responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 150

قائلين عدم اعتبار رضاء المحال عليه قوى نعم لو كانا مختلفين و كان الغرض استيفاء مثل حق المحتال توجه اعتبار رضاء المحال عليه لان ذلك بمنزلة المعاوضة الجديدة فلا بد من رضاء المتعاوضين و لو رضى المحتال باخذ جنس ما على المحال زال المحذور أيضا

الرابع صرح في لك بانه يستثنى من القول بعدم اعتبار رضاء المحال عليه

ما لو كان بريا من حق المحيل فان رضاه معتبر اجماعا و قد صرّح بما ذكره في ضه و كذا صرح به في جامع المقاصد أيضا و لكن ليس فيهما دعوى الاجماع نعم صرحا بانه مقطوع به

الخامس صرّح في لك و ضه بانه على تقدير اعتبار رضاء المحال عليه

ليس هو على حد رضاء المحيل و المحتال لان الحوالة عقد لازم لا يتم الا بايجاب و قبول فالايجاب من المحيل و القبول من المحتال و يعتبر فيهما ما يعتبر في غيرهما من اللفظ العربى و بالمطابقة و غيرهما و اما رضاء المحال فيكفى كيف اتفق متقدما و متأخرا و مقارنا و ما ذكره من كفاية رضاء المحال عليه كيف اتفق جيد

منهل لا اشكال في انه يشترط في المحيل و المحتال و المحال عليه البلوغ و العقل و عدم الحجر

و قد صرح بذلك في التذكرة قائلا يشترط كمالية الثلاثة اعنى المحيل و المحتال عليه لان رضاهم شرط و انما يعتبر الرضا ممن له اهلية التصرف فلا يصح من الصبى و ان كان مميزا اذن له الولي او لا و لا من المجنون و كذا يشترط رفع الحجر في الثلاثة اما المحيل فلما فيه من التصرف المالى و السفيه و المفلس ممنوعان منه و اما المحتال فكك أيضا لما فيه من الاعتياض عن ماله بماله و اما المحال عليه فلانه التزام بمال و اشار الى ما ذكره في مجمع الفائدة أيضا

منهل الحوالة عقد ناقل للمال من ذمة الى اخرى

فاذا احال المحيل رجلا على آخر بالحق و قبل الحوالة و صحت باعتبار اجتماع جميع شرائطها انتقل الحق من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه فتبرأ ذمة المحيل مما عليه كالضمان و قد صرح بذلك في المبسوط و الخلاف و الغنية و الشرائع و النافع و التلخيص و عد و ير و لف و كره و اللمعة و جامع المقاصد و لك و الروضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح المبسوط بدعوى الاجماع عليه الا من زفر و يعضده اولا تصريح الخلاف بانه مما قال به جميع الفقهاء و ثانيا تصريح الغنية بانه لا خلاف فيه الا من زفر و ثالثا تصريح موضع من التذكرة بانه مذهب علمائنا اجمع و العامة الا ما يحكى عن زفر و تصريح موضع آخر منها بانه قول عامة الفقهاء و رابعا تصريح لك بانه موضع وفاق منا و من العامة الا من شذ منهم فانه جعلها كالضمان و خامسا تصريح الروضة بانه كالضمان عندنا و سادسا تصريح الرياض بانه حكى عن السرائر كالغنية و كره دعوى الاجماع على ان الحوالة يوجب البراءة من المال و بالجملة قد استفاض نقل الاجماع على انها ناقلة للمال من ذمة المحيل الى ذمة المحال و منها ما تمسك به في الخلاف قائلا دليلنا ان الحوالة مشتقة من التحويل فينبغى ان يعطى اللفظ حقه من الاشتقاق و المعنى اذا حكم الشرع بصحته فاذا أعطيناه حقه وجب ان ينتقل الحق من المحيل الى المحال عليه و قد تمسك بهذا الوجه أيضا في المبسوط و الغنية و لف و التذكرة و لك و الروضة و كذا تمسك به في الرياض أيضا قائلا يدل عليه اطلاق النصوص و عموم الادلة بلزوم الوفاء بالعقود كتابا و سنة بناء على ان معنى الحوالة الانتقال من حينها نظرا الى مبدء اشتقاقها الذى هو التحويل فاذا تحققت وجب تحقق المبدأ و اورد على هذا في التنقيح قائلا اشتقاق الحوالة من التحول ممنوع لاحتمال التجوز ثم صار في عرف الشرع حقيقة في غير ذلك كما في النسخ فان الاشتقاق يقتضى ان يكون الناسخ قد نقل المكتوب الى كتابه و ليس كذلك بل هو مجاز بمعنى اثبات مثل صورة المكتوب في كتابه ان قلت الاصل عدم المجاز قلت مسلم لكنه لازم لان احد الحقين ليس هو الاخر حقيقة حتى يتحقق التحويل بل غيره خصوصا مع عدم اشتراط اتحاد الحقين جنسا و صفة فيكون مجازا

منهل هل تبرأ ذمة المحيل بنفس الحوالة المستجمعة لشرائط الصحة او لا بل لا تبرأ الا بعد ابراء المحتال اياه

اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول ان ذمة المحيل تبرأ بنفس الحوالة من غير توقف على ابراء المحتال اياه و هو للشرائع و النكت و النهاية و النافع و شد و عد و ير و كره و لف و جامع المقاصد و لك و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و المحكى في جملة من الكتب عن ابن ادريس و هو الظاهر من الخلاف و المبسوط و النافع و صرة بل صرح بكونه المشهور في لف و التذكرة و جامع المقاصد و الروضة و لك و غيرها و صرح في الكفاية بانه الاشهر الثانى ان المحيل لا تبرأ ذمته الا بعد ابراء المحتال اياه و هو للمحكى في لف و التنقيح عن الاسكافى و المفيد و الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابن حمزه و ابى الصلاح و ربما يستفاد من الجامع و التنقيح أيضا للأولين وجوه منها ما تمسك به في لف و الرياض من ان الابراء اسقاط لما في الذمة و لا يمكن ثبوته هنا فلا يعد شرطا اما المقدمة الاولى فظاهرة و اما الثانية فلان الاسقاط اما ان يتحقق قبل الانتقال او بعده و القسمان باطلان اما الاول فلانه يستلزم بطلان الحوالة اذ لا يبقى للانتقال من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه وجه لخلو ذمة المحيل أيضا ح من حق ينتقل عنها و اما الثانى فلان ذمة المحيل بعد الحوالة و تحويل الحق منها الى ذمة المحال عليه يكون خالية من الحق فلا يتحقق الاسقاط و لأنها عقد قائم بنفسه مأخوذة من تحويل الحق من ذمة الى اخرى فاذا تحققت وجب ان يتحقق المعنى المشتق عنه و قد صرح في التذكرة و جامع المقاصد و لك و ضه و مجمع الفائدة بان كون الحوالة ناقلة يستلزم كونها مبرئ ذمة المحيل بنفسها و منها ان الحوالة لو لم يكن مبراة لها لجاز للمحتال الرجوع على المحيل بعد الحوالة و التالى بط فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة و اما بطلان التالى فلجملة من الاخبار احدها خبر منصور بن حازم الذى وصفه في الكفاية بالموفقية و احتج بها فيها كمجمع الفائدة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست