responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 15

عليه و لا غيره و منها عموم ادلّة صحّة البيع من نحو قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ خبر ابى حمزة الثّمالى قال سئل ابو جعفر(ع)عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشترى منه بعرض ثمّ انطلق الى الذى عليه فقال له اعطى ما لفلان عليك فانّى قد اشتريته منه فكيف يكون القضاء في ذلك فقال ابو جعفر(ع)يرد الذى عليه الدّين ماله الذى اشترى به من الرّجل له الدّين و منها خبر محمّد بن الفضيل قال قلت للرّضا(ع)رجل اشترى دينا على رجل ثمّ ذهب الى صاحب الدّين فقال له ادفع الى ما لفلان عليك فقد اشتريته منه فقال(ع)يدفع اليه ما دفع الى صاحب الدّين و برى الّذي عليه المال من جميع ما بقى عليه و لا يقدح فيه و لا في سابقه ضعف السّند لانجباره بالشّهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و للآخرين وجوه أيضا منها ظهور عبارة السّرائر في دعوى الاتفاق على المنع و يجاب عنه بعد تسليم الدّلالة بوهنه بمصير المعظم الى خلافه و منها ما اشار اليه في ط من انّ الدّين الذى في ذمّة الغير ليس بمقدور على تسليمه فانّه ربما منعه من هو عليه و ربما جحده و ربما افلس و من ابتاع ما لا يقدر على تسليمه بطل بيعه كما لو ابتاع عبدا مغصوبا او ابقا و يجاب عنه بالمنع من المقدّمتين و منها ما ذكره في السّرائر من انّ افراد البيع الصّحيحة محصورة في ثلاثة السّلف و بيع العين المشاهدة و بيع العين الغائبة الموصوفة و ليس محلّ البحث من شيء منها فيلزم ان يكون فاسدا و يجاب عنه بمنع الحصر كما اشار اليه في لف و ضه فاذن المعتمد هو القول الاوّل

منهل يجب على من كان عليه دين و غاب صاحبه الذى يعرفه غيبة منقطعة

بحيث لا يتمكّن من ايصال حقّه اليه مط نيّة القضاء اذا تمكّن منه و قد صرّح بوجوب ذلك في النّهاية و ئر و يع و فع و د و القواعد و كرة و س و غيرها و لهم وجوه منها ما ذكره في لك من ان ذلك من احكام الايمان كما قالوا في العزم على الواجب في الوقت الموسع لا لكونه بدلا و انّما ذكر الوجوب مع الغيبة المنقطعة تاكيدا و ليس المراد انّه تجديد العزم السّابق ح لعدم دليل على هذا الوجوب و قد يناقش فيما ذكره امّا اولّا فبانّ الظاهر من المصرّحين بوجوب ذلك انّه يجب نيّة القضاء هنا بالخصوص و الحمل على التّاكيد خلاف الاصل و عدم وجدان دليل يدلّ على ذلك لا يكون قرينة على ارادة خلاف الأصل و اما ثانيا فبانّ جعل وجوب نيّة القضاء من احكام الأيمان يحتاج الى دليل و لم اعثر عليه الّا ان يدعى الاجماع عليه او يقال بدلالة العقل عليه و فيهما تامّل و منها ما تمسّك به في الرّياض من النّصوص المرويّة في باب الدّين في الكتب الثّلاثة الدّالة على انّ من استدان دينا فلم ينو قضائه كان بمنزلة السّارق و به صرّح الرّضوى ثم صرّح بانّ قصور الاسانيد منجبرة بالاعتبار و فتوى الأصحاب و يؤيّد تلك النّصوص كما صرّح به اخبار احدها ما وصفه بالصّحة عن الّذي يكون عليه الدّين لا يقدر على صاحبه و لا على ولىّ له و لا يدرى باىّ ارض هو قال لا جناح بعد ان يعلم اللّه تعالى منه انّ نيّة الأداء و ثانيها الخبر الذى اشار اليه أيضا من كان عليه دين ينوى قضائه كان معه من اللّه عزّ و جلّ حافظان يعينانه على الاداء فان قصر نيّته عن الأداء قصر عنه المعونة بقدر ما قصر من نيّة و ثالثها الخبر الاخر الذى اشار اليه أيضا احبّ للرّجل يكون عليه دين ينوى قضائه و قد يق هذه الاخبار منها ما لا يدلّ على وجوب نيّته القضاء اصلا كما لا يخفى و منها ما يمكن الاستدلال به على ذلك و لكن ليس فيه دلالة على محلّ البحث بالخصوص فت و منها ما حكاه في الرّياض عن بعض من دعوى الاجماع على وجوب ذلك في محلّ البحث و فيه نظر و التحقيق ان يقال المديون يجب عليه اذا غاب صاحب دينه غيبة منقطعة ان يكون عازما على القضاء اذا تمكّن منه و لا يجوز له العزم على عدمه و لا التردّد فيه لظهور اتّفاق الأصحاب عليه و يؤيّده الوجوه المتقدّمة و لا ثمرة مهمّة يترتّب على البحث في انّ ذلك هل هو من اجل ما ذكره في لك او من اجل ان المديون يجب عليه العزم على القضاء او من اجل ان المديون يجب عليه ذلك بعد حصول الغيبة المنقطعة لصاحب دينه او من اجل جميع ما ذكر اذا العزم على ما ذكر لا بدّ منه و تعيين سببه غير لازم لا يقال البحث في كون الأمور المذكورة موجبة للعزم المفروض بانفسها لازم لأنّه لو كان كلّها موجبا للعزم وجبت تكراره بعد حصول الغيبة المنقطعة لتكرار سببه و ان كان الايمان او الدّين موجبا كفى عزم واحد حين تحقق الموجب و لا يحتاج الى تجديده حين حصول الغيبة المقطعة لصاحب الدّين و ان كان الموجب الغيبة المنقطعة وجب تجديد العزم بعدها سواء كان عازما على نيّة القضاء قبلها أم لا لأنّا نقول ما ذكر ربما يتجه لو فسّر العزم و النية هنا بالصورة المخطرة بالبال لأنّها يقبل التكرير و التجديد و لكنّه بعيد في الغاية و لا اظن احدا يقول به فالمراد هنا مجرّد الدّاعى و من الظاهر انّه لا يقبل التّكرير حيث لم يحصل ذهول و ان تكرّر سببه فلا فائدة في البحث المتقدّم اليه الإشارة على هذا التقدير فت

و ينبغى التّنبيه على امور

الاول يجب على المديون ان يكون ناويا و عازما على القضاء مط

و لو قبل حصول الغيبة المنقطعة لصاحب الدّين كما صرّح به في لك و ضه و هو مقتضى اطلاق النّهاية و السّرائر و التّحرير و التّبصرة و عد و س و اللمعة و جامع المقاصد و قد صرح فيه بدلالة النصّ و الاجماع عليه و لا فرق في ذلك بين ان يكون قادرا على الاداء او لا كما صرّح به في ضه و هو مقتضى اطلاق الباقين و لو ترك نية الاداء متعمدا فصرّح في النّهاية و السّرائر بانّه يكون ح بمنزلة السّارق فان اراد محض ترتّب الاثم فهو حسن و لكن لا خصوصيّة للسّارق و ان اراد الاشتراك في جميع الأحكام من قطع اليد و الخروج عن العدالة و غيرهما ففيه اشكال ممّا اشار اليه في الرّياض من الأخبار الدّالة على ان من لم ينو قضاء الدّين فهو بمنزلة السّارق بناء على المختار من افادة المنزلة العموم و الشّركة في جميع الاحكام و من الاصل و عدم معلوميّة اعتبار سند الأخبار المذكورة و ضعف دلالتها لإمكان دعوى تبادر ارادة شدة العقوبة في الآخرة و عدم اشتهار الاشتراك في جميع الأحكام بين الأصحاب و ملاحظة سيرة المسلمين فاذن الاقرب عدم الاشتراك في جميع الأحكام و صرّح في النّهاية بانّه اذا كان عازما على قضائه ساعيا في ذلك كان له بذلك اجر كثير و ثواب جزيل و يعينه اللّه على ذلك

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست