responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 184

به في الكتب المذكورة أيضا و جعل منه في التحرير و التّنقيح و ضه و لك و ض الشّفعة بالنّسبة الى الورثة و الخيار و جعل منه أيضا في التحرير و ضه و لك الرهن و جعل منه أيضا في التحرير و التنقيح و لك القصاص و جعل منه أيضا في التنقيح الولاية و جعل منه أيضا في التحرير مرافق الطريق و حد القذف و صرح بالاخير في لك أيضا ثم اعلم انّ للشّركة بهذا المعنى اسبابا منها الارث كما صرح به في يع و كرة و عد و اللمعة و التنقيح و ضه و لك و الكفاية و ضه و صرّح فيه و في ضه و لك بان هذا يجرى في الثلاثة المتقدّمة كما اذا ورثا مالا او منفعة دار استاجرها مورثهم او حق شفعة و خيار و منها العقد كما صرّح به في هذه الكتب و صرّح في ضه و لك و ض بان هذا يجرى في الثّلاثة المتقدّمة فجريانه في العين بان يشتريا دارا و في المنفعة بان يستأجراها و في الحق بان يشتركا بخيار و لكن صرّح في لك بان في هذا الأخير نظر و منها الحيازة كما صرّح به في الكتب المتقدّمة و جعل منه في يع و عد و كره و التنقيح الاشتراك في اقتلاع شجرة دفعة و اغتراف ماء دفعة و جعل منه في التحرير الاشتراك في الاغتنام و الاصطياد و الاحتطاب و في ضه و ض الاشتراك في نصب حبالة و رمى سهم مثبت فيشتركان في ملك الصّيد و صرّح فيهما بان هذا السّبب لا يجرى الا في العين و منها المزج كما صرّح به في الكتب المتقدّمة و صرّح في لك و ضة و ض بان هذا لا يجرى الا في العين قائلين و يمكن فرضه في المنفعة بان يستأجر كل منهما دراهم للتزين حيث تجوزه و ثانيهما ما نبّه عليه في لك و ضه و الكفاية و ض بقولهم هو عقد ثمرته جواز تصرف الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشّياع و صرح في لك و ضه بانّ هذا المعنى هو المعنى الذى يندرج به الشّركة في جملة العقود و يلحقها الحكم بالصحة و البطلان و بانّه المقصود بالذّات هنا لا المعنى الاوّل و

ينبغى التنبيه على امرين

الاوّل الشركة بالمعنيين ثابتة و صحيحة

اما الاوّل فبالضرورة من الدّين و قد احتج عليه في التذكرة اولا بقوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ الاية قائلا جعل الخمس مشتركا بين الاصناف المذكورين و يعضد ما ذكره قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ و ثانيا بقوله تعالى فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ و امّا الثّانى فلوجوه منها انّه صرّح في التّحرير بدعوى الاجماع عليه قائلا الشركة عقد صحيح بالنص و الاجماع و يعضد ما ادّعاه هنا اولا قوله في التّذكرة الشّركة جائزة بالنصّ و الاجماع امّا النصّ فالكتاب و السنة و اما الاجماع فإنّه لا خلاف فيه بين المسلمين في الجملة و ان اختلفوا في انواع منها و ثانيا قول ض و لا خلاف في المعنيين و انكار بعض المتاخرين للثّانى بناء على عدم الدّليل على كونها عقدا مع مخالفته الاجماع على الظاهر مضعف و منها ما نبه عليه في ض بقوله و انكار بعض المتاخرين للثّانى مضعف بدلالة ثمرته من جواز التصرّف المطلق او المعيّن المشترط على ذلك بناء على مخالفتها بقسميها سيّما الثّانى الاصل لحرمة التصرّف في مال الغير بدون اذنه فيقتصر فيها على القدر المعين و هو ما دلّ عليها صريحا من الجانبين كما نبه عليه في كره و عليه يصح اطلاق العقد عليه و امّا الاكتفاء فيها بمجرّد القرائن الدّالة عليها او الألفاظ الغير الصّريحة فيها فلا دليل عليه و على فرض وجوده كما تدعى من ظ النّصوص مع عدم دلالتها عليه أصلا فلا ريب في مغايرة هذا المعنى للأول أيضا لحصول الاوّل بامتزاج المالين قهرا من دون رضا المتشاركين و هو غير الامتزاج مع الرّضا به و بالتصرّف في المالين مط او مقيّد على حسب ما يشترطانه فانكاره راسا فاسد جدا و لا ينافى التغاير دخول الثّانى في الاوّل دخول الخاصّ في العام و انّه من افراده لمغايرتها في الجملة قطعا و هو كاف في افراد الخاصّ عن العام في الاطلاق و منها انّها بهذا المعنى عمل مستمرّ بين المسلمين في جميع الأعصار و لم يرد عن احد المعصومين(ع)المنع لا تصريحا و لا تلويحا فيظهر منهم تقريرهم عليه و التّقرير حجّة كالقول مط و لو افاد الظنّ بناء على المختار الّذي حققناه في اخر كتاب المفاتيح من اصالة حجيّة الظن و منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها ان هذا العقد لو لم يكن صحيحا لكانت الشروط في ضمنه فاسدة و التّالى باطل فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة و امّا بطلان التّالى فلعموم قولهم(ع)في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و منها ما تمسّك به في كرة من خبر هشام بن سالم الذى وصفه بالصحّة عن الصّادق(ع)قال سألته عن الرّجل يشارك الرّجل في السّلعة قال ان ربح فله و ان وضع فعليه و منها ما احتج به في التّذكرة أيضا من خبر الحسين بن المختار انه سال الصّادق(ع)عن الرّجل يكون له الشّريك فيظهر عليه و قد اختاره منه شيئا له ان يأخذ مثل الّذي اخذ من غير ان يبين ذلك فقال شوه لهما اشتركا بامانة اللّه انى لا احبّ له ان رأى فيه شيئا و ما احبّ ان يأخذ منه شيئا بغير علمه و يعضد هذين الخبرين اولا ما تمسّك به في كرة على المدّعى من الخبر الذى رواه من طرق العامّة و ثانيا قولها بعد نقل الخبرين المذكورين و الاخبار في ذلك كثيرة من طرق العامّة و الخاصة

الثّانى لا فرق في صحة الشركة بالمعنى الثّانى

بين ان يكون الشريكان ذكرين او انثيين او خنثيين او مختلفين و الظّاهر ان هذا مما لا خلاف فيه

منهل من جملة اقسام الشّركة العنان

و هى على ما في التذكرة ان يخرج كلّ منهما مالا و يمزجاه و يشترطا العمل بابدانهما و صرّح في التحرير بانّها عبارة عن ان يخرج كل من المشتركين مالا و يمزجاه مزجا يرتفع معه التمييز و هذه الشّركة جائزة و صحيحة كما صرح به في الغنية و المراسم و النّافع و يع و التبصرة و د و التحرير و القواعد و ضه و غيرها و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها انّه صرّح في التّنقيح بدعوى الاجماع عليه قائلا شركة العنان هى المعتبرة شرعا و صحتها اجماعيّة و يعضد ما ادّعاه اولا قول لك لا خلاف بين المسلمين في شركة الاموال و هى المعبر عنها بشركة العنان بكسر العين و ثانيا قول الكفاية ان شركة العنان جائزة و عليه اجماع العلماء في جميع الاعصار و ثالثا قول الرّياض الشّركة العنانيّة مجمع عليها بين المسلمين كافة كما في الغنية و عن التّذكرة و منها ما نبّه عليه في ض بقوله و النّصوص بها مستفيضة منها عن الرّجل يشارك في السّلعة قال فان ربح فله و ان وضع فعليه و الموثق عن الرّجل يشترى الدّابة و ليس عنده نقدها فاتى رجلا من اصحابه و قال يا فلان انقد عنى ثمن هذه الدّابة و الرّبح بينى و بينك فنقد عنه فنفقت الدابة قال ثمنها عليهما لأنّه لو كان ربحا لكان بينهما و في معناه غيره الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل الظاهر ان الاصحاب الا النّادر منهم على انحصار الشركة الصحيحة

في هذا القسم و هو الحق و سيأتي الاشارة الى أقسام الباطلة إن شاء اللّه تعالى

الثّانى يشترط في صحّة هذه الشركة اذن كل واحد من الشّريكين

او الشّركاء بالتّصرف فلو لم يتحقّق الأذن لم تصح و هو ممّا لا خلاف فيه و قد صرح بدعوى الاجماع في الغنية و احتج عليه بالاصل

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست