responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 177

و واحدهما المكفول الى المكفول له تاما فهل يبرئ الاخر الذى لم يرد أو لا اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول انه لا يبرء الاخر برد شريكه و هو للمحكى في لف و الايضاح عن التنقيح في ط و القاضى و ابن حمزة الثانى انه يبرء كما يبرء الاخر و هو للتذكرة و عد و لف و الايضاح و اللمعة و جامع المقاصد و لك و ضه و صرح بعض الاجلة بانه المشهور بين المتاخرين و قد استحسنه في يع بعد ان افتى بالاول قائلا اذا تكفل رجلان برجل فسلمه احدهما لم يبرء الاخر و لو قيل بالبراءة كان حسنا و صرح في لك و ضه و غيرهما بان الفائدة تظهر لو هرب المكفول بعد تسليم الاوّل فعلى المشهور لا حق للمكفول له و على قول الشيخ و من تبعه له الرجوع على الكفيل الاخر لبقاء حقه للأولين وجهان احدهما الاصل السليم عن المعارض و اليه اشار الشيخ على ما حكاه في لف و الايضاح قائلين قال الشيخ في ط لا يبرء لأنه لا دليل عليه و صرح بضعفه في جامع المقاصد و ثانيهما ما نبه عليه في لك و ضه قائلا قيل لا يبرء التغاير الحقين و ضعفه ظاهر و للآخرين وجوه منها ما نبه عليه في لك و ضه من ان المقصود من الكفالة التسليم للمكفول له و قد حصل فلا وجه لعدم براءة الاخر و منها ما نبه في كره من انه لو ادى احد الضمناء برئ الباقون فكذا لو سلم احد الكفلاء برئ الباقون لان الكفالة قسم من الضمان و منها ان المكفول اذا سلم نفسه او سلمه اجنبى برء الكفيل فبراءته فيما اذا سلمه احد الكفلاء اولى كما صرّح به في جامع المقاصد و لك و اشار اليه في لف و الايضاح و ضه و منها ان بعد تسليم احد الكفيلين لا يخ اما ان يكون الكفيل الاخر مكلفا بالتسليم أيضا فان كان الاول لزم التكليف بتحصيل الحاصل و هو تكليف بما لا يطاق و هو غير جائز و ان كان الثانى فهو المطلوب لان انتفاء التكليف لا يكون الا بعد البراءة و اذا ثبت انتفاء التكليف ثبت مط و ان هرب المكفول بعد التسليم للأصل فاذن المعتمد هو القول الثانى و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لا فرق على المختار بين ان يكون الكفيلان كفيلين مستقلين

كالوكيلين المستقلين او لا كما هو ظاهر اطلاق كلام القائلين بالمختار

الثانى لا فرق أيضا بين ان يقع كفالة الكفيلين على الترتيب او لا

كما هو ظاهر كلام القائلين بالمختار

الثالث على المختار هل يشترط في براءة الكفيل الاخر

ان يقصد عند تسليمه التسليم عن نفسه و عن شريكه او لا بل يكفى الاطلاق حكى في ضه فيه قولين قائلا و هل يشترط تسليمه عنه و عن شريكه أم يكفى الاطلاق قولان اجودهما الثانى و هو الذى يقتضيه اطلاق العبارة و قد صار الى مختاره هنا في لك مصرحا بانه مقتضى اطلاق يع و جماعة ما و صار اليه هو الاجود عندى أيضا و يستفاد أيضا من اطلاق يع و عد و ير و كره و غيرها و كما لا يشترط القصد هنا كذا لا يشترط فيما اذا سلم نفسه او سلمه اجنبى كما صرح به في الروضة و لك و هل يجب على المكفول له اذا تسلم من احد الكفيلين قصد القبض عنهما معا او لا الاقرب الاخير كما صرح به في لك

الرابع صرح في التحرير بانه لو قضى احد الكفيلين الدين برئ الاخر

و اذا قضاه المكفول برئا معا و هو جيد

منهل اذا تكفل واحد برجل لاثنين فيكون الكفيل متحدا و المكفول له متعددا

فسلم الى احدهما لم يبرءا من الاخر فيجب تسليمه اليهما معا كما صرّح به في الشرائع و شد و عد و ير و كره و اللمعة و الجامع و لك و ضه و مجمع الفائدة بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و احتج عليه في كره و لك و ضه بان العقد هنا مع الاثنين بمنزلة عقدين فهو كما لو تكفل لكل واحد منهما على الانفراد و كما لو ضمن دينين لشخصين فادّى دين أحدهما فانه لا يبرء من دين الاخر بخلاف السابق فان الغرض من كفالتهما معا احضاره و قد حصل و لو ابرء الكفيل احدهما لم يبرءا ممن لم يبرءه كما صرّح به في التحرير و اذا وكل احدهما الاخر في قبض المكفول فقبضه الوكيل عن نفسه و عن موكله فصرح في مجمع الفائدة ببراءة ذمة الكفيل منهما معا و هو جيد و اذا تسلمه عن نفسه خاصة او عن موكله خاصة ففى براءة ذمة الكفيل عنهما معا اشكال بل احتمال عدم البراءة منهما في غاية القوة

منهل اذا أطلق الكفالة و مات المكفول قبل احضاره

و لم يكن المقصود من الكفالة احضاره للشهادة على عينه فيبطل الكفالة و يبرئ ذمة الكفيل و يخرج عن العهدة فلا يجب على الكفيل احضار جسد المكفول كما نص عليه في الغنية و الوسيلة و النافع و الشرائع و صرة و كرة و ير و عد و لف و اللمعة و الجامع و التنقيح و جامع المقاصد و لك و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح الغنية بدعوى الاجماع عليه و يعضده اولا ان العلامة في كره نسب ذلك الى علمائنا و ثانيا قول مجمع الفائدة كأنه مجمع عليه بين الاصحاب و ثالثا تصريح الرياض بانه لا خلاف فيه و منها ما تمسك به في الغنية من ان الاصل براءة الذمة و شغلها يحتاج الى دليل و منها ما تمسك به في الغنية و جامع المقاصد و لك من ان متعلق الكفالة النفس و قد فاتت بالموت و اشار الى ما ذكر في ضه و الرياض قائلين تبطل بالموت لفوات متعلقها و هو النفس و فوات الغرض ان اريد البدن و منها ما تمسك به في كره و جامع المقاصد و لك و الرياض من ان المتبادر من الكفالة انما هو الاحضار في حال الحيوة و هو المتعارف بين الناس فيحل الاطلاق عليه و قد زاد في الاول فذكر وجوها اخر قائلا اذا مات المكفول به بطلت الكفالة و لم يلزم الكفيل شيء عند علمائنا لأنه يكفل ببدنه على ان يحضره و قد سقط الحضور عن المكفول فيبرء الكفيل كما لو برئ من الدين و لان ما التزم به من اجله يسقط عن الاصيل فيبرء الفرع كالضامن اذا قضى المضمون عنه الدين او أبرئ منه عندهم و لأنه تكفل ببدنه فلا يلزم ما في ذمته كما لو غاب غيبة منقطعة و لأنه لا يلزمه بذل نفسه فما في نفسه اولى و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لا فرق فيما ذكر بين كون الايجاب بلفظ كفلت فلانا

او كفلت بدنه كما يستفاد من اطلاق الكتب المتقدمة عدا لك و الروضة فانهما نبها على الفرق بين الصيغتين قائلين و

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست