responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 165

و فيه نظر و المسألة محل اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و لكن الاحتمال الاول هو الاقرب و لا فرق فيه بين صورتى تصديق المحال عليه للمحتال او للمحيل كما هو مقتضى اطلاق عبارات القائلين به و اذا ابرء المحيل المحال عليه عما يستحقه ظاهرا فالاقرب انه يجب على المحال عليه دفع المال الى المحتال اذا صدقه في دعواه و ليس للمحتال ح الرجوع على المحيل و صرح في كره بانه للمحيل ح على الاحتمال ان يطالب المحال عليه بما كان له عليه و هو جيد و ان كان المحتال قد قبض المال من المحال عليه قبل الدعوى و كان المقبوض باقيا فعليه تسليمه للمحيل و له مطالبة المحيل بحقه كما صرح به في التذكرة و لك محتجين بان المحتال ان كان وكيلا فحقه باق على المديون و ان كان محتالا فقد استرجع المحيل ماله منه ظلما فله الرجوع على المحيل ببدله و لا وجه لتضييع حقه و زاد في الثانى قائلا و هذا بخلاف ما لو لم يقبض حيث توجه احتمال عدم مطالبة المديون لاعترافه ببراءته ثم و اما هنا و ان كان من الحوالة بزعمه الا ان ذمته اشتغلت بظلمه ثانيا و قد صرح في كره بان المحال عليه تبرأ ذمته بدفع المال الى المحتال قبل الدعوى محتجا بان القابض اما وكيل كما زعم المحيل المديون او محتال كما زعم القابض و على كلا التقديرين يبرء المحال عليه بالدفع الى المحتال و هو جيد و صرح أيضا بان هذا كله من حيث الظاهر فاما بينه و بين اللّه تعالى فاذا لم يصل الى المحتال حقه من المحيل فله امساك المأخوذ لأنه ظفر بجنس حقه من مال المديون و المديون ظالم له و هو جيد أيضا و ان كان المقبوض تالفا فان كان تلفه بتفريط المحتال فعليه بدله للمحيل و يرجع عليه كما مر كما صرح به في لك و ان كان بغير تفريطه ففى ضمانه له احتمالان احدهما عدم الضمان و وجهه ما نبه عليه في لك من انه اما وكيل بزعم المحيل فلا يضمن المال اذا لم يفرط او محتال فهو ماله و اليه اشار في كره بقوله فان لم يكن بتفريط من القابض احتمل ان لا يضمن لأنه وكيل بقوله و الوكيل امين و ثانيهما الضمان و وجهه ما صرح به في لك و كره من انه و ان كان وكيلا ظاهرا الا انه قبض المال لنفسه و الوكيل يضمن بذلك لأنه جناية و لم يرجحا هنا شيئا من الاحتمالين فظاهرهما التوقف و عندى ان الاحتمال الثانى في غاية القوة مع انه احوط و صرحا بانه على الاحتمال الاول ليس للمحتال مطالبة المحيل بحقه و ان كان المحيل يزعم بقائه لاعتراف المحتال باستيفاء حقه بزعمه و هو جيد

الخامس لو قال المحتال وكلتنى و قال لا بل احلتك

فالقول قول مدعى الوكالة كما صرح به في التذكرة و القواعد و ير و جامع المقاصد و لك و لهم وجهان احدهما ظهور الاتفاق عليه كما يستفاد من الكتب لعدم اشارتها الى خلاف و لا اشكال فيه بل قطع في الاخير به و ثانيهما ما تمسك به في الاول و الاخيرين من ان الاصل عدم الحوالة و بقاء الحقين و انما يقبل قوله مع يمينه كما صرح به فيما عدا الاخير من الكتب المتقدمة بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و لا فرق في ذلك بين صورتى قبض المحتال للمال من المحال عليه و عدمه كما هو ظاهر ما عدا التحرير من الكتب المتقدمة و اذا لم يقبض المحتال ح المال فليس له قبضه كما صرح به في القواعد و جامع المقاصد و لك محتجين باندفاع الحوالة بانكاره و يمينه و الوكالة بانكار المحيل لان الانكار يتضمن العزل لو كان وكيلا و له مطالبة المحيل بحقه كما صرح به في التذكرة و هل للمحيل الرجوع على المحال عليه فيه اشكال من اعترافه بتحول ما كان عليه الى المحتال ان كان وكيلا فاذا لم يقبض بقى حق المحيل و ان كان محتالا فقد ظلم المحيل باخذ المال منه و ما على المحال عليه حق فللمحيل عليه ان يأخذ عما ظلم به و قد ذكر الوجهين في التذكرة و لك من غير ترجيح و الاقرب عندى جواز الرجوع على المحال عليه اذا صدق المحتال او شك فيه و يحتمل مط و لو صدق المحيل و لكنه ضعيف و ان كان قبض المال فقد برئت ذمة المحال عليه على التقديرين كما صرح به في التذكرة و لك ثم ان كان المقبوض باقيا ففى تملكه له او وجوب ردّه الى المحيل احتمالان احدهما انه يتملكه و وجهه ما ذكره في التذكرة و القواعد و جامع المقاصد و لك من انه جنس حقه و صاحبه يزعم انه ملكه و هل يتملكه قهرا كالإرث او لا فيه اشكال و قد اشار الى الاحتمالين في جامع المقاصد قائلا و اعلم ان شيخنا الشهيد في بعض حواشيه جوز لقوله يملكه معينين احدهما ارادة الملك القهرى لان المديون يزعم ذلك و هو من جنس الحق فهو في قوة التعيين بجهة مخصوصة عن جهات القضاء فلا يحتاج الى امر اخر الثانى ارادة جواز التملك فيتوقف حصول الملك على احد امرين اما تصريح المديون بالتعيين كان يقول خذها في يدك او مماطلته بدفع غيره فتأخذه قصاصا و عندى ان الثانى بعيد اذ المتبادر من كلام المصنف تملك من غير توقف على شيء آخر فاما ان يجعل زعم المديون بمنزلة التعيين ان لم يكن اقوى فيملكه بالقبض على طريق القهر او يجعل ادعاء الحوالة المتضمنة لبراءة ذمته بحيث لا يستحق عليه المطالبة بعد مماطلته حيث انه اقوى من المماطلة اذ منكر الدين مماطل و زيادة فيسوغ له الاخذ مقاصة و على كل حال فما قرّبه المص هو المختار و كل من الامرين الاخيرين محتمل و ثانيهما انه لا يتملكه و وجهه ما صرح به في لك من اعترافه بانه ملك المحيل و انه المخير في جهة الاداء و الاقرب عندى انه لا يتملكه قهرا للأصل و فقد الدليل و لكن له ان يتملكه تقاصا اذا اجتمع فيه شرائطه مط و ان كان المقبوض تالفا بتفريط منه ضمنه للمحيل و طالبه بحقه و قد يمكن التقاص و قد صرح بجميع ما ذكر في التذكرة و لك و ان لم يكن بتفريط منه ففى ضمانه ح احتمالان احدهما انه لا يضمن و وجهه ما صرح به في التذكرة و عد و و لك من كونه وكيلا فيده يد امانة و ثانيهما انه يضمن و وجهه ما صرح به في القواعد من ان الاصل ضمان مال الغير و لا يلزم من تصديقه في نفى الحوالة تصديقه في اثبات الوكالة ليسقط عنه الضمان و قد صرح في جامع المقاصد بضعف وجه الاحتمال الاول و قوة وجه الاحتمال

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست