responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 166

الثانى قائلا بعد الاشارة الى ما في عد و لا يخفى ان في توجيه الاحتمال ضعفا لان صغرى القياس المضمرة يجب ان يكون هكذا القابض وكيل و معلوم ردّها اذ الوكالة لم تثبت فيكون الاحتمال الثانى اقوى و هذه المسألة مما يتخرج على قاعدة معروفة بين الفقهاء و هى ان اليمين لنفى شيء لا يكون لإثبات شيء اخر ان قيل لا حاجة الى تخريجه على هذه القاعدة قلت بل يحتاج اذ يمكن ان يقال ان الحال دائر باعترافهما بين الحوالة و الوكالة فاذا بطل احدهما باليمين تعين الاخر لان اليمين حجة شرعية و من صورها ما لو اقر الوكيل بالبيع و قبض الثمن بهما و انكر الموكل القبض حلف الوكيل لاستيمانه فلو خرج المبيع مستحقا و رجع المشترى على الوكيل بالثمن لعدم ثبوت الوكالة لم يرجع الوكيل على الموكل لان اليمين كانت لدفع الغرم لا لإثبات المال على الموكل فالقول الان قول الموكل بيمينه و في بعض ما ذكره مناقشة و المسألة محل اشكال و لكن الاحتمال الاول في غاية القوة

منهل يصح الحوالة بدين عليه على دين له على اثنين متكافلين

اى قد ضمن كل منهما ما في ذمة صاحبه دفعة واحدة او متلاحقين مع ارادة الثانى ضمان ما في ذمة الاول في الاصل لا مط لئلا يصير المالان في ذمة الثانى فاذا كان لشخص على اثنين الف درهم مثلا على كل واحد منهما خمسمائة و ضمن كل منهما صاحبه بما عليه من الخمسمائة دفعة واحدة او على وجه التلاحق بحيث يشغل ذمة كل منهما بخمسمائة باعتبار الضمان و اجاز المضمون له الضمانين معا و كان عليه لرجل الف درهم فاحاله به على ذينك الاثنين المديونين له المتكافلين على وجه الضمان صحت هذه الحوالة و يرجع المحتال على كل منهما بخمسمائة و قد صرح بصحة هذه الحوالة في الشرائع و ير و لف و اللمعة و لك و ضه و صرح فيها بان وجه جواز الحوالة عليهما ظاهر لوجود المقتضى و انتفاء المانع اذ ليس الا كونهما متكافلين و ذلك لا يصلح مانعا ثم حكى عن الشيخ الخلاف في المسألة مع احتجاجه و الجواب عنه قائلا و نبه المص بذلك على خلاف الشيخ حيث منع منه محتجا باستلزامها زيادة الارتفاق و هو ممتنع في الحوالة لوجوب موافقة الحق المحال به للمحال عليه من غير زيادة و لا نقصان قدرا و وصفا و هذا التعليل انما يتوجه على مذهب من يجعل الضمان ضم ذمة الى ذمة فيتخير ح في مطالبة كل منهما بمجموع الحق اما على مذهب اصحابنا من انه ناقل للمال من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه فلا ارتفاق بل غايته انتقال ما كان على كل منهما الى ذمة صاحبه فيبقى الامر كما كان و مع تسليمه لا يصلح للمانعية لان مطلق الارتفاق بها غير مانع كما لو احاله على ملى منه و احسن وفاء و نبه على ما ذكره في لك و التذكرة و لف و صرح في المبسوط بانه لو كان على رجلين الف و لرجل عليه الف فاحاله بها على الرجلين و قبل الحوالة كان جائزا و هو جيد

منهل اذا احال المشترى البائع بالثمن على اجنبى ثم رد المبيع بالعيب السابق فهل تبطل الحوالة مط او لا

فيه احتمالات الاول انها تبطل ح و قد ذهب اليه في الخلاف و المبسوط و الغنية و الشرائع و التلخيص و شد و الجامع و مجمع الفائدة و قد احتج عليه في الاربعة الاول بان الحوالة تابعة للبيع فاذا بطل البيع بطلت لاستحالة وجود التابع من حيث هو تابع بدون المتبوع و قد اشار الى هذا الوجه في غاية المراد و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و غيرها فاذا اشترى رجل من غيره عبدا بالف درهم ثم احال البائع المشترى بالالف على رجل اخر للمشترى عليه الف درهم و قبل البائع الحوالة ثم وجد المشترى بالعبد عيبا فرده و فسخ البيع بطلت الحوالة الثانى انها لا تبطل و حكاه في ط عن بعض الناس و لعله اراد به بعض العامة و لم اجد قائلا به من اصحابنا نعم صرح في يع بعد تصريحه بالقول الاول بالتردد فيه و صرّح في الارشاد بالاشكال فيه كما هو ظاهر التحرير و اشار الى الاحتمالين المذكورين و الاحتمال الثالث الآتي من غير ترجيح لشيء منها في التذكرة و غاية المراد و لك و غيرها الثالث ما نبه عليه في غاية المراد و لك قائلين و ربما بنى الوجهان على ان الحوالة هل هي استيفاء ما على المحيل نظرا الى عدم اشتراط القبض فيها و لو كان الحقان من الاثمان و لتحقق براءة ذمة الاخر بمجردها و لأنها لو كانت اعتياضا كانت بيع دين بمثله أو اعتياض التفاتا الى أنه لم يقبض نفس حقه بل أخذ بدله عوضا عنه و هو معنى الاعتياض فعلى الاول تبطل لأنها نوع ارفاق فاذا بطل الاصل بطل هيئة الارفاق كما لو اشترى بدراهم مكسرة فاعطاها صحاحا ثم فسخ فانه يرجع بالصحاح و على الثانى لا تبطل كما لو اعتاض البائع عن الثمن ثوبا ثم فسخ فانه يرجع بالثمن لا بالثوب و قد صرح بالبناء الذى نقله العلامة في القواعد قائلا لو احتال البائع ثم ردت السلعة بعيب سابق فان قلنا الحوالة استيفاء بطلت لأنها نوع ارفاق فاذا بطل الاصل بطلت هيئة الارفاق كما لو اشترى بدراهم مكسرة فاعطاها صحاحا ثم فسخ فانه يرجع بالصحاح و ان قلنا انها اعتياض لم تبطل كما لو استبدل عن الثمن ثوبا ثم رد بالعيب فانه يرجع بالثمن لا الثوب و المسألة في غاية الاشكال و الاحتمال الثانى و ان كان امتن دليلا و اصلا الا انى لم اجد به قائلا من اصحابنا فالمصير اليه مشكل فاذن الاحتمال الاول هو الاقوى و لكن مراعاة الاحتياط مع الامكان اولى و

ينبغى التنبيه على امور

الاول صرح في لك بانه لا فرق في ذلك بين كون الرد بالعيب بعد قبض المبيع و قبله

و لا بين ان يتفق الرد بعد قبض المحتال مال الحوالة و قبله و هو ظاهر اكثر الكتب المتقدمة و هو الاقرب

الثانى الحق فيه بخيار العيب هنا ساير الخيارات

قائلا لا فرق في ذلك بين الفسخ بخيار العيب و غيره من انواع الخيار و الاقالة و الفسخ بالتحالف و نحوهما مما لا يبطل البيع من اصله و لكن المص و الجماعة مثلوا بالعيب تبعا لمن فرض المسألة و كذا لا فرق بين العيب السابق على البيع و اللاحق على وجه يجوز الفسخ كالعيب قبل القبض و قبل انقضاء الثلاثة في الحيوان و هو جيد و قد صرح بالاول في مجمع الفائدة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست