responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 140

جيد على تقدير كون الشرط الفاسد في ضمن العقد يوجب فساده و اما على القول بانه لا يوجب فساده كما هو خيرة والدى العلامة (قدس سرّه) فيشكل تمام ما ذكره و كيف كان فالاقرب ان بطلان البيع من راس لا يختص بفرد دون فرد بل يعم جميع افراده كما هو الظاهر من اصحابنا و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لو تجدد الفسخ بالتقايل

فصرح في الشرائع و شد و صرة و عد و جامع المقاصد و لك و ضه و الكفاية بانه لا يلزم الضامن الثمن بل يرجع البائع على المشترى و هو المعتمد و لهم وجوه منها الاصل و منها ظهور الاتفاق عليه و منها ما تمسك به في جامع المقاصد و لك من ان الملك ح يتجدد بعد الفسخ فلا يكون مملوكا للمشترى حين الضمان فيكون ضمان ما لم يجب و يلحق بالفسخ بالتقايل الفسخ بغيره كخيار المجلس و الحيوان و الشرط و غيرها كما صرح به في الروضة و لك

الثانى لو تلف المبيع قبل القبض

فصرّح في الشرائع و شد و عد و لك و ضه و الكفاية بانه لم يلزم الضامن و يرجع على البائع و هو ظاهر اللمعة و الجامع و جامع المقاصد و هو الاقرب و صرح في الكفاية بانه الاشهر بينهم و احتج عليه في الروضة بعدم اشتغال ذمة المضمون عنه حين الضمان على تقدير طرو الانفساخ بخلاف الباطل من اصله و لو في نفس الامر و اشار اليه في لك و الكفاية أيضا قائلين و في التذكرة بنى حكم تلف المبيع قبل القبض على انّ التلف هو يبطل العقد من حينه او من اصله فعلى الاول لا يتناوله الضمان و على الثانى يتناوله فيطالب الضامن و اورد عليه في لك قائلا و فيه نظر لأنا و ان حكمنا بكونه مبطلا من اصله لكن هذا حكم لا حق لضمان فان المبيع حالته كان ملكا للمشترى ظاهرا او في نفس الامر فلا يتناول الضمان الثمن لأنه لم يكن لازما للبائع مط و انما التلف الطارى كان سببا في حكم اللّه تعالى بعود الملك الى صاحبه من اصله و فيما ذكره نظر

الثالث لو فسخ المشترى بعيب سابق

فانه لا يدخل ذلك في ضمان العهدة فلا يلزم الضامن الثمن على تقدير الفسخ بالعيب بل يرجع به المشترى على البائع و يطالبه به و قد صرح بذلك في الشرائع و شد و عد و الجامع و لك و جامع المقاصد و احتج عليه في لك و غيره بان فسخ البيع انما ابطل من حينه لا من اصله فلم يكن حالة الضمان مضمونا حتى لو صرح بضمانه فسد لأنه ضمان ما لم يجب زاد الثانى قائلا و الذمة انما اشتغلت به بعد الفسخ و الشرط الذى يبنى عليه الضمان هو ضمانه حال اشتغال الذمة به فوقت الضمان الذمة غير مشغولة و وقت الاشتغال متأخر لم يقع فيه ضمان فلم يصادف الضمان محله و لا يؤثر هنا تقدم سبب الفسخ و هو العيب الموجود حال البيع لان المدار على اشتغال الذمة وقت الضمان و هو غير حاصل و مجرد تقدم السبب مع انه قد يرضى به المشترى و لا يفسخ العقد غير موجب لصحة الضمان لما عرفت و حكى في لك عن بعض خلاف ما ذكروه قائلا و ربما قيل بدخول هذا الفرد في الاطلاق و صحة ضمانه لتقدم سبب الفسخ و هو العيب الموجود حال البيع و دعاء الحاجة اليه و هذا على تقدير صحته يجب تقييده بعيب سابق و الا فقد يصح الفسخ بعيب لاحق كما لو وقع قبل القبض او في الثلاثة و هذا لا يكون موجودا حالة الضمان الواقع عند البيع كالمتجدد من الاسباب لا يصح ضمانه قولا واحدا

الرابع اذا لم يفسخ المشترى فيما اذا ظهر المبيع معيبا بعيب سابق

و اختار الارش فهل له مطالبة الضامن للعهدة به او ليس له ذلك كما ان ليس له المطالبة منه بالثمن اذا فسخ بالعيب صرح بالاول في عد و شد و جامع المقاصد و هو ظاهر لك و مجمع الفائدة بل صرح بعض الاجله بانه الاشهر و صرح بالثانى في التحرير و صرح في الشرائع اولا بالاول و لكن صرح اخيرا بأن فيه تردد للقول الاول ما ذكره في يع و جامع المقاصد و لك من ان الارش مال ثابت حين الضمان و استحقاقه ثابت عند العقد لأنه عوض جزء فائت من المبيع حيث ان ذلك المقدار من الثمن لم يقع في مقابله عوض و سقوطه اما ان يكون بالرضاء بالعيب و ليس الثمن على تقدير الفسخ بالعيب كك فانه انما يجب بالفسخ اللاحق للضمان فالفرق بين الامرين واضح و للقول الثانى وجوه منها الاصل و فيه نظر و منها ان الارش مجهول القدر حين الضمان فلا يصح دخوله في الضمان لان ضمان المجهول غير صحيح و فيه نظر اما اولا فللمنع من كون الارش مجهولا مط بل قد يكون معلوما حين الضمان و اما ثانيا فللمنع من بطلان ضمان المجهول بل هو صحيح مع امكان الاستعلام و قد اشار الى ما ذكر في لك قائلا في مقام التفرقة بين الثمن و الارش باعتبار صحة الضمان و العدم فان الثمن انما يجب بالفسخ اللاحق للضمان كما تقدم اما الارش فانه جزء من الثمن ثابت وقت الضمان فيندرج في ضمان العهدة لكنه مجهول القدر ح فينبغى بنائه على صحة ضمان المجهول الذى يمكن استعلامه الا ان يختص ضمان العهدة بحكم زائد كما خرج من حكم ضمان الاعيان المضمونة و مثله ما لو ظهر نقصان الصّحة التى بها وزن الثمن او المثمن حيث يضمن عهدته او يصرح بدخوله لوجود ذلك حالة الضمان في نفس الامر و منها ما ذكره في مجمع الفائدة قائلا و لان ضمان عهدة الثمن لا يشمله الا ان يكون مقصودا و معلوما بينهما سواء ذكر ما يدلّ عليه بخصوصه أم لا و يحتمل ان يكون هذا وجه تردد يع حيث قال لان استحقاقه ثابت عند العقد و فيه تردد و منها ما ذكره في لك قائلا بعد الاشارة الى ما ذكره في يع و منشأ التردد في الارش ممّا ذكر و من ان الاستحقاق له اما حصل بعد العلم بالعيب و اختيار اخذ الارش و الموجود حالة العقد من العيب ما كان يلزمه بغير الارش بل التخيير بينه و بين الرد فلم يتعين الارش الا باختياره و لو قيل انه احد الفردين الثابتين على وجه التخيير فيكون كأفراد الواجب المخير حيث يوصف بالوجوب قبل اختياره فيوصف هذا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست