responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 171

و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما صرح به في مجمع الفائدة و صرح في الروضة انه موضع وفاق و اما صحتها حالة فقد صرح بها في الشرائع و شد و عد و ير و لف و كره و الجامع و اللمعة و جامع المقاصد و الروضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و حكاه جماعة عن الشيخ في ط و ابن ادريس و ابن البراج و صرح بدعوى الشهرة عليه في مجمع الفائدة و الكفاية و صرح في كره بانه مذهب اكثر علمائنا و في الرياض بانه الاشهر بل عليه عامة من تاخر و ذهب في المقنعة الى انها لا يصح الا مؤجلة فلا تصح حالة و هو ظاهر المراسم و الوسيلة و لذا حكى عنهما هذا القول في لف و التنقيح و المهذب البارع نعم صرح في الاول و الاخير بانه ظاهر سلار و صرحت الثلاثة بانه صار اليه الشيخ و القاضى في احد قوليه و هذا القول ضعيف بل المعتمد هو القول الاول الذى عليه المعظم و لهم وجوه منها ظهور اتفاق المتاخرين عليه كما نبه عليه في الرياض و منها ما تمسك به في كره و لف و التنقيح و المهذب البارع و مجمع الفائدة و الرياض من الاصل و فسره في الاول و الثالث و الاخير باصالة الجواز و عدم الاشتراط و في الثانى باصالة الجواز و منها ما تمسك به في مجمع الفائدة من عموم ادلة صحة الكفالة و منها ما تمسك به في جامع المقاصد و لك و الروضه من ان الحضور حق شرعى فلا يمنعه الحلول و هذه الوجوه سليمة عن المعارض اذ لم اجد للقول الثانى حجة كما نبه عليه في الرياض قائلا و حجتهم عليه غير واضحة و لا مذكورة في كتب الجماعة عدا القياس بالضمان و ضعفه اوضح من ان يحتاج الى البيان و اما انها مع الاطلاق تكون معجلة فقد صرح به في الشرائع و شد و عد و ير و كره و مجمع الفائدة و قد اشار الى وجهه فيه قائلا وجهه انه ينصرف الى انه كفيل الان لأنه مقتضى الكلام عرفا و هو المتبادر عند الاطلاق و لعله لا نزاع فيه كما في ساير العقود و اما انها تكون معجلة مع اشتراط التعجيل فقد صرح به في كره و وجهه واضح جدا و اما لزوم معلومية الاجل عند اشتراط التاجيل فقد صرح به في المراسم و الوسيلة و يع و فع و شد و ير و كره و عد و الجامع و اللمعة و الروضه و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح مجمع الفائدة بانه المجمع عليه بين اصحابنا و تصريح لك بانه موضع وفاق و تصريح الكفاية بانه مذهب الاصحاب و تصريح الرياض بانه مما لا خلاف فيه بيننا و منها ما تمسك به في التذكرة و لك و مجمع الفائدة و الرياض من ان الاجل المجهول يوجب الغرر اذ ليس له وقت يستحق مطالبته به كغيره من الآجال و الغرر منهى عنه في الشريعة و اما عدم الصحة اذا جعل الاجل مثل ادراك الغلات و مجيء القوافل فقد صرح به في مجمع الفائدة و اما عدم الصحة اذا جعل الاجل الحصاد و الجذاذ فقد صرح به في التذكرة و اذا شرط الاجل المجهول فهل يفسد الكفالة او لا بل يختص الفساد بالشرط صرح بالاول في التذكرة و الجامع و هو ظاهر المقنعة بل ربما يستفاد من الاول دعوى الاتفاق عليه لأنه صرح بانه اذا ذكر اجلا وجب تعيينه فان ابهم كان العقد باطلا عندنا و يتفرع على ما ذكرناه سابقا ان للمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول عاجلا ان كانت الكفالة مطلقة او معجلة او بعد الاجل ان كانت مؤجلة كما صرح به في الشرائع و عد و صرح بالاول في التحرير أيضا

منهل اذا دفع الكافل الغريم و هو المكفول الى المكفول له و سلمه اليه تسليما تاما معتبرا شرعا فقد برئ و خرج من العهدة

و ان امتنع الكفيل من تسليمه للمكفول الى المكفول له مع قدرته على تسليمه التام الزمه الحاكم به و ان اتى منه بعد الالزام جاز للحاكم حبسه حتى يحضر الغريم او يؤدى ما عليه ان امكن ادائه عنه كالدين و رضى به المكفول له اما الخروج عن العهدة في صورة التسليم التام فقد صرح به في النافع و يع و شد و عد و ير و كره و اللمعة و الروضة و لك و مجمع الفائدة و جواهر الكلمات و الرياض و هو ظاهر جامع المقاصد بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و قد صرح بدعوى الاتفاق عليه في الرياض و ربما يستفاد من ساير الكتب المتقدمة لعدم اشارتها الى خلاف و لا اشكال في المسألة و يدل على ذلك مضافا الى ما ذكر ان امتثال الامر و هو هنا قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يقتضى الاجزاء و الخروج عن عهدة التكليف و اما الزام الحاكم للممتنع من التسليم به فقد صرح فيه في ضه و لك و الكفاية و الرياض و قد صرح فيه بنفى الخلاف عنه و يدل عليه مضافا الى ما ذكر ما دل على وجوب النهى عن المنكر من الادلة الاربعة و اما انه يجوز للحاكم حبسه اذا اتى من التسليم بعد الالزام الى ان يحضر الغريم او يؤدى ما عليه فقد صرّح به في المقنعة و النافع و الشرائع و شد و ير و عد و اللمعة و ضه و لك و الكفاية و جواهر الكلمات و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و قد صرح في الرياض بنفى الخلاف فيه و منها خبر عمار الذى وصفه بعض الاجلة بالموثقيه عن ابى عبد الله(ع)قال اتى امير المؤمنين(ع)رجل تكفل بنفس رجل فحبسه و قال اطلب صاحبك و نحوه رواية اخرى على ما صرّح به بعض الاجلة و منها خبر اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما السّلم ان عليا(ع)اتى برجل كفل برجل بعينه فاخذ المكفول فقال احبسوه حتى يأتي بصاحبه و منها خبر سعد بن ظريف عن الاصبغ بن نباته قال قضى امير المؤمنين(ع)في رجل كفل بنفس رجل ان يحبس و قال له اطلب صاحبك فقضى عليه انه لا كفالة في حد و منها الرضوى المنقول عن البحار و روى اذا كفل الرجل الرجل حبس الى ان يأتي بصاحبه و منها انه ح ممتنع من اداء الحق فيجوز حبسه كما في كل ممتنع من اداء الحق مع قدرته عليه و قد نبه عليه على هذا في لك و ضه و الكفاية و الرياض و

ينبغى التنبيه على امور

الاول المراد بالتسليم التام ان يكون في الوقت و المكان المعينين

ان عيناهما في العقد او في بلد العقد مع الاطلاق و بعد الاجل ان كانت مؤجلة و ان كانت

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست