responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 17

الى ضعفه بقوله و هو كما ترى و منها ما ذكره في الرّياض قائلا بعد التضعيف المشار اليه نعم في الفقيه و قد روى في هذا خبر اخر ان لم يجد وارثا و علم اللّه تعالى منك الجهد فتصدق به قيل و نحوهما الخبران في احدهما قد وقعت عندى مائتا درهم و اربعة دراهم فمات صاحبها و لم اعرف له ورثة فرايك في اعلامى حالها و ما اصنع بها فقد ضقت بها ذرعا فكتب اعمل فيها و اخرجها صدقة قليلا قليلا حتّى يخرج و في الاخر كان لأبي جيران كان يقومه في رحاء و له عندنا دراهم و ليس له وارث فقال(ع)تدفع الى المساكين ثمّ قال رأيك فيها ثم عاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك فاعاد عليه المسألة ثالثة فقال(ع)تطلب وارثا فان وجدت له وارثا و الّا فهو كسبيل مالك ثم قال ما عسى ان يصنع بها ثم قال يوصى بها فان جاء و الّا فهو كسبيل مالك و لا يقدح فيها ضعف اسانيدها بالارسال و الجهالة على ما صرّح به في الرّياض لانجباره بالشّهرة و منها انّه لو لم يجز التصدّق لما جاز للمتصدّق عليه التصرّف فيه بالبيع و الصّلح و الاجارة و الوقف و نحو ذلك و التّالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة و امّا التّالى فللعمومات الدّالة على صحّة الامور المذكورة من نحو قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و منها ما صرّح به في جامع المقاصد و لك من انه لا شبهة في جواز التصدّق و انما الكلام في تعينه لظهور هذا الكلام في دعوى الاجماع و حصول القطع بالجواز و الاصل فيها اذا كانت من العادل الحجّية فت و للقول الثّانى وجوه منها ما ذكره في الرّياض من انّ الاصل بقاء اشتغال الذمّة و عدم البراءة بالصدقة و منها ما ذكره في الروضة من انّ الصدقة تصرف في مال الغير بغير اذنه فلا يجوز و منها ما تمسّك به في السّرائر من انّ الصّدقة لا دليل عليها من كتاب و لا سنة مقطوع بها و لا اجماع و منها خبر معاوية بن وهب الذى وصفه بالصّحة في لف و جامع المقاصد و الكفاية و الرياض قال سئل ابو عبد اللّه(ع)عن رجل كان له على رجل حقّ و فقده و لا يدرى اين يطلبه و لا يدرى أ حى هو أم ميّت و لا يعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا قال اطلب قال انّ ذلك قد طالب فاتصدق به قال اطلب و صرّح في الرّياض بان نحوه خبران آخران مرويّان كالأوّل و في الكتب الثّلاثة في باب ميراث المفقود في احدهما انّه كان عند ابى جيران يعمل عنده بالاجر ففقدناه و بقى له من اجره شيء و لا نعرف له وارثا قال فاطلبه قال طلبناه و لم نجد له قال مساكين و حرّك يديه قال فاعاد عليه قال اطلب و اجتهد فان قدرت عليه و الّا فكسبيل مالك حتّى يجيء ليطالب فان حدث بك حدث فاوصى به ان جاء له طالب ان يدفع اليه و قد صرّح في جامع المقاصد بان ظ الرّواية الصّحيحة مشعر بالمنع من الصّدقة للأمر بطلب المدين عند قول السّائل فاتصدّق به و صرح في لف بانّها معشرة بوجوب الحفظ و لكن صرح في جامع المقاصد اخيرا بانه لا دلالة فيها لأنّ الطلب كما يحتمل وجوبه دائما يحتمل وجوبه الى زمان اليأس منه سلمنا الدّلالة و لكنها كالوجوه السّابقة لا تصلح لمعارضة ادلّة جواز الصّدقة من وجوه عديدة كما لا يخفى فاذن المعتمد القول الاوّل و عليه فهل يجب التصدّق به عنه و يتعيّن فلا يجوز دفعه الى الحاكم و لا ابقائه في يده امانة او لا يتعيّن ذلك يظهر الاوّل من الامر بالتصدّق في التّبصرة و د و القواعد و اللمعة و المحكى في لك و الكفاية عن الشّيخ و جماعة و في لف عن النّهاية و القاضى و صرّح في الروضة بانّه المشهور الّا ان يقال الامر هنا لا يفيد الوجوب بل غاية ما يستفاد منه الرخصة لوروده بعد الحظر و هو المنع من التصرّف في مال الغير و قد حققنا في الاصول انّه اذا ورد الامر بعد الحظر فلا يكون مفيدا للوجوب و على هذا لا يفيد الأخبار المتقدّمة المتضمّنة للأمر بالتصدّق به سوى الرّخصة به و جوازه فلا يفيد الوجوب و التعيّن و قد صرّح بنفيه في الدّروس و جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية و ض و هو الاقرب للأصل و لما تضمن الأمر بالتصدّق من

الأخبار المتقدّمة بناء على ما ذكرناه و للخبرين المتقدّمين المتضمنين لقوله(ع)و الّا فهو كسبيل مالك فان الأصل في التّشبيه الاشتراك في جميع الاحكام و من جملتها هنا نفى وجوب التصدّق اذ لا يجب على الانسان ان يتصدّق به و لما تمسّك في الكفاية من صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة و من خبر زرارة الّذي وصفه فيها و في لف بالصّحة عن الباقر(ع)قال سألته عن الرجل يكون عليه الدّين لا يقدر على صاحبه و لا على ولى له و لا يدرى باى ارض هو قال لا جناح عليه بعد ان يعلم ان نية الأداء

و ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل صرّح في س و الروضة بالتّخيير بين امور ثلاثة

الاوّل التصدّق به عنه

و قد بيّنا انّ المعتمد جوازه مط و لو تمكن من الدّفع الى الحاكم و قد يدعى انّه احوط

الثّانى ابقاؤه في يده امانة

و المعتمد عندى جوازه وفاقا للمعظم على الظاهر و يدلّ عليه الاصل و ظهور عدم القائل بالفرق بين جواز التصدّق و جواز بقائه امانة و صرّح في التّنقيح بانّ حفظه اولى

الثّالث دفعه الى الحاكم

و قد صرح بجوازه في جامع المقاصد و لك و ض و حكى عن ابن ادريس القول بوجوبه و صرح في الايضاح بانّ هذا هو الصّحيح لأنّه مع وجود الوارث يكون له و وليه الحاكم مع غيبته و الا فهو للإمام(ع)و هو ضعيف كما نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا لا شبهة في جوازه اما الوجوب فلا دليل عليه مع انّ اكثر الأصحاب على خلافه ثم صرّح بانّ القول بالصّدقة لا محيد عن جوازه عند فقد الحاكم و مع وجوده فيمكن اولوية الصّدقة من الحاكم و لكن صرّح في لك بانّ القول بجواز التصدّق اجود خصوصا مع تعذّر قبض الحاكم اما معه فهو احوط و حيث يمكن مراجعته فهو اولى من الصّدقة بغير اذنه و ان كان جائزا لأنّه ابصر بمواقعها و عندى فيما ذكروه من جواز الدّفع الى الحاكم اشكال لفقد الدليل المعتمد عليه و لكن مراعات رخصته في التصدّق او الإبقاء امانة لعلّه احوط

الثّانى هل يجب الاجتهاد في طلب الوارث او لا

بل يجوز التصدّق مع عدمه صرّح بالأوّل في النّهاية و

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست