responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 149

في لك و ضه و الرياض بان المحيل قد اقام المحتال مقام نفسه في القبض بالحوالة فلا وجه للافتقار الى رضاء من عليه كما لو وكله في القبض منه بخلاف الاخرين و منها ما تمسك به في التذكرة أيضا من ان الناس يختلفون في الاقتضاء و الاستيفاء سهولة و صعوبة و اجاب عنه في لك و ضه و ض بان اختلاف الناس في الاقتضاء لا يمنع من مطالبة المستحق و من نصبه خصوصا مع اتفاق الحقين جنسا و وصفا و زاد في الرياض قائلا و ما ربما يقال من انه قياس للحوالة على الوكالة مع كونها من العقود الجائزة دون الاولى فانها من العقود اللازمة المترتبة عليها كثير من الاحكام المخالفة للأصول القطعية غير مفهوم فان المراد من تشبيهها بالوكالة ليس الا لأجل دفع دليل الاشتراط من اختلاف الناس في سهولة القضاء و صعوبته بناء على انه لو صلح للاشتراط و اثبات المانعية الحوالة بدون رضاه لصلح لإثبات المانعية عن الوكالة مع عدم رضاه بالبديهة لجريان دليل المنع عن الحوالة فيها ح بالضرورة و مثله لا يسمى قياسا بل تنظيرا و هو جائز اجماعا حيث يحصل دليلا آخر للحكم في المقيس غير نفس القياس كما فيما نحن فيه لان الدليل فيه هو عموم الامر بالوفاء بالعقود و اطلاق كثير مما سيأتي من النصوص و اجود منه التنظير ببيع ما على المحال عليه من المحتال لجوازه و ان لم يرض به المحال عليه اجماعا الا من الحلى مع ان دليل المنع جار فيه أيضا و منها ما ذكره في جامع المقاصد من ان نقل المال من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه تابع لرضاه و متوقف عليه و اجاب عنه في لك بان التوقف على رضاه محل النزاع فلا يجعل دليلا مع انا نمنع من اقتضاء الحوالة النقل بل هى ايفاء لما في ذمة الغير فلا يقصر عن منعه و لا يشترط فيه رضاه و منها عموم قوله(ص)لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه فت و منها عموم قوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ فت و للآخرين وجوه منها ما تمسك به في لف و الرياض من عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و يجاب عنه بانه مخصص بما دل على اشتراط رضاه المحال عليه من الاجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة التى لا يبعد منها دعوى شذوذ المخالف و المؤيدة بالوجوه المتقدمة و منها اطلاق النبوي اذا احيل احدكم على ملىّ فليحتل المؤيد بعموم قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و يجاب عنه بنحو ما تقدم مع ان النبوي الاول ضعيف السند بالارسال فلا يصلح للحجية و منها ما ذكره في مجمع الفائدة قائلا نازع في ح يع في شرطية رضاء المحال عليه محتجا بانها كالوكالة و بيع ما في ذمته ثم اجاب عنه قائلا و الفرق بين الوكالة و البيع و الحوالة واضح و على تقدير عدمه فيحتمل كون الفارق هو الاجماع و بالجملة الاجماع المنقول عن الشيخ و المفهوم من كره و الاصل و الاستصحاب و كونها على خلافه فيختص على محل الوفاق و اليقين و التفاوت بين الناس في المعاملات يدفع النزاع و يظهر مما ذكره اختياره القول الاول الذى عليه المعظم و هو المعتمد عندى أيضا مع انه احوط و

ينبغى التنبيه على امور

الاول أطلق

في المبسوط و الغنية و النافع و يع و عد و صرة و التلخيص و شد و ير و اللمعه و الجامع و جامع المقاصد و مجمع الفائدة شرطية رضاء المحيل و لكن صرّح في كره و لك و ضه و غيرها باستثناء صورة خاصة من ذلك قائلين و يستثنى من اعتبار رضاء المحيل ما لو تبرع المحال عليه بالوفاء فانه لا يعتبر رضاء المحال قطعا لأنه وفاء دينه بغير اذنه و العبارة عنه ح ان يقول المحال عليه للمحتال احلت الدين الذى لك على فلان على نفسى فيقبل فيشترط هنا رضاء المحتال و المحال عليه فيقومان بركن العقد و قد نقل في الكفاية ما ذكر عن الشهيد الثانى من غير تعرض لرده فظاهره الميل اليه و فيما ذكروه نظر و التحقيق ان يقال ان المحال عليه ان تبرع بالوفاء من دين المحيل و من غير ماله فلا اشكال في عدم صحة هذه الحوالة اذا لم يرض صاحب الدين به و ان تبرع بالاداء من مال نفسه لا دين الغير ففى صحة هذه الحوالة اشكال من عدم معلومية صدق الحواله على المفروض حقيقة و عدم انصراف اطلاق ما دل على صحة الحوالة من النص و الفتوى اليه ان سلمنا كونه حوالة حقيقة عرفا و لغة و شرعا و من عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الا ان يجاب عنه بما ذكره في الرياض بعد ايراده لعبارة ضه المصرحة بالاستثناء المذكور قائلا و لعله ناظر الى جواز الوفاء عنه بدون الاتفاق فهو حسن الا ان في صلوحه لإدراج مثل هذه الحوالة التى هى من العقود اللازمة مناقشة الاختصاص اطلاقات نصوصها بغيره و عدم عموم في العقود التى امرنا بالوفا بها الا بالنظر الى انواع العقود المتعارفة زمان الصدور و لا بد من الاقتصار فيها على ما يسمى بها حقيقة عرفا و عادة لا مط و كون ما ذكر منها محل اشكال فللتوقف عليه مجال و فيما ذكره نظر فان العقود جمع معرف باللام فيفيد العموم الاستغراقى و خروج بعض الافراد منه بالدّليل لا يوجب سقوط حجيته بالنسبة الى ما لم يقم دليل على خروجه فان العام المخصّص حجة في الباقى وفاقا لأكثر المحققين و قد بينا في المفاتيح و غيره ان الآية الشريفة تفيد اصالة صحة العقود فاذن ما ذكره الجماعة المتقدم اليهم الاشارة في غاية القوة الا ان يمنع من صدق الحوالة على المفروض حقيقة كما هو الظاهر فلا يتجه ما ذكروه من حيث كونه حوالة و هل يلزم باعتبار كونه عقدا آخر او لا فيه اشكال و لكن احتمال اللزوم في غاية القوة و على اى تقدير لا يتجه ما ذكروه من الاستثناء لتحقق رضاء المحيل هنا و ان كان محالا عليه باعتبار آخر و لا امتناع في اتصاف الشخص الواحد بالمتضادين بالاعتبارين

الثانى صرّح في التذكرة مفرعا على شرطية رضاء المحيل

بانه لو اكره على ان يحيل فأحال بالاكراه لم يصح الحوالة و لا نعرف فيه خلافا و هو جيد

الثالث ان قلنا بعدم اعتبار رضاء المحال عليه

فهل يختص بصورة اتفاق الحقين جنسا و وصفا او لا بل لا يشترط مط صرح بالاول في ضه و لك و الرياض

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست