responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 164

الذى ادّعاه بالنسبة الى الحقين زال بالسبب الواقع بينهما و من يعلم ان ما اختاره هنا أيضا في غاية البعد مع مخالفته لما سبق من مجيء الوجهين في المسألة فلا أقلّ من مجيئها هنا و ان كان عنده احدهما ارجح و في كره جعل الحكم هذا الحكم فيما اذا لم يتفقا على لفظ مخصوص اما اذا اتفقا على الحوالة و اختلفا هذا الاختلاف فالوجهان في المسألة الاولى على العكس هنا و يؤيد ما ذكره تصريح لك بان توجيه هذا الحكم كما سبق اعتراضا و جوابا فيأتى فيه الوجهان لرجوع الامر الى دعوى خلاف الظاهر و خلاف الحقيقة و ربما يظهر منهما القول بتقديم قول مدعى الحوالة و هو في غاية القوة و قد حكاه في ط عن قوم فظهور الاتفاق على تقديم قول مدعى الوكالة ممنوع بل لا نسلم اشتهاره و صرّح في التذكرة و جامع المقاصد و لك بانه يظهر فائدة هذا الاختلاف عند افلاس المحال عليه و نحوه و هو جيد و على اى تقدير فمن تقدم قوله فانما يقدم قوله بيمينه كما نبه عليه في التذكرة و جامع المقاصد و لك بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و صرح في لك بما يترتب على القول بتقديم قول مدعى الحوالة قائلا و ان قدمنا قول مدعى الحوالة فحلف برئ من دين المحتال و كان للمحتال مطالبة المحال عليه اما بالحوالة او بالوكالة و يتملك ما يأخذه اما قصاصا على زعمه او لأنه عين حقه كما اقتضى الظاهر و صرح بما ذكره في التذكرة أيضا و هو جيد و صرح في لك أيضا بما يترتب على القول بتقديم قول مدعى الوكالة قائلا نقول هنا ان قدمنا قول المحيل و حلف فان لم يكن قبض المال فليس له قبضه لان انكار المحيل الوكالة يقتضى عزله لو كان وكيلا و له مطالبة المحيل بحقه و هل للمحيل الرجوع على المحال عليه وجهان من اعترافه بتحول ما كان عليه الى المحتال و من ان المحتال ان كان وكيلا فاذا لم يقبض بقى حق المحيل و ان كان محتالا فقد ظلم المحيل يأخذ المال منه و ما على المحال عليه حق فللمحيل عليه ان يأخذ عما ظلم به و ان كان قبض المال فقد برئت ذمة المحال على التقديرين ثم ان كان المقبوض باقيا ففى جواز تملكه له او وجوب ردّه على المحيل وجهان مأخذهما انه جنس حقه و صاحبه يزعم انه يملكه و اعترافه بانه ملك المحيل و انه المخير في جهة الاداء و ان كان تالفا بتفريط ضمنه للمحيل و طالبه بحقه و قد يمكن التقاص و ان لم يكن بتفريط ففى ضمانه وجهان مأخذهما ثبوت كونه وكيلا فيده يد امانة و انه لا يلزم من تصديقه في نفى الحوالة تصديقه في اثبات الوكالة فيسقط عنه الضمان لأنه يمينه انما كانت على نفى ما يدعيه و قد نبه في التذكرة على جميع ما ذكره و لعله اخذه منها بتغيير العبادة مع تفاوت جزئى

الرابع جميع ما ذكر اذا لم يأت باللفظ على وجه لا يحتمل المجاز

فان اتى به كذلك كما لو قال احلتك بالمائة التى لك على على المائة التى لى على زيد ثم اختلف الاختلاف السابق فان القول قول مدعى الحوالة لامتناع ارادة المجاز او الفرد المرجوح و قد صرح بذلك في جامع المقاصد و كذا في لك قاطعا به كما عن التذكرة

منهل لو لم يتفق المحيل و المحتال اللذان جرى بينهما العقد على جريان لفظ الحوالة

بل قال المحيل المديون وكلتك في استيفاء دينى و قال المحتال لا بل احلتنى بمالك على فلان فالقول قول المحيل المدعى للوكالة هنا كما صرح به في المبسوط و الغنية و عد و ير و كره و جامع المقاصد و لك و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح المبسوط و الغنية بنفى الخلاف في ذلك و ربما يستفاد مما عداهما من الكتب المذكورة لعدم اشارتها الى خلاف و لا اشكال في المسألة و منها ما تمسك به في الاولين قائلين لأنهما اختلفا في لفظه و كان هو اعرف به من غيره و منها ما تمسك به في التذكرة و جامع المقاصد و لك و من ان الاصل استمرار حق القابض على المديون و استمرار حق المديون على الثالث فالمحيل يدعى بقاء الاصل و الاخر يدعى خلافه فكان المقدم مدعى الوكالة و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لا فرق في ذلك بين صورتى قبض المحتال للمال و عدمه

كما هو مقتضى اطلاق الكتب المتقدمة عد التحرير

الثانى انما يقدم قول المحيل هنا بيمينه لا مط

كما نبه عليه في التذكرة و التحرير و جامع المقاصد بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و ان أطلق فيما عداها تقديم قوله

الثالث صرّح في جامع المقاصد بفائدة هذا النزاع قائلا

و يظهر فائدة هذا فيما اذا كان الثمن باقيا و اراد الابدال او اراد التاخير للدفع الى بلد الدين اذا كانا في غيره و لم يشترط الاداء في غيره و في ذلك دفع ضرره و لم يرض المديون بما يندفع به ضرره سواء كان بالغا او لا

الرابع اذا حلف المديون المحيل على نفى الحوالة

التى يدعيها المحتال انتفت ظاهرا فان لم يكن المستحق و هو المحتال قد قبض الدين الذى وقع الاختلاف في الحوالة به و الوكالة لم يكن له قبضه من المحال عليه ظاهرا ح كما صرح به في المبسوط و عد و كره و جامع المقاصد و لك بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و احتج عليه في كره و جامع المقاصد و لك بان الحوالة قد ارتفعت بيمين المحيل و صار المحتال معزولا عن الوكالة بإنكاره و قد صرح بالاخير في المبسوط و عد أيضا و هل للمحتال ح مطالبة المحيل بما كان له على المحيل او لا احتمالان احدهما ان له المطالبة بذلك و قد ذهب اليه في القواعد و التذكرة و جامع المقاصد و لك و اشار الى وجهه في جامع المقاصد قائلا له مطالبة المديون بماله لئلا يضيع حقه لأنه ان كانت الحوالة هى الواقع فقد دفعه عن المال المحال به و صيره له ظاهرا بيمينه فظلمه بذلك و ان كان الواقع الوكالة فظاهر بقاء حقه عليه و اشار الى ما ذكره في عدو لك أيضا و ثانيهما انه ليس له المطالبة بذلك و لم اجد به قائلا نعم صرّح في عد و جامع المقاصد و لك بانه محتمل و اشار الى وجهه في جامع المقاصد قائلا و يحتمل عدم استحقاق المطالبة لان الحوالة يتضمن براءة ذمة المحيل فبدعواه اياها يعترف ببراءة ذمة المحيل فكيف يطالبه و اشار اليه في عد و لك و اجاب عنه في جامع المقاصد قائلا و بما بيناه اولا يعلم انه لم يبرأ مط لأنه ظالم بتملك ما يستحقه بزعمه هذا الحكم في الظاهر و فيما بينه و بين اللّه يعتمد ما يعلم انه الحق

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست