responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 16

الثانى يجب على المديون الذى غاب ديانه غيبة منقطعة ان يوصى بانه مديون له

كما صرح في النهاية و النافع و الشرائع و الإرشاد و القواعد و اللمعة و الروضة و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها حكاية الرياض عن الصيمرى نفى الخلاف فيه و منها ما تمسك به في الرياض من انه مع ترك الوصية ربما ادى الى فوات المال و بقاء اشتغال الذمة فيجب من باب المقدمة و منها ما تمسك به في الرياض أيضا من دلالة بعض النصوص عليه و منها ما تمسك به في الرياض أيضا من الأخبار الدالة على وجوب الوصية بما له و عليه و حكى عن بعض انه حكى ذلك عن ظاهر جملة من الأصحاب

الثالث يجب على المديون المقروض عزل الدين عند الوفاة

كما صرح به في الشرائع و النافع و القواعد و لف و التذكرة و اللمعة و الدروس و الروضة و هو ظاهر جامع المقاصد و لك و لهم وجوه منها ما تمسك به في الشرائع و عد و جامع المقاصد و الروضة و لك من انه مناسب لتمييز الحق و ابعد عن تصرف الورثة فيه و سبب للتوصل الى الرد الى من يستحقه و هو وجه ضعيف لا يصلح لإثبات حكم مخالف للأصل كما نبه عليه في الرياض و منها ظهور عبارتى جامع المقاصد و المسالك في دعوى الاجماع على وجوب ذلك فان الاول صرح بأن ظاهرهم ان وجوب العزل عند الوفاة اجماعى و الثانى صرح بأن ظاهر كلامهم خصوصا على ما يظهر من لف انه لا خلاف فيه و فيه نظر اما اولا فللمنع من دلالة كلامهما على دعوى الاجماع على وجه يصح الاعتماد عليه على القول بحجية الإجماع المنقول بخبر العدل و اما ثانيا فلان ما ذكراه على تقدير تسليم دلالته على دعوى الإجماع معارض بدعوى الحلى في السرائر الإجماع على عدم وجوب العزل حيث انه نقل عن الشيخ التصريح بوجوب العزل على المديون المقروض ثم اورد عليه بأن عزل المال غير واجب بغير خلاف بين المسلمين فضلا عن طائفتنا لا يقال ليس في كلامه تصريح بدعوى الاتفاق على عدم وجوب العزل عند الوفاة بل غاية ما يستفاد من كلامه دعوى الاتفاق على ذلك في الجملة و لا كذلك ما ذكره المحققان المتقدم اليهما الإشارة فإنه صريح في دعوى الاتفاق على وجوب العزل عند الوفاة و من الظاهر ان المجمل لا يعارض المبين لأنا نقول كلام الحلى و ان لم يكن مصرحا بذلك الا ان اطلاقه يشمل محل البحث فلا يكون مجملا و الاطلاق و ان وجب تقييده بالمقيد و لكن لا نسلم صلاحية المقيد هنا و هو كلام المحقّقين المذكورين للتقييد و ذلك لقصور دلالته على دعوى الاجماع و لإمكان دعوى ظهور الاطلاق في العزل عند الوفاة لأنه ورد ردا على الشيخ و الظاهر من اطلاقه هذا كما لا يخفى على ان وجوب العزل عند الوفاة لو كان مسلما عند الحلى او مشكوكا فيه لما اتجه منه الايراد على الشيخ بقول مطلق بل كان اللازم التفصيل و بالجملة شمول اطلاق الحلى للعزل عند الوفاة مظنون بظن متأخم للعلم فلا يبعد ان يدعى تكافؤ المتعارضين دلالة باعتبار الشمول لذلك فينبغى ترجيح ما ادعاه الحلى لتقدمه و اظهرية دلالته في دعوى الاجماع و اعتضاده بالأصل و بعدم اشتهار وجوب العزل عند الوفاة مع توفر الدواعى عليه و باستلزام وجوبه الحرج العظيم غالبا و لذا قوى والدى العلامة (قدس سرّه) عدم الوجوب و فيه نظر فان الظاهر من موضع من السرائر القول بوجوب العزل عند الوفاة حيث حمل اطلاق وجوب العزل في كلام الشيخ على هذا فيكون اطلاق كلامه محمولا على غير ذلك و كيف كان فالمسألة محل اشكال و لا شك في ان الوجوب احوط بل هو في غاية القوة و عليه فلا يلزم من العزل انتقال الضمان بل عليه الضمان مع التلف على الاطلاق كما صرح به في الرياض محتجا بعدم الدليل على الانتقال و هل يجب العزل عند اليأس من الوصول الى المالك او لا ظاهر الاكثر الثانى و هو الأقرب للأصل و الإجماع المحكى في السرائر و عدم اشتهار الوجوب و السيرة و استلزام العزل تضييع المال و الحرج العظيم و ربما يستفاد من النهاية الأول حيث أطلق وجوب العزل و هو ضعيف مع ان الظاهر من السرائر حمله على من حضرته الوفاة

منهل اذا علم المديون بموت الديان او ثبت ذلك شرعا

فلا يخ اما ان يعلم بأنه لا وارث له غير الإمام(ع)او يعلم بوجود وارث له و يعرفه بعينه او يعلم بوجود وارث له و لكن لا يعرفه بعينه فان علم بفقد الوارث فالدّين يختص بالإمام(ع)و يكون له(ع)كما صرح به في السرائر و لف و الايضاح و الدروس و التنقيح بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه بل صرح بدعوى الاجماع عليه في السرائر محتجا مضافا اليه بالاصول فينبغى ح دفعه الى الحاكم الشرعى في زمن الغيبة بحق النيابة و ان علم بوجود الوارث له و كان معروفا دفعه اليه بلا خلاف و لا اشكال و ان علم بوجود الوارث له و كان غير معروف فهل يجوز ان يتصدق عنه فلا يجب حفظه و لا دفعه الى الحاكم او لا اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأول انه يجوز التصدق به عنه و هو النهاية و النافع و الارشاد و التبصرة و لف و القواعد و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و الروضة و لك و الكفاية و الرياض و المحكى في الايضاح عن ابن براج بل صرح في الروضة بدعوى الشهرة عليه كما في جامع المقاصد الثانى انه لا يجوز التصدق به عنه و هو للسرائر و ظاهر التنقيح و يظهر من الايضاح و المحكى في الكفاية عن الفاضلين التوقف في المسألة للقول الاول وجوه منها ما تمسك به في لف قائلا و مع اليأس من الظفر بالوارث و عدم العلم به يمكن ان يتصدق به لئلا يعطل المال اذ لا يجوز التصرف فيه و لا يمكن ايصاله الى مستحقه فاشبه اللقطة اذ الحكمة التى منوط بها حكم اللقطة موجودة هنا فيجب مراعاتها عملا بالمقتضى السالم عن المعارض و منها ما تمسك به في جامع المقاصد و لك و الروضة و الكفاية و الرياض من ان الصدقة احسان محض بالنسبة الى المالك لأنه ان ظهر ضمن له عوضها ان لم يرض بها و الا فالصدقة انفع له من بقائها المعرض لتلفها بغير تفريط المؤدى الى سقوط حقه و قد قال اللّه تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و يعضده ما صرح به في جامع المقاصد من الشهرة و منها ما صرح في جامع المقاصد و لك من كثرة ورود الأمر بالصدقة في كثير من نظائر محل البحث فينبغى الحاقه بها عملا بالاستقراء المفيد للظن القوى الذى الاصل فيه الحجية بناء على المختار وفاقا لجماعة من الأصحاب ان لم نقل كلهم و منها ما ذكره في الرياض من احتياج من هو عليه الى تفريغ ذمته و لا سبيل غير الصدقة و لكنه اشار

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست