responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 174

و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما نبه عليه في الرياض قائلا لا خلاف فيه على الظاهر بل عليه الاجماع في ح الصيمرى و منها ما تقدم اليه الاشارة في المسألة السابقة و منها ما تمسك به في الكفاية و الرياض من خبر حريز الذى وصفاه بالصحة عن ابى عبد اللّه(ع)قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع الى الوالى فدفعه الوالى الى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من ايدى الأولياء قال ارى ان يحبس الذى خلص القاتل من ايدى الاولياء حتى يأتوا بالقاتل قبل و ان مات القاتل و هم في السجن قال فان مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا الى اولياء المقتول و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لا فرق في القتل بين العمد و شبهه

كما صرح به في التذكرة و جامع المقاصد و لك و ضه و الرياض و هو ظاهر اطلاق ما عداها من الكتب المتقدمة

الثانى اذا لم يرض ولىّ المقتول بالدية

و الزم بالاحضار فهل يتعين ح او لا بل يكون المطلق مخيرا بينه و بين دفع الدية هنا أيضا يظهر من اطلاق المعظم الثانى و من الكفاية الاول و هو احوط و لكن الثانى في غاية القوة و اذا لم يتمكن المطلق الا من احد الامرين تعين لظهور الاتفاق عليه و لعموم ما دل على نفى الضرر

الثالث صرح في كره و جامع المقاصد و ضه و لك بانه لا يقتص في العمد

محتجين بانه لا يجب الّا على المباشر فلما تعذر استيفائه وجبت الدية كما لو هرب القاتل عمدا و غرا ذلك في الرياض الى الاصحاب بلفظ قالوا

الرابع صرّح في التذكرة و القواعد و جامع المقاصد و لك و الروضة

و الرياض بانه اذا استمر القاتل هاربا ذهب المال على المخلص فان تمكن ولى المقتول في العمد وجب عليه ردّ الدية الى الغارم و ان لم يقتص من القاتل محتجين بان الدية وجبت لمكان الحيلولة و قد زالت و عدم القتل الآن مستند الى اختيار المستحق لا الى تقصير المخلّص و هو جيد و قد نبه عليه في الكفاية أيضا و صرّح في كره و عد و جامع المقاصد بانه لا يتسلط الكفيل لو رضى هو و ولى المقتول بالمدفوع للحيلولة و ترك القصاص على الرجوع على المكفول و هو المطلق قهرا بدية و لا قصاص و زاد في الاخير قائلا و ذلك لأنه يكفله بقوله و لم يدفع برضاه و لم يكن المدفوع واجبا بالاصالة و انما وجب بعارض و هو الحيلولة و قد زالت و هو جيد

الخامس لو كان تخليصه من يد كفيله

و تعذر استيفاء الحق من قصاص او مال و اخذ الحق من الكفيل كان له الرجوع على الذى خلّصه كتخليصه من يد المستحق و قد صرّح بذلك في التذكرة و المسالك و ضه و الكفاية و الرياض

منهل يشترط في صحة الكفالة تعيين المكفول على وجه يرفع الابهام

فلو لم يكن معينا فسدت كما صرّح به في الشرائع و التذكرة و شد و صرة و عد و ير و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما نبه عليه في لك قائلا هذا مما لا خلاف فيه و منها ما نبه عليه في مجمع الفائدة قائلا لعلّ دليله انها على خلاف الاصل فيقتصر على محل اليقين و منها ما نبه عليه في التذكرة و جامع المقاصد و لك من انه مع عدم التعيين لا يعلم المكفول بعينه ليستحق المطالبة باحضاره و يتفرع على ما ذكر امور الاول انه لو قال كفلت احد هذين لم يصح و قد صرّح به في الشرائع و عد و كره و ير و شد و جامع المقاصد و لك الثانى انه لو قال كفلت بزيد او عمرو لم يصح و قد صرّح به في الشرائع و عد و كره و ير و جامع المقاصد و لك الثالث انه لو قال كفلت بزيد فان لم آت به فبعمرو و قد صرّح بهذا في الشرائع و عد و ير و شد و كره و الجامع و جامع القاصد و لك و احتج عليه فيه بوجه آخر غير ما تقدم قائلا و نزيد الثالث ان الكفالة هنا معلقة على شرط و هو عدم الاتيان فتبطل من هذا الوجه و كفالة زيد ليست متعينة لان الكفيل جعل نفسه فيه في فسحة باحضار عمرو ان اختار فيرجع الى الابهام كالسابق و هذا مما لا خلاف فيه و اشار الى هذا الوجه في كره و جامع المقاصد و نبه في مجمع الفائدة على صحة الكفالة في الصّور المذكورة اذا كان المردّد فيهم كلهم غرماء للمكفول له قائلا الذى يظهر جواز ذلك اذا كان المردد فيهم كلهم للمكفول له و لا يمنع عدم الالزام باحضار واحد بعينه و كذا عدم اشتراط التخيير فيمكن صحة المعلق بعد وقوع المعلق عليه لعموم ادلة صحتها خصوصا المسلمون عند شروطهم الثابت بالرواية الصحيحة و القول به للعامة و الخاصة و فيما ذكره نظر واضح بل المعتمد ما عليه الجماعة و صرّح في كره بانه لو قال ان جئت فانا كفيل به لم يصحّ و كذا لو قال ان جاء فانا كفيل به او ان طلعت الشمس و فيما ذكره نظر بل احتمال الصحة في غاية القوة و لكن مراعات الاحتياط أولى و صرح أيضا بانه لو قال انا احضره أو أدّى ما عليه لم يكن كفالة و هو جيد

منهل اذا تكفل مؤجلا صح فان احضر الغريم المكفول قبل الاجل المشروط في ضمن عقد الكفالة

فلا يجب على المكفول تسلمه ان كان فيه ضرر عليه فلا يجب تسلمه اتفاقا على الظاهر و ان لم يكن فيه ضرر عليه فهل يجب عليه تسلمه ح او لا اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول انه لا يجب تسلّمه حينئذ فلا يجب تسلّم المكفول له قبل الاجل مط و هو للشرائع و شد و عد و المختلف و ير و كره و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و صرّح بعض الاجلة بانه المشهور بين المتاخرين الثانى انه يجب تسلمه ح و هو للمحكى في جملة من الكتب عن الشيخ و ابن البراج و افتى به في الشرائع اولا قائلا اذا حضر الغريم قبل الاجل وجب تسلمه اذا كان لا ضرر عليه و لو قيل لا يجب كان اشبه و هو ضعيف بل المعتمد هو القول الاول و لهم الاصل السليم عن المعارض لأنا لم نجد للشيخ حجة لا عينا و لا اثرا و ما تمسك به في لف و جامع المقاصد و لك من ان التسليم قبل الاجل غير التسليم الواجب اذا لم يجب بعد فلا يعتد به و لا يجب قبوله و عليه فلا يجب على الكفيل الاحضار فان حل الاجل و احضره و تسلم برئ الكفيل و وجب على المكفول القبول

منهل لو سلم الكفيل المكفول الى المكفول له و كان ممنوعا من تسلمه باعتبار كونه في يد قاهرة

او باعتبار منع ظالم من التسلم لم يبرء الكفيل بهذا التسليم كما صرح به في الشرائع و شد و عد و ير و كره و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها الى خلاف و لا اشكال في ذلك و وجهه مضافا الى ما ذكر واضح كما صرّح به في لك فلو كان المكفول

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست