responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 170

و منها ظهور الاتفاق عليه و منها انه صرح في مجمع الفائدة و الرياض بعدم الخلاف فيه من احد و يعضده قول كره و لا نعلم فيه خلافا و منها ما تمسك به في التذكرة و جامع المقاصد و لك و الرياض من ان الانسان لا يصح ان يلزمه الحق ابتداء الا برضاه فلا يصح كفالة المكره كما صرح به في كره و اما كون رضاء الثانى شرطا فقد صرح به في الوسيلة و جميع الكتب المتقدمة و لهم وجوه منها الاصل و منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح مجمع الفائدة بدعوى الاجماع عليه و يعضده تصريح الرياض بنفى الخلاف فيه و ظهوره في حكاية دعوى الاجماع عليه عن التذكرة و منها ما تمسك به في كره و لك و مجمع الفائدة و الرياض من انه صاحب الحق فلا يجوز الزامه بغير رضاه و هل يشترط في الصحة رضاء المكفول و هو من عليه الحق او الدعوى او لا اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول انه لا يشترط رضاه فتصح و لو لم يرض بالكفالة و كان مكرها لها و هو للنافع و الشرائع و عد و صرة و ير و كره و جامع المقاصد و ضه و لك و مجمع الفائدة و الرياض و يستفاد من الارشاد أيضا و صرّح في لك و مجمع الفائدة و الكفاية و غيرها بانه المشهور بين علمائنا و صرح في الرياض بانه الاشهر قائلا بل لعله عليه عامة من تاخر الثانى انه يشترط ذلك و هو للوسيلة و قواه في التحرير قائلا و في المبسوط يعتبر رضاه و اختاره ابن ادريس و فيه قوة و حكاه في الرياض عن القاضى أيضا للأولين وجوه منها قول العلامة في التذكرة و اما المكفول به فلا يعتبر رضاه بل تصح الكفالة و ان كره المكفول به عند علمائنا و يعضده اولا دعوى الشهرة عليه في كتب تقدم اليها الاشارة و ثانيا ان المختلف لم ينقل هنا خلافا و لم يتعرض لأصل المسألة و منها ما تمسك به في الرياض من عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لان الكفالة من جملة العقود و يعضده قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و منها ما تمسك به في الروضة و لك و الرياض و غيرها من وجوب الحضور على المكفول متى طلبه صاحب الحق و لو بالدعوى بنفسه او وكيله و الكفيل بمنزلة الوكيل حيث يأمره باحضاره و غاية الكفالة هى حضور المكفول و منها ما تمسك به في كره قائلا لأنها وثيقة على الحق فصحت بغير امر من عليه كالضمان و للآخرين وجهان احدهما الاصل و يجاب عنه بما تقدم اليها الاشارة من ادلة الاولين و ثانيهما ما نبه عليه في التذكرة و جامع المقاصد و لك و الرياض و غيرها من انه اذا لم يأذن المكفول في الكفالة و لم يرض بها لم يلزمه الحضور مع الكفيل فلم يتمكن من احضاره فلا يصح كفالته بغير المقدور عليه و هذا بخلاف الضمان لإمكان وفاء دينه من مال غيره بغير اذنه و لا يمكن ان ينوب عنه في الحضور و قد يناقش فيه اولا بالمنع من توقف وجوب الحضور مع الكفيل على رضاء المكفول بالكفالة لان المستحق متى طلبه وجب عليه الحضور و ان لم يكن مكفولا و قد صرح بدعوى الاجماع عليه في لك قائلا في دفع الوجه المذكور و هو ضعيف لان مداره على عدم وجوب الحضور معه بدون رضاه و هو ممنوع لان المستحق متى طلبه وجب الحضور و ان لم يكن مكفولا اجماعا و فائدة الكفالة راجعة الى الزام الكفيل بالاحضار حيث يطلبه المكفول له فان طلبه منه لم يقصر عن وكيله و ان لم يطلبه منه لا يجب عليه الحضور معه و ان كان رضاه و قد صرح بعض الاجلة بدعوى نفى الخلاف فيما ادعى عليه الاجماع في لك و اشار الى ما ذكره فيه من الجواب في التذكرة و جامع المقاصد و غيرها و ثانيا بان وجوب الحضور لا يستلزم تحققه في الخارج لإمكان تركه عصيانا او لعذر مسوغ له فما هو الجواب ح فهو الجواب على تقدير عدم وجوب الحضور فت فاذن المعتمد هو القول الاول و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط و

ينبغى التنبيه على امور

الاول صرّح في لك و الرياض بانه على القول باعتبار رضاء المكفول

ليس على حد رضاء الاخرين لان رضاهما لا بد من اقترانه بالايجاب و القبول الصادرين على وجههما اما المكفول فيكفى رضاه بذلك كيف اتفق متأخرا او متقدما او مقارنا كما في رضاء المضمون و قد صرح في الوسيلة و التذكرة و جامع المقاصد و الروضة بتوقف الكفالة على الايجاب و القبول و صرح في الثانى و الثالث بان الايجاب يتحقق بقوله كفلت لك بدن فلان و قوله انا كفيل باحضاره او كفيل به او بنفسه و صرّح في جامع المقاصد بانه يشترط القبول فورا و بانه يشترط في الايجاب و القبول كونهما بالعربية و صرّح في ضه بانه يعتبر صدورهما على الوجه المعتبر في العقد اللازم و الاجود ما صرح به في مجمع الفائدة و البحث في اشتراط الصيغة و المقارنة كما تقدم في الضمان و الحوالة

الثانى صرح في كره بانه لو يكفل بغير رضاء المكفول

و قلنا بعدم اشتراط رضاه و طالبه المكفول له باحضار المكفول وجب عليه احضار المكفول لا من جهة الكفالة محتجا بان المكفول له امره باحضاره فهو بمنزلة وكيله في مطالبته بحضوره و هو جيد

الثالث صرح في التذكرة بوجوب الحضور على المكفول

اذا قال المكفول له للكفيل اخرج الى من كفالتك او اخرج من حقى قائلا لو لم يقل المكفول له احضره و لكن قال اخرج الى من كفالتك او اخرج من حقى فهل يجب على المكفول به الحضور الاقرب ذلك لان ذلك يتضمن الاذن له في احضاره و هو احد وجهى الشافعية و الثانى لا يلزمه لأنه طالبه بما عليه من الاحضار فعلى هذا له حبسه و لا يلزم المكفول به الحضور و هو باطل لأنه يحبس على ما لا يقدر عليه و الاقرب عندى ما صار اليه في كره

الرابع صرح في التذكرة بانه اذا كفل باذن المكفول به

فطالب الكفيل احضاره بطلب المكفول له او ابتداء ليخرج عن العهدة فعليه الاجابة و مؤنة الاحضار على الكفيل و ان كفل بغير اذنه فطالبه المكفول له بالاحضار فللكفيل مطالبته بالحضور على جهة التوكيل من المضمون له

منهل تصح الكفالة و الحوالة مؤجلة و حالة و مع الاطلاق و عدم ذكر القيدين تكون معجلة و حالة

و كذا تكون حالة اذا شرط الحلول و التعجيل و اذا شرط الأجل فلا بد ان يكون معلوما لا يحتمل الزيادة و النقصان فلا يصح ان يجعل الأجل مثل ادراك الغلات و مجيء القوافل و الحصاد و الجذاذ اما صحتها مؤجلة فقد صرّح بها في المقنعة و المراسم و الوسيلة و النافع و يع و شد و عد و ير و كره و الجامع و اللمعة و جامع المقاصد و ضه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست