responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 138

بقوله ما يشهد عليه ان كان ثابتا باقيا في ذمّته وقت الضمان فلا مانع من الصحة كما لو ضمن ما في ذمته و لزمه ما يقوم به البينة انه كان ثابتا و ح فتعليله بقوله لأنه لا يعلم ثبوته في الذمّة وقت الضمان لا يخ من قصور لأنه يقتضى انه لو ضمن لهذه الصورة و ثبت كون المشهود به كان في الذمة وقت الضمان صح و الحال ان مثل ذلك لا يصح لعدم وقوع صيغة الضمان موقعها كما عرفت و التعليل منزل لك لان المضمون لما كان للأعم من الثابت وقت الضمان و عدمه لم يدل على احد الامرين بخصوصه فلا يعلم ثبوته في الذى وقت الضمان اى لم يعلم ارادة الثابت من الصيغة و هكذا علل في عد و لف و غيرهما و نبه بالمنع من هذه الصيغة على خلاف الشيخ حيث ذكر في ط ما يدل على جواز ذلك و يمكن ان لا يكون حكاية القول اخر بل يريد به ما ذكرناه سابقا من جواز ضمان ما تقوم به البينة انه كان ثابتا وقت الضمان في ذمة المديون و قد نبه في جامع المقاصد أيضا على وجه الفساد الذى ذكره و قد يناقش فيه بالمنع من دلالة ذلك على المعنى الاعم الموجبة للفساد بل هو ينصرف الى ما ثبت في الذمة وقت الضمان كما نبه عليه في مجمع الفائدة قائلا في مقام الايراد على ما ذكره في لك و انت تعلم ان ظاهر التعليل ما تقدم و ان الامر بالعكس غير انه قد يكون العلم شرطا كما هو ظاهر العبارات و ان العام ينصرف الى الصحيح خصوصا مع القرينة فت و التحقيق ان يقال ان كان محل البحث هو اشتراط العلم باشتغال ذمة المضمون عنه وقت الضمان فقد بينا ان عدم الاشتراط و الصحة مع الشك و عدم العلم في غاية القوة و ان كان هو مفاد العبارة فالظاهر انها تدل عرفا على ضمان ما ثبت في الذمة لا ما يثبت و لا الاعم منها و لو فرض دلالته على ارادة الاعم و لو بواسطة قرينة فلا اشكال في الفساد بالنسبة الى ما يتجدد و هل يفسد بالنسبة الى ما ثبت أيضا او لا بل يصح بالنسبة اليه كما يصح البيع في صورة تبعض الصفقة بالنسبة الى ما يصح بيعه الاقرب الثانى و اذا فرض اجمال العبارة عرفا و لو بواسطة قرينة ففى الصحة و الفساد اشكال من اصالة الحمل على الصحة و من اصالة عدم الانتقال و عدم براءة ذمة المضمون عنه و براءة ذمة الضامن و عدم دليل يعتمد على لزوم الحمل على الصحيح فاذا لا ينبغى ترك الاحتياط بل احتمال الفساد في غاية القوة

منهل اذا باع الانسان شيئا و ضمن عنه ضامن ليرجع المشترى عليه لو خرج المبيع مستحقا للغير فهو ضمان عهدة الثمن

و قد صرح بصحته في الوسيلة و الشرائع و صرة و شد و ير و عد و كره و الجامع و اللمعة و التنقيح و جامع المقاصد و الروضة و لك و الكفاية و مجمع الفائدة و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما نبه عليه في كره قائلين في مقام الاحتجاج على صحة هذا الضمان لإطباق الناس عليه و ايداعه الصكوك في جميع الاعصار و صرح في مقام اخر بان هذا الضمان عندنا صحيح و يؤيده اولا تصريح بعض الاجلة بان الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب في جواز ضمان العهده و هو ان يضمن عهدة الثمن للمشترى عن البائع و بان ظاهر جملة منهم ان دليل هذا النوع من الضمان انما هو الاجماع و الضرورة و ثانيا تصريح والدى العلامة (قدس سرّه) في بعض حواشيه بان الاجماع على صحته لا ريب فيه و ثالثا ما نبه عليه في مجمع الفائده بقوله لعل دليله عموم ادلة الضمان و الاجماع و ان قيل ان ضمان الاعيان لا يصح الخ و قوله أيضا و عليه عمل المسلمين و منها ما تمسك به في التذكرة من ان الحاجة تمس الى معاملة من لا يعرف الغرباء و لا يوثق بيده و ملكه و يخاف عدم الظفر به لو خرج الاستحقاق فيحتاج الى التوثيق و اشار اليه في مجمع الفائدة و غيره أيضا و منها ما تمسك به والدى العلامة طاب ثراه في بعض حواشيه قائلا انا لو قلنا بكونه عقدا كما هو الاقوى فالدليل عليه واضح و هو عمومات الكتاب و السنة المطهرة بلزوم الوفاء بالعقود مضافا الى التأييد بما دل على ان المؤمنين عند شروطهم و منها انه لو لم يكن جائز الورود منعه في شيء من الاخبار لتوفر الدواعى عليه و التالى بط و

ينبغى التنبيه على امور

الاول اشار في لك الى معنى العهدة

قائلا اعلم ان العهدة في الاصل اسم للوثيقة او الكتاب الذى يكتب فيه وثيقة البيع و يذكر فيه مقدار الثمن و احواله من وصف و حلول و تاجيل ثم نقل الى نفس الثمن و غلب فيه كذا في التحرير و في التذكرة سمى ضمان العهدة لالتزام الضامن ما في عهدة البائع ردّه او لما ذكره في الصحاح فقال يق في الامر عهدة بالضم اى لم يحكم بعد و في عقله عهدة اى ضعف فكان الضامن ضمن ضعف العقد و التزام ما يحتاج اليه فيه من غرم او ان الضامن التزم رجعة المشترى عليه عند الحاجة و يسمى أيضا ضمان الدرك قال في الصحاح الدرك التبعة و قيل يسمى ضمان الدرك لالتزامه الغرامة عند ادراك المستحق عين ماله

الثانى صرح في التحرير بان الفاظ ضمان الدرك

ضمنت عمدته او ضمنت عنه او ضمنت دركه او يقول للمشترى ضمنت عهدته او ضمنت عنه او ضمنت دركه او يقول للمشترى ضمنت خلاصك و في التذكرة بان الفاظ ضمان العهدة ان يقول الضامن للمشترى ضمنت لك عهدته او ثمنه او خلصتك فان اراد من الالفاظ المذكورة التمثيل لا الاختصاص كما استظهره بعض الاجله فهو جيد و ان اراد الاختصاص فلا بل الاظهر جواز كل لفظ يدل على المراد و لو كان غير عربى و بصيغة غير صيغة الماضى لكن مع قصد الانشاء بل احتمال جواز عقده بالفعل المفيد للقطع بالمراد في غاية القوة

الثالث لا اشكال في صحة ضمان عهدة الثمن للمشترى عن البائع

بعد تصرفه فيه و رجوعه الى الذمة لو كان البيع في الواقع فاسدا لما بيناه من انه لا يشترط في صحة مطلق الضمان العلم باشتغال ذمة المضمون عنه بالمضمون وقت الضمان سلمنا انه شرط في الجملة و لكنه ليس في خصوص هذا القسم من الضمان لما بيناه من الدليل على صحته فليس هو من ضمان ما لم يجب و هل يصح هذا الضمان اذا كان الثمن المضمون عينا خارجيا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست