقش فيما ذكره بما نبّه عليه المقدّس الأردبيلي قائلا ما اعتبره من الصّيغة محل تامّل لأنّ العلم بالاذن و الرّضا ليس منحصرا في اللفظ بل يعلم بالإشارة و القصد و الكتابة أيضا و هو ظ فكأنه يريد باللفظ ما يقوم مقامه من الدلائل و لهذا اكتفى باشتراكنا مع انّه اعمّ اذ الشركة تحصل بالاختيار و غيره و لا يستلزم بمجرّدها الأذن في التّصرف و هو ظ الّا اذا اكتفى بالقرائن و ظهور قصد ذلك و ان لم يكن اللّفظ صريحا و بذلك يعلم ان المدار على العلم بالرّضاء و الأذن كما في الوكالة و للقول الثانى وجوه منها خلوّ كلام اكثر الأصحاب و جميع النّصوص البارزة في الشركة عن بيان اشتراط ذلك و منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بناء على انّ العقد عرفا و لغة يشمل الايجاب و القبول الفعليين و لم يثبت صيرورته حقيقة شرعيّة في الايجاب و القبول اللفظين و الاصل عدم النّقل و صيرورته حقيقة فيهما عند الفقهاء على تقدير التسليم لا يقتضى حمل لفظ الكتاب عليه قطعا و منها عموم قولهم(ع)في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و منها فحوى ما دلّ على عدم اشتراط اللّفظ في عقد البيع و كفاية المعاطات فيه و منها ما دلّ على عدم اشتراط اللّفظ في عقد الوكالة لان محلّ البحث منها و المسألة محل اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و لكن الأقرب هو القول الثّانى و عليه فهل يشترط في الفعل ان يكون مفيدا للعلم بالقصد او لا بل يكفى افادته الظنّ الاقرب الاوّل للأصل و العمومات المانعة من العمل بالظّن من الكتاب و السّنة و صرّح في كره بأنّه اذا اذن كل واحد منهما لصاحبه صريحا فلا خلاف في صحته و بانه لو قال كلّ منهما اشتركنا و اقتصرا عليه مع قصدهما الشركة بذلك فالأقرب الاكتفاء به في تسلّطهما على التصرّف من الجانبين لفهم المقصود عرفا و جميع ما ذكره جيّد

منهل لا ريب في توقف صحة هذه الشركة على امتزاج المالين للشّريكين او الأموال للشّركاء

و لا يشترط في المزج ان يكون على وجه الاختيار و العمد و بقصد الشّركة فلو حصل اتّفاقا و قهرا جاز عقد الشّراكة و تحقق الشّركة بالمعنيين بعده كما صرح به في يع و عد و التحرير و التّنقيح و لك و الرّوضة و الكفاية و ض بل الظاهر انه لا خلاف فيه و يدلّ عليه مضافا الى ما ذكر عموم ما دلّ على صحة عقد الشّركة و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لا فرق في المالين بين النقدين و العروض

فيصح عقد الشركة العنانية في جميع ذلك كما صرح به في يع و كرة و التحرير و عد لف و لك و ض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا انّه نبّه في التحرير على دعوى الاجماع على ذلك بقوله الشركة جائزة في النقدين اجماعا و كذا في العروض عندنا و يعضد ما ادّعاه ما نبّه عليه في ض بقوله لا فرق في المالين بين كونهما من الأثمان اجماعا او العروض من الامة و من الأصحاب في العروض كما في التّذكرة

الثانى هل يختص العروض الّتي يصحّ فيها الشّركة بالمثلى كالطحين و الدّهن او لا

بل يعمّه و القيمى كالثوب و نحوه فيه قولان احدهما انّها تختصّ بالمثلى فلا تصحّ الشّركة بالمزج في القيمى و هو للشّرائع و الكفاية و المحكى في لف عن ابن الجنيد و ثانيهما انّها تعم المثلى و القيمى فتصح الشّركة بالمزج في الثّانى و هو للغنية و فع و التبصرة و د و التحرير و التّذكرة و لف و لك و ض و صار اليه في موضع من الشّرائع و هو المعتمد لوجهين احدهما العمومات الدّالة على صحّة الشركة و ثانيهما انّه نبّه في الغنية على دعوى الإجماع عليه قائلا من شرط صحّة الشّركة ان تكون في مالين متجانسين اذا خلطا اشتبه احدهما بالاخر و ان يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا بدليل اجماع الطّائفة و يعضد ما ادعاه اولا قول التحرير تصح الشّركة في العروض عندنا سواء كان من ذوات الامثال او من غيرها على وجه لا يمكن التمييز معه و ثانيا قول التذكرة و امّا العروض عندنا يجوز الشّركة فيها سواء كانت من ذوات الامثال او من غيرها و ثالثا قول ض ظاهر كره الاجماع على عدم الفرق في الاعراض بين ذوات القيم و الأمثال و حصول الشركة فيهما بالشرط المتقدم مع انّ الماتن في يع صار الى الفرق بينهما فمنع من تحقّق الشّركة بالمزج في ذوات القيم و لكنّه معلوم النّسب فلا يقدح خروجه في الإجماع لا يق من شرط الشركة العنانية امتزاج اموال الشّركاء بحيث لا يتميّز بعضها عن بعض و هذا الشّرط لا يمكن تحقّقه في القيمى لعدم تحقق الامتزاج المذكور فيه لأنا نقول لا نسلم ذلك بل يمكن تحقق الامتزاج المذكور فيه كما نبّه عليه في لك قائلا في عدم تحقّقه بالمزج مط منع بين بل قد يتحقّق كالثّياب المتعدّدة المتقاربة في الأوصاف و الخشب كك فيتحقق الشّركة فيه و الضّابط فيه عدم الامتياز و لا خصوصيّة للمثلى و القيمى في ذلك و على المختار متى تحققت الشّركة في القيمى فان علم قيمة ما لكل واحد منهما كان الاشتراك على نسبة القيمة كما صرّح به في لك و ض و الا ففى الحكم بالتساوى كما عن التّذكرة اتكالا على الاصل و الرّجوع الى الصّلح كما في لك و عن غيره او الرجوع الى الصّلح مع امكانه و مع عدمه كما اذا تعاسرا و لم يرضيا فالاوّل كما في ض اشكال و لكن مراعات الأخير اولى و لو قلنا بمنع الشّركة في القيمى بالمزج فطريق التخلّص من المنع و الحيلة لتحصيل الشّركة ان يبيع كلّ منهما حصّة ممّا في يده بحصّة مما في يد الاخر كما صرّح به في يع و لك و الرّياض او يتواهبان الحصص كما صرّح به في لك و ض او يبيع حصّته بثمن معين من الاخر و يشترى حصّة الاخر بذلك الثمن و غير ذلك من الحيل كما صرّح بهما في الكتابين و صرّح فيهما بان ما ذكر يجرى في المثلى أيضا حيث لا يقبل الشركة بتغاير الجنس و الوصف و هو جيّد و بالجملة الضّابط في شركة العنان و شركة الاموال هو امتزاج مال كلّ منهما بالاخر بحيث لا يتميّز احدهما عن الاخر سواء حصل ذلك بالارث او بالعقد او بالمزج او بالحيازة نعم بمجرّد حصول هذه الاسباب تحصل الشركة بالمعنى الاوّل و يفتقر حصولها بالمعنى الثّانى الى العقد و هو ما يدلّ على رضاء الطّرفين بالتصرّف للاسترباح كما تقدّم اليه الاشارة فحيث يمتاز احد المالين عن الاخر فلا شركة لا بالمعنى الأول و لا بالمعنى الثّانى و لو حصل الامتزاج بينهما و عسر التميّز فلا تحصل الشّركة مط بمزج الحنطة بالشّعير او الحمراء منها بغيرها

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست