responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 168

ذمة البائع بدلا عن الدين الذى كان ملكا للمشترى و من هذا يعلم ان توجيه الشق الاول من شقى الاشكال بكون الحوالة كالقبض في كلام المص ضعيف و الصحيح ما قلناه فالاصح ان له الرجوع في هذه الحالة لو قلنا بان الحوالة اعتياض و ما صار اليه في غاية القوة و ان منعنا رجوع المشترى على البائع حيث حصل الفسخ و لم يكن قبض الى ان تقبض فهل للمشترى مطالبة البائع بتحصيل الحوالة اى بقبض المال المحال به ليرجع عليه او لا صار الى الاول في كره و استشكل في ذلك في عد من غير ترجيح و اشار الى وجهه في جامع المقاصد قائلا ينشأ من انه ليس للإنسان قهر غيره على قبض حقه و الحوالة حق للبائع و لان وجوب التغريم متوقف على الرفق و استحقاق المطالبة متوقف على وجوب التغريم فلو توقف وجوب القبض على استحقاق المطالبة لزم الدور من انه لو لا ذلك لأمكن معاندة البائع اياه بتاخير قبض حقه فيؤدى الى ضياع ماله و هو ضرر منفى لقوله(ص)لا ضرر و لا ضرار و لا يخفى ضعف هذا الاشكال فان للمشترى الرجوع و ان لم يقبض البائع كما قدمنا لكن تفريعا على الوجه الاخر الثانى من شقى الاشكال ضعيف لان الايجاب قبض مال الانسان عليه ليرتب عليه حق لغيره و لم يكن قبل ذلك ضرر و الضرر لا يزال بالضرر و ظاهره المصير الى الاحتمال الثانى و هو الاجود و ان كان البائع المحتال قد قبض المال المحال به ثم طرأ الفسخ بعده برئ المحال عليه ح كما صرح به في التذكرة و لك و يرجع المشترى على البائع و لم يكن للمشترى مطالبة المحال عليه بشيء كما صرح به في التذكرة و القواعد و لك و جامع المقاصد و قد احتج عليه فيه بانه قد صار ملكا له بالحوالة التى هى بيع خاصة كما لو باع ما في ذمته بعوض ثم طرأ البطلان على المعاوضة الجارية على ذلك و قد قبض الدين المبيع فانه يرجع على البائع لا على المديون و قد صرح في الكتب المذكورة بانه لا يتعين حق المشترى فيما اخذه البائع من المحال عليه بل للبائع ان يدفع اليه عوض ذلك و هو جيد و احتج عليه في جامع المقاصد بانه مملوك للبائع بعقد معاوضة بالاستقلال فيجب مثله لا عينه

منهل لو احال البائع رجلا اخر بدين له على المشترى بثمن المبيع و بعد استكمال الحوالة ففسخ المشترى بالعيب

فلا تبطل الحوالة ح كما صرح به في ط و الغنية و الشرائع و عد و شد و التلخيص و التذكرة و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها ان في المبسوط قد اشار الى دعوى الاجماع عليه قائلا ان احال رجلا له عليه حق على المشترى بمقدار الثمن و صفته و قبل ذلك الرجل الحوالة ثم ان المشترى رد المبيع بالعيب لم تبطل الحوالة بلا خلاف و لذا صرح في لك كما عن الايضاح بان الشيخ هنا نقل الاجماع على عدم البطلان و في التحرير بانه ذكر الشيخ انه وفاق و يعضد ما ذكر عدم نقل الخلاف في ذلك في الغنية و ساير كتب الجماعة و منها اصالة بقاء الصحة و منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و عموم قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و منها ما تمسك به في ط و الغنية قائلين لأنه تعلق به حق لغير المتعاقدين و اشار اليه في يع و عد و التحرير بقولهما لأنها تعلقت بغير المتعاقدين و كذا اشار اليه في جامع المقاصد قائلا لتعلق الحوالة بغير المتعاقدين حيث ان الثمن صار مملوكا للمحتال الاجنبى عوض دينه الذى على البائع فلا يبطل حقه بطرو الفسخ كما لو باع الثمن البائع لشخص اخر بخلاف ما سبق فان الحوالة انما كانت طريقا لاستيفاء البائع الثمن فلم يتعلق به حق ثالث و اشار الى ذلك في لك و غيره أيضا و منها ما نبه عليه في مجمع الفائدة قائلا وجه عدم بطلان حوالة البائع الاجنبى على المشترى بثمن مبيعه مع فسخ المشترى البيع بالعيب انه لا يشترط شغل ذمة المحال عليه فعلى تقدير بطلان البيع ح لا يضر و يكون هو برئ الذمة و يصير من صور البريء من حين البطلان مع صحتها الى حين بطلان البيع فلا يحتاج الى بقاء شغل الذمة نعم قد يقال انما احال هنا باعتقاد شغل ذمة المحال عليه فكأنه شرط هنا و ان لم يكن شرطا في الاصل و يجيء فيه الاشكال المتقدم كما يجيء على تقدير القول بالاشتراط و هو ظاهر و لعل الفرق انها في الاولى متعلقة بالمتبايعين و في الثانيه بالبايع و الاجنبى فانهما المتعاقدان و يفهم ذلك من الشرائع و

ينبغى التنبيه على امور

الاول احتمل في جامع المقاصد و لك بطلان الحوالة هنا

و لكن ضعفه قائلا و يحتمل ضعيفا البطلان هنا أيضا لان استحقاق المحتال فرع استحقاق المحيل و قد بطل استحقاق المحيل فيبطل استحقاق المحتال و ضعفه ظاهر لأنه فرعه وقت الحوالة لا مط لإفادتها الملك حين وقعت بغير معارض

الثانى لا فرق في صحة الحوالة هنا بين صورتى قبض المحتال و عدمه

كما نص عليه في القواعد و جامع المقاصد و لك و هو ظاهر اطلاق غيرها من الكتب المتقدمة الا التحرير فانه اشار الى الفرق بين الصورتين قائلا ان احال البائع على المشترى اجنبيا بالثمن ثم رد بالعيب احتمل بطلان الحوالة ان كان الرّد قبل القبض لسقوط الثمن فيعود على البائع بدينه و برئ المشترى بينهما و ان كان بعد القبض برئ المشترى و البائع و رجع المشترى على البائع بما دفعه اليه الاجنبى و احتمل الصحة و ذكر الشيخ انه وفاق بخلاف الاولى لتعلق الحوالة هنا بغير المتعاقدين و ما ذكره ضعيف و قد احتج في جامع المقاصد على التعميم بانتقال الملك بدون القبض

الثالث يلحق بالعيب هنا غيره من اسباب الخيار

كما صرّح في يع و اشار اليه في عد و التلخيص و شد و اقتصر في ط و الغنية و كره و ير على العيب و لعله على وجه التمثيل و لذا لم يشر احد الى خلاف هنا

منهل لو ثبت بطلان البيع من اصله في صورة حوالة المشترى البائع على ثالث

و في صورة حوالة على المشترى فالحوالة باطلة كما صرّح في الشرائع و عد و ير و شد و كره و التلخيص و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها الى خلاف و لا اشكال في ذلك و منها ما نبه عليه في لك من ان صحة الحوالة فرع ثبوت الثمن

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست