responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 175

محبوسا في حبس ظالم لم يكن للكفيل ان يسلمه الى المكفول له محبوسا و لا يبرء بذلك و لم يلزم المكفول له ان يسلمه ح و اما لو كان محبوسا في حبس حاكم الشرع وجب تسلمه ح و للكفيل ان يسلمه و قد صرح بهذا التفصيل في الكتب المتقدمة بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما اشارت اليه باعتبار عدم تعرضها للإشارة الى خلاف في ذلك و احتج على الاول اولا بان ذلك الحبس يمنعه من استيفاء حقه و قد تمسك بهذا الوجه في كره و جامع المقاصد و ثانيا بان التسليم ح لا يعد تاما فلا يجب و قد تمسك بهذا الوجه في جامع المقاصد و احتج عليه فيه على الثانى بان حبسه لما كان بحق لم يمنعه من استيفاء حقه اذ يمكنه احضاره و مطالبته بالحقين ثم حبسه لهما و قد تمسك بهذا الوجه في الشرائع و ير و كره و اشار اليه في لك أيضا قائلا الفرق بين الحبسين واضح فان الحاكم لا يمنعه من احضاره و مطالبته بحقه بخلاف الظالم فقد يعرض فيه المنع ثم صرح بانه لا بد من تقييد الاول و هو الكون في حبس الظالم بكونه ممنوعا منه قائلا و لا بد من تقييده بكونه ممنوعا منه فلو كان المكفول له قادرا على تسلمه تاما في حبس الظالم بواسطة صحبته للظالم او قوته او نحو ذلك فهو كما لو لم يكن محبوسا و انما أطلق المص و الجماعة ذلك بناء على الغالب من تعذر تسلمه تاما كذلك و ما ذكره جيد ثم صرح بانه اذا طلب الحاكم باحضاره احضر مجلسه و حكم بينهما فاذا عرفت الحكومة ردّه الى الحبس بالحق الاول و لو توجه عليه للمكفول له ما يوجب الحبس حبسه بهما و توقف فكه على تخليصه منهما و هو جيد أيضا و قد صرّح به في التذكرة و اشار اليه في التحرير أيضا

منهل اذا كانت الكفالة حالة او مؤجلة و حل اجلها

فان كان المكفول حاضرا وجب على الكفيل احضاره اذا طلبه المكفول له فان احضر و الا حبس و قد صرّح بجميع ذلك في كره بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و ان كان المكفول غائبا فان كان موضعه معلوما يمكنه ردّه و كانت الكفالة حالة و طالب المكفول له بالاحضار انظر و امهل الكفيل بمقدار ما يمكنه الذهاب الى المكفول و العود به كما صرح به في الشرائع و التذكرة و عد و شد و ير و اللمعة و ضه و لك و مجمع الفائدة بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما يستفاد من الكتب لعدم اشارتها الى خلاف في ذلك و لا اشكال و يدل عليه مضافا الى ما ذكر ما نبه عليه في مجمع الفائدة قائلا وجه امهال الكفيل حين غيبة المكفول من بلد يجب تسليمه فيه واضح اذ يلزم التكليف بما لا يطاق و ان كانت الكفالة مؤجلة اخر و انظر بعد حلولها بذلك ما صرّح به في الشرائع و عد و ير و اللمعة و جامع المقاصد و ضه و مجمع الفائدة بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها الى خلاف في ذلك و لا اشكال و احتج عليه في جامع المقاصد بان الواجب انما يتحقق بعد الحلول فح يعتبر ما لا بد منه في التسليم و صرح في مجمع الفائدة بان الحكم المذكور واضح و هو كك فاذا مضى ذلك المقدار و لم يؤت به من غير عذر حبس و الزم ما تقدم كما صرّح به في كره و ضه و لا يحبس في الحال كما صرّح به في التذكرة قائلا و به قال عامة اهل العلم و قال ابن شبرمة يحبس في الحال لان الحق قد توجه عليه و هو غلط لان الحق و ان كان قد حل فانه يعتبر امكان التسليم و

ينبغى التنبيه على امور

الاول صرح في التذكرة و لك و ضه بان المكفول ان كان غائبا غيبة منقطعة

بان لا يعرف موضعه و ينقطع خبره لم يكلف الكفيل باحضاره لعدم الامكان و لا شيء عليه لأنه لم يكلف المال و لم يقصر في الاحضار و هو جيد و اشار اليه في مجمع الفائدة

الثانى صرّح به في التذكرة و لك بانه لو عرف موضعه

وجب عليه احضاره سواء كان على ازيد من مسافة القصر او انقص و هو جيده

الثالث صرح في كره بانه لو كان غائبا

حين كفل فالحكم في احضاره كما لو غاب بعد الكفالة و هو جيد أيضا

الرابع صرح في كره أيضا بانه لو فرط الكفيل في تحصيله بان طالبه المكفول له باحضاره

و كان متمكنا منه فهربه او ماطل باحضاره حتى غالب غيبة منقطعة و لم يعرف له خبر فان اوجبنا المال وجب و الا فاشكال

الخامس هل يجب في الذهاب و الاياب و ارجاعه مراعات الفورية

و سرعة السير بالقدر الممكن فيجب الركوب على دابة يكون اسرع من ساير الدواب سيرا و عدم البقاء في ذلك المكان زيادة على ما لا بد منه او لا بل يجوز المتعارف المعتاد للمسافرين فيه اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط و لكن الاحتمال الاخير في غاية القوة و عليه لا يجوز الابطاء من غير عذر زيادة على المتعارف

السادس هل يجب على الكفيل مباشرة اعادة المكفول بنفسه او لا

بل يجوز فيها التوكيل الاقرب الاخير

السابع هل اجرة الذهاب و الاياب و ما يصرف في هذا السفر من المال

على الكفيل او المكفول فيه اشكال و لو قيل انهما على الكفيل لو لم يكن الكفالة باذن المكفول و عليه ان كانت باذنه و التماسه كان متجها

منهل اذا وقع عقد الكفالة فلا يخ اما ان تعين المتعاقدان مكان التسليم او لا

بل يقع العقد مط من غير تعيين فان كان الاوّل وجب على الكفيل ان يسلم المكفول الى المكفول له في الموضع الذى عيّن له كما صرّح به في الوسيلة و الشرائع و صرة و شد و عد و كره و الجامع و اللمعة و جامع المقاصد و الروضة و مجمع الفائدة بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و يدلّ عليه مضافا الى ما ذكر عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ما تمسك به في جامع المقاصد و غيره مما دل على لزوم الوفاء بالشروط و عليه فلا يجب على الكفيل تسليمه في غير ذلك الموضع كما صرّح به في التذكرة قائلا سواء كان لرفق له او لا و لو طلب ذلك المكفول له لم تجب اجابته كما صرح به في كره أيضا و لو سلمه الكفيل في غير ذلك المكان فلا يجب على المكفول له القبول و لم تبرأ ذمة الكفيل بذلك كما صرّح به في يع و عد و ير و لف و كره و الجامع و الايضاح و جامع المقاصد و الروضة لك و لا فرق في ذلك بين ان يكون المكان الذى سلم منه من البلد الذى شرط تسليمه في مكان اخر منه او لا و لا بين ان يكون فيه سلطان او لا و قد صرّح بالامرين في التحرير و هما ظاهرا ما عداه من الكتب المتقدمة و كذا لا فرق في ذلك بين

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست