responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 141

بالثبوت قبل اختياره لزمه مثله في الثمن لأنه قسيمه في ذلك ثم اجاب عما ذكر قائلا و الحق ثبوت الفرق بينهما فان الثمن ما وجب الا بالفسخ و اما الارش فانه كان واجبا بالاصل لأنه عوض جزء فائت من مال المعاوضة و يكفى في ثبوته بقاء المشترى على الشراء و انما ينتقل الى الثمن بارتفاق اخر حيث لم يسلم له المبيع تاما و محصل الاشكال يرجع الى ان الارش هل هو ثابت بالعقل و الرجوع الى الثمن او ان سببه و ان كان حاصلا لا يثبت الا باختياره و يظهر الفائدة فيما لو لم يعلم بالعيب او علم و لم يطالب فهل تبقى ذمة من انتقل عند المعيب مشغولة بالأرش أم لا و قد تقدم في باب السلم لهذه المسألة مزيد بحيث و رجح في مجمع الفائدة الاحتمال الاول قائلا بعد الاشارة الى ما في لك و الظاهر الاول فان عدم ثبوت شيء مع عدم العلم بعيد اذ يلزم ذهاب مال من المشترى من غير عوض و هو بعيد خصوصا مع علم البائع العيب فالظاهر ان البعض في ذمته و لكن لمالكه انما يثبت المطالبة مع العلم و عدم الرضا بالعيب و عدم الفسخ و اذا فعل احدهما يسقط فلو علم و لم يطالب يحتمل السقوط و ان قلنا انه ثابت فكونه فائدة يحتاج الى قيد فت و منها ما ذكره في جامع المقاصد قائلا بعد الاشارة الى حجة القول الاول و يحتمل ضعيفا العدم لان الارش عوض ما لا يفرد بالبيع فلا يتقسط الثمن عليه و فيما ذكره نظر و المسألة محل اشكال و لكن القول الاول حيث يكون عقد ضمان العهدة شاملا للأرش في غاية القوة لعموم ما دل على صحة الضمان و فحوى ما دل على صحة ضمان ما يؤول الى الثبوت و لكن مراعات الاحتياط اولى

الخامس اذا خرج بعض المبيع مستحقا

رجع على الضامن للعهدة بما قابل المستحق اذا لم يجز المالك كما صرح به في الشرائع و شد و عد و لف و ير و كره و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و يدل عليه اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا ما تمسّك به في جامع المقاصد من ان الضمان صحيح بالنسبة اليه لكونه مملوكا للمشترى حين الضمان و قد اشار الى هذا الوجه في لك و غيره أيضا ثم ان فسخ المشترى لتبعض الصفقة فهل يرجع ح فيما قابل غير المستحق الذى هو ملك البائع عليه او على الضامن عنه فيه قولان احدهما انه يرجع فيه ح على البائع دون الضامن و هو للشرائع و شد و(ع)و ير و كره و لف و جامع المقاصد و مجمع الفائدة بل صرّح في الكفاية و غيرها بانه المشهور و هو الاقرب عندى و ثانيهما انه يرجع فيه ح على الضامن دون البائع و هو للمحكى عن الخلاف و ط للقول الاول ما صرح به في لف قائلا لنا انه حصل لسبب متأخر و هو الفسخ المتجدد بعد البيع فلا يرجع به على الضامن لعدم دخوله في ضمانه لأنه لم يجب وقت الضمان و قد اشار الى هذا الوجه في جامع المقاصد و لك أيضا و للقول الثانى ما ذكره في لك قائلا و خالف في ذلك الشيخ فجوز الرجوع على الضامن بالجميع لوجود سبب الاستحقاق حال العقد كالعيب ثم اجاب عنه قائلا و نحن لما ابطلنا الحكم في العيب فهنا اولى نعم من قال به فعليه بيان الفرق بين الامرين فان تبعيض الصفقة الذى هو سبب الفسخ كان متحققا وقت البيع و العلامة رده بان سبب الاستحقاق هو الفسخ لا الاستحقاق الذى كان في بعضه و فيه نظر

منهل لو ضمن للمشترى ضامن عن البائع درك ما يحدثه المشترى في الارض

من بناء او غرس على تقدير ظهورها مستحقة لغير البائع و قلعه له او اخذه اجرة الارض فهل يصح هذا الضمان فيلزم الضامن الدرك و ارش النقصان و هو تفاوت ما بين قيمته ثابت و مقلوعا او لا يصح اختلف الاصحاب فيه على قولين الاول انه لا يصح و هو للشرائع و ير و عد و كره و جامع المقاصد و المحكى عن الشيخ الثانى انه يصح و هو للمعة و الروضة و ربما يستفاد من لك للأولين وجوه منها الاصل و يجاب عنه باندفاعه بعموم ادلة صحة الضمان و منها ظهور عبارة الكفاية في دعوى الاتفاق عليه فانه نسب هذا القول الى الاصحاب بلفظ قالوا و يؤيده انه لم يثبت في لك القول الا الى بعض العامة و يجاب عنه اولا بالمنع من ظهور العبارة المذكورة في دعوى الاجماع خصوصا مع ظهور ان صاحبها ينكر الاطلاع على الاجماع في زمن الغيبة و ثانيا بانه لم نجد موافقا للجماعة القائلين بالقول المذكور المتقدم اليهم الاشارة و نمنع عادة حصول الاجماع بمحض اتفاقهم و يبعد غاية البعد اطلاعه على من يحصل باتفاقهم الاجماع و لم نطلع عليهم و ثالثا بمعارضة ما ذكره بما صرّح به في الروضة قائلا قيل لا يصح هذا الضمان فان التعبير بلفظ قيل يشعر بقلة القائل و يؤيد ما ذكر مصير الشهيد الى القول الثانى لان الغالب عدم مخالفته للمشهور و انقياده الى الشهرة و منها ما تمسك في الشرائع و عد و ير و جامع المقاصد و غيرها من ان هذا الضمان ضمان ما لم يجب لأنه حين الضمان لم يكن مستحقا للأرش و انما استحقه بعد القلع و خراب البناء المتاخر عن الضمان و يجاب عنه بما نبه عليه في لك من ان الاستحقاق للأرش و ان لم يكن ثابتا حين الضمان الا ان سببه كان موجودا وقت الضمان و هو كون الارض مستحقة للغير فيصح لما تقدم اليه الاشارة من كفاية وجود السبب حين الضمان و منها ان الارش مجهول حين الضمان فلا يصح و يجاب عنه بالمنع من فساد الضمان المجهول و للآخرين عموم ما دل على صحة الضمان السليم عن المعارض هنا لما عرفت من ضعف ادلة القول الاول فاذن هذا القول هو الاقرب ان قلنا باستحقاق المشترى عن البائع ارش النقصان بعد قلع المالك كما هو التحقيق و

ينبغى التنبيه على امرين

الاول اذا ضمن للمشترى عن البائع بعد اشتغال ذمته للمشترى بالدرك

و معلومية فلا خلاف على الظاهر في صحة هذا الضمان

الثانى اذا ضمن البائع للمشترى درك ما يحدثه في المبيع

من بناء او غرس او ما يلزمه من غرامة و اجرة فهل يصح هذا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست