responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 167

أيضا

الثالث ان قلنا ببطلان الحوالة هنا فان لم يكن البائع المحتال قبض المال

فهو باق في ذمة المحال عليه للمشترى كما كان قبل الحوالة و قد صرح به في الشرائع و التذكرة و لك و ليس للبائع قبضه ح كما صرح به في التذكرة و عد و لك و صرّح به في جامع المقاصد أيضا محتجا بخروجه عن الاستحقاق لامتناع الاستيفاء بعد سقوط الدين و لو خالف البائع و قبض بعد ذلك لم يقع عنه كما صرح به في كره و صرح به في لك أيضا محتجا ببطلان حقه و هل يقع عن المشترى فيبرء ذمة المحال عليه او لا بل يجب دفعه اليه ففيه احتمالان احدهما انه يقع عن المشترى و وجهه ما اشار في كره و عد و لك و جامع المقاصد من انه كان مأذونا في القبض بحقه فاذا بطلت تلك الجهة بقى اصل الاذن نظرا الى ان الخاص اذا ارتفع يبقى العام فالاذن الضمنى لا يبطل ببطلان ما كان في ضمنه و ثانيهما انه لا يقع عنه أيضا و قد ذهب اليه في التذكرة و عد و جامع المقاصد و لك و وجهه ما نبه عليه في لك من بطلان الحوالة فيتبعها الاذن في القبض لأنه كان من لوازمها فيستحيل تخلفه عن ملزومه فالاذن الضمنى يمنع بقائه لامتناع بقاء المعنى الضمنى بعد ارتفاع المطابقى و اليه اشار في التذكرة بقوله و اصحهما المنع لان الحوالة قد بطلت و الوكالة عقد اخر يخالفها فاذا بطل عقد لم ينعكس عقد اخر و كذا اشار اليه في القواعد و جامع المقاصد بقولهما و الأصحّ العدم لان الذى كان ضمنا لا يقوم بنفسه و الوكالة عقد مخالف للحوالة يقال كيف يبقى الاذن في قبض المال المحال به بطرو بطلان الحوالة مع ان الاذن في التصرف يبقى في الوكالة و الشركة الفاسدتين كما لو وكل في التصرف اذا جاء راس الشهر و شاركه على الاستواء في الربح و اختصاص احدهما بالخسران فيعتبر الاذن الضمنى لأنا نقول لا نسلم ثبوت الاذن في التصرف في الوكالة و الشركة الفاسدتين سلمنا و لكن الفرق بين الحوالة و ما ذكر واضح كما نبه عليه القواعد و حققه في جامع المقاصد قائلا في مقام الجواب عن الايراد المذكور و الجواب الاختلاف بينهما و بين الحوالة لان المحتال يقبض لنفسه بالاستحقاق و قبضه للمحيل بالاذن مختلفا لان احدهما حوالة و الاخر وكالة فبطلان احدهما لا يفيد حصول الاخر قطعا اذ من المعلوم البين ان الحوالة لم يتضمن التوكيل كما ان البيع لم يتضمنه فاذا بطلت الحوالة توقف ثبوت الوكالة على مقتضى له اما في الشركة و الوكالة فانه يتصرّف بالاذن حيث انهما استنابة في التصرف فاذا بطل خصوص الاذن لفساد العقد بقى عمومه هذا محصل كلامه و الحق فان الذى يتحصل مما ذكره هو ان بقاء الاذن في التصرف في الوكالة و الشركة اذا فسدت اقرب من ثبوت الوكالة بفساد الحوالة بعد اما بقاء الاذن الضمنى فيهما بحيث يحكم بجواز التصرف بمجرد ادعاء بقاء عموم الاذن فليس بظاهر و عندى ما صار اليه هؤلاء الجماعة من الاحتمال الثانى هو الاقرب لأصالة عدم انتقال المال الذى قبضه البائع المحتال الى المشترى المحيل و عدم براءة ذمة المحال عليه بمجرد ذلك و عموم قوله(ص)على اليد ما اخذت حتى تؤدى و عموم ما دل على عدم جواز التصرف في ملك الغير بدون اذنه مع عدم ثبوت بقاء الاذن بعد الفساد و على تقديره لا نسلم اعتباره و صلاحيته لدفع ما يقتضيه الاصل و عدم ظهور قائل بالاحتمال الاول و ان كان البائع المحتال قد قبض المال ثم طرأ الفسخ بعده فلا اشكال في براءة ذمة المحال عليه ح كما صرّح به في يع و مجمع الفائدة و يدل عليه الاصل و ظهور الاتفاق عليه و يجب على البائع المحتال ح دفعه الى المشترى المحيل لا الى المحال عليه فتعين في يع و مجمع الفائدة و يدل عليه الاصل و ظهور الاتفاق عليه و يجب على البائع المحتال ح دفعه الى المشترى المحيل لا الى المحال عليه فيتعين حق المشترى فيه كما صرّح به في يع و التذكرة و عد و شد و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و وجهه ما اشار اليه في جامع المقاصد من انه مال للمتشرى و قد يتعين بالقبض عن الدين الذى كان عليه كونه له و الا لامتنع وقوعه عن دينه فلا يزول ذلك بزوال الدين فيردّه المشترى و يتعين حق المشترى في ذلك الذى قبض البائع و يعضد ما ذكره ظهور الاتفاق عليه و ان احتمل في مجمع الفائدة خلاف ذلك قائلا و يمكن أيضا ان لا يكون للمحيل استحقاق الاخذ من البائع

لبطلان الحوالة فيكون الطلب للمحال عليه و لو خالف البائع المحتال فرده على المحال عليه دون المشترى المحيل فللمشترى مطالبته فان كان موجودا اخذه و ان كان تالف لزم بدله ان كان التلف بتفريط بل صرح في لك بلزوم البدل و لو لم يكن هناك تفريط و هو مقتضى اطلاق التذكرة و القواعد و جامع المقاصد و احتج عليه فيه و في لك بانه قبضه بدلا عن ماله الذى هو الثمن فيكون مضمونا

الرابع ان قلنا بصحة الحوالة هنا فان لم يكن البائع قد قبض المال

ثم طرأ الفسخ فله قبضه كما صرّح به في التذكرة و عد و جامع المقاصد و لك لأنه ملكه بمعاوضة مستقلة كما صرح به في الثالث و هل للمشترى الرجوع على البائع بمثل المال المحال به قبل قبضه او لا يرجع اليه الّا بعد القبض فيه احتمالان احدهما ان له الرجوع قبل القبض و وجهه ما نبه عليه في التذكرة و القواعد و جامع المقاصد و لك من ان الحوالة كالقبض بدليل ان البائع اذا احيل بالثمن و قبل لم يكن له حبس السلعه و الجنس و لو لا انه كالقبض لم يكن له ذلك فانه يجوز له الحبس الى ان يقبض و قد صرح في جامع المقاصد و بنفى الخلاف فيه و قد اختار فيه و في لك هذا الاحتمال و ثانيهما انه لا يرجع عليه الا بعد القبض و وجهه ما اشارت اليه الكتب المذكورة من ان اخذ العوض من البائع انما هو عن المقبوض و الى الان لم يحصل القبض حقيقة و ان حصل ما يقوم مقامه و اورد عليه في جامع المقاصد قائلا بعد الاشارة اليه و ليس بشيء لان البائع حيث ملك المحال به بالحوالة التى هى بيع خرج ذلك عن كونه ملكا للمشترى فلا بد ان يثبت عوضه في ذمة البائع حيث حصل الفسخ و ثبت التراد في العوضين و لا اثر للقبض و عدمه في ذلك و لا يخفى ان التغريم ليس للمقبوض بل لما ثبت في

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست