responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 14

معلوم و اما نسبته الى ط و ف فالظاهر انّها ضعيفة بل عبارة الخلاف صريحة في المختار نعم له عبارة موهمة لذلك و منها ما تمسّك به في الخلاف و الغنية و يع و التّنقيح من انّ اباحة التصرّف فرع الملك فلا يكون الملك مشروطا به و الا لزم الدّور المحال لا يقال يدفع ما ذكره ما اورده في لك عليه قائلا لمنع تبعيّة جواز التصرّف للملك مط و توقّفه عليه بل يكفى في جواز التصرّف اذن المالك فيه كما في غيره من المأذونات و لا شكّ انّ الاذن للمقترض حاصل من المالك بالايجاب المقترن بالقبول فيكون ذلك سببا تامّا في جواز التصرّف و ناقصا في افادة الملك و بالتّصرف يحصل تمام سبب الملك ثم ان كان التصرّف غير ناقل للملك و اكتفينا به فالامر واضح و ان كان ناقلا و افاد الملك الضمنى قبل التصرّف بلحظة يسيرة كما في العبد المأمور بعتقه عن الامر غير المالك بل نقل في س انّ هذا القائل يجعل التصرّف كاشفا عن سبق هذا على تقدير جعل التصرّف ناقلا و امّا على تقدير كونه كاشفا فلا اشكال لأنّا نقول الأصل التبعيّة و التوقّف سلمنا و لكن لا نسلم حصول الاذن بالتصرّف من المقرض هذا اذ لم يصدر منه ما يفيده الا الايجاب و هو لا يفيده بل غايته افادة نقل الملك و هو غير الاذن بالتصرّف و قد نبّه على هذا في الرّياض مضيفا الى هذا الايراد ايرادا اخر و هو عدم كفاية الاذن في كثير من التصرّفات المجمع عليها المتوقّفة على الملك كالوطى المتوقّف عليه او على التحليل المتيقن فقده في المقام و منها عدم اشتهار توقّف الملك على التصرّف مع اشتهار خلافه و منها ان مقتضى الايجاب و القبول حصول النقل بعدهما بلا فصل خرج صورة عدم القبض من عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لا دليل على خروج غيرها فيبقى مندرجا تحته و منها بعض الأخبار الذى وصف بالصحّة و منها انّ اكثر العقود النّاقلة للملك تفيده من غير توقف على التصرّف فكذا هنا عملا بالاستقرار و بالفحوى كما اشار اليه في كرة قائلا انّ الملك في الهبة يحصل بالقبض ففى القرض اولى لأنّ للقرض مدخلا فيه

منهل يجوز للمقرض مطالبة المقترض بعد قضاء وطره ممّا اقترضه قطعا

و هل يجوز له مطالبته قبل قضاء وطره او لا صرح العلامة في كرة و الشهيد الثّانى في لك بالأوّل و هو ظ التحرير و هو جيّد لظهور الاتفاق عليه و لأنّ المقرض بعد العقد انّما يطالب ملكه فالاصل جوازه لعموم قوله(ص)النّاس مسلّطون على اموالهم

منهل اذا شرط اجلا في عقد القرض

فهل يلزم فلا يجوز للمقرض المطالبة الّا بعد انقضاء الأجل او لا فيجوز له المطالبة اى وقت شاء اختلف الأصحاب فيه على قولين الأول انّه لا يلزم و يجوز له المطالبة متى شاء و هو للشّرائع و عد و التحرير و اللّمعة و ضه و الرّياض و حكاه في الكفاية عن المعظم الثّانى انّه يلزم فلا يجوز له المطالبة الا بعد انقضاء الأجل و هو لظ جماعة من متأخّرى المتاخّرين منهم الشّهيد الثّانى في لك و هو في غاية القوّة لعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقود و الشّروط من قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و قد تمسّك بما ذكر في لك و الكفاية و غيرهما و يؤيّده امران احدهما قوله تعالى إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ فان القرض قسم من الدّين عرفا فيشمله الاطلاق و ما ذكره بعض اهل اللّغة من انّ الدّين غير القرض لا ينافى ما ذكر كما لا يخفى و اما ما حكى عن القاموس و غيره من التصريح بانّ القرض لا اجل له و الدّين فيه الأجل ففى جواز الاعتماد عليه اشكال فت و ثانيهما جملة من الاخبار و منها خبر الحسين بن سعيد قال سألته عن رجل اقرض رجلا درهما الى اجل مسمى ثم مات المستقرض أ يحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه او لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته فقال اذا مات فقد حل مال القارض و منها الخبر المروى عن ثواب الاعمال من اقرض قرضا و ضرب له اجلا و لم يؤت به عند ذكر الاجل كان له من الثّواب كل يوم يتأخّر عن ذلك الاجل مثل صدقة دينار واحد كل يوم و نحوه الرضوى على ما قيل و المناقشة في هذا الأخبار بان غاية ما يستفاد منها كآية تداينتم جواز التّأجيل و العمل بالشّرط لا وجوبه الذى هو محل البحث فضعيفة كما لا يخفى لا يقال يعارض ما ذكر ظهور عبارة فع و يع في دعوى الاجماع على عدم لزوم الوفاء بالشّرط لأنّا نمنع ذلك اذ ليس فيهما ما يدلّ على ذلك نعم لم يشترط الى الخلاف و من الظاهر انّ هذا بمجرّده لا يدل على دعوى الاجماع و لا يقال القرض عقد جائز فلا يلزم الوفاء بالشّرط الذى تضمّنه لأنّا لا نسلم كونه عقدا جائزا بالمعنى المتعارف كما اشار اليه في لك و غيره و لا يقال القرض تبرّع و المتبرّع ينبغى ان يكون بالخيار في تبرّعه و انّما يلزم الاجل في المعاوضات لأنّا نقول لا نسلم ان كل متبرّع يكون له الخيار و اى دليل عليه و لا يقال اذا لم يجب العمل بمقتضى عقد القرض من التّاجيل الى قضاء الوطر فعدم وجوب العمل بمقتضى الشّرط الذى في ضمنه بطريق اولى لأنا نقول لا نسلم الأولوية و لا يقال الشّهرة تخصص العمومات الدّالة على لزوم الوفاء بالشّرط لأنّا نقول هذا مبنىّ على حجية الشّهرة بنفسها و هى ممنوعة سلمناها و لكن في ثبوتها في المسألة اشكال اذا لم اجد مصرّحا بعدم لزوم الوفاء بالشّرط هنا الا الفاضلان و الشهيدان و بعض اخر و في ثبوت الشهرة بذلك اشكال و مع هذا فالتجرى على الفتوى بوجوب العمل بالشرط مشكل و لكنه احوط بالنّسبة الى المقرض لا المقترض فانّ الأحوط بالنّسبة اليه عدم مراعات الشّرط كما لا يخفى

منهل لا اشكال و لا خلاف بين الاصحاب في انه يجوز بيع الدّين الحال بغير جنسه نقدا

على من هو عليه و اختلفوا في جواز بيعه بذلك على غير من هو عليه على قولين الاوّل انّه يجوز و هو للنّهاية و ط و يع و فع و لف و التبصرة و كرة و التحرير و د و اللّمعة و التنقيح و ضه و لك و جامع المقاصد و الكفاية و حكاه فيها و في ضه عن الاكثر الثّانى انه لا يجوز و هو للسرائر و هو يظهر عن المحكى عن ط انه مذهب قوم للأولين وجوه منها ظهور عبارة لف في دعوى الإجماع على الجواز حيث صرح بانه يجوز بيع الدّين عند علماءنا ثم عقبه بانّه لا فرق بين بيعه على من هو

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست