responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 135

عنى جعلنى اللّه تعالى فداك و لو لم يكن ضمان المجهول صحيحا لم يكن لهذا الضمان حكم و لا اعتبار اذا الباطل لا اعتبار به و امتنع من الامام(ع)الحكم بان النّبيّ(ص)كافل و قد تمسك بالرواية المذكورة في التنقيح أيضا و لكن تنظر فيه في الرياض و ان كان وجهه ضعف سند الرواية فيجاب عنه بانجباره بالشهرة و ان كان وجهه منع الدلالة فيجاب بان قول الرسول(ص)من ترك دينا يعم المعلوم و المجهول الا ان يمنع من صحة فرض الجهالة بالنسبة الى الرسول(ص)و فيه نظر فت و منها ما تمسك به بعض الاجلة قائلا و يدل على المشهور زيادة على المذكور في لف ما تقدم من ضمان على بن الحسين(ع)لدين عبد الله بن الحسن و حديث ضمانه(ع)لدين محمد بن اسامة فانهما ظاهران بل صريحان في عدم معلومية الدين و قدره و كميته وقت الضمان الا ان لقائل ان يقول ان الظاهر من كلام المانعين من ذلك من حيث الغرر ان محل البحث و الخلاف في المسألة انما هو بالنسبة الى الضمان الذى يرجع به صاحبه على المضمون عنه و ظاهر هذه الاخبار اعنى خبر ضمان النّبيّ(ص)و ضمان على بن الحسين(ع)انه ليس كك فلا يكون هذه الاخبار من محل البحث في شيء و هكذا لا كلام في الآية فانه متى خص محل البحث بما ذكرناه فان الآية ليست من ذلك في شيء أيضا لان الظاهر هنا انما هو ضمان الجعالة و قد يناقش فيما ذكره اولا بالمنع من ظهور كلام المانعين فيما ذكره بل مقتضى اطلاق كلامهم و كلام المجوزين عموم الحكم و محل البحث الضمان الذى يرجع به صاحبه على المضمون عنه و الذى لا يرجع به و تمسك بعض المانعين او كلهم بحديث النهى عن الغرر لا يفيد الاختصاص لإمكان فرض الغرر في صورة عدم الرجوع أيضا سلمنا و لكن قد يتم الدّليل بالإجماع المركب فت و اما ثانيا فلان ضمان الامام(ع)قضية في واقعة فلا عموم له لما تقرر في الاصول من ان القضية في الواقعة مجملة لا تفيد عموما و لا خصوصا معينا و لعله لذا تنظر في هذه الحجة في الرياض فت و منها ما ذكره في التذكرة قائلا احتج المجوّزون بان الضمان التزام حق في الذمة عن معاوضة فيصح مع الجهالة كالنذر و الاقرار و للآخرين وجوه أيضا منها ما ذكره في لف ناقلا عن الشيخ الاحتجاج به من انه لا دليل على الصحة و اجاب عنه كالرياض بان الدّليل قد بيناه و هو كك و منها ما ذكره في لف ناقلا عن الشيخ الاحتجاج به أيضا من ان النّبيّ(ص)نهى عن الغرر و ضمان المجهول غرار لأنه لم يدر كم قدر المال عليه ثم اجاب عنه بان الغرر انما هو في المعاوضات التى تفضى الى التنازع اما مثل الاقرار و الضمان و شبههما فلا لان الحكم فيها معين و هو الرجوع الى قول المقر في الاقرار و الى البينة في الضمان فلا غرر هنا و اليه اشار في جامع المقاصد و لك بقولهما الضمان لا ينافيه الغرر و زاد في الثانى قائلا لأنه ليس معارضة لجوازه من المتبرع و جواز ضمان العهدة و اشار اليه في الرياض و اورد في التنقيح على ما ذكره في لف قائلا قلت لشيخ ان يقول الحظر لا يزول بقيام البيّنة لجواز قيامها بما يعجز عنه الضامن فلو الزمناه لأدى الى ضرره المنفى بقوله(ص)لا ضرر و لا ضرار في الإسلام لكنه اجاب عن هذا الايراد كالرياض بانه يمكن ان يقال بان الضامن ادخل الضرر على نفسه بعدم احتياطه و فيما ذكراه نظر و الاولى في الجواب ان يقال ان سلمنا صدق الغرر حقيقة في محل البحث فلا نسلم كلية الكبرى بحيث يشمل محل البحث فان الرواية النبوية المتضمنة للنهى عن الغرر ضعيفة السند و تلقى الاصحاب اياها بالقبول بحيث يكون قرينة على صدق صدورها غير معلوم و الفتوى بمضمونها في بعض المواضع لا تكون قرينة عليه جدّا سلمنا صحتها و لكنها معارضة بعموم ما دل على صحة الضمان من قوله(ص)الزعيم غارم و هو و ان كان من قبيل تعارض العمومين من وجه و لكن الترجيح مع هذه الرواية لاعتضادها بظاهر الكتاب و الشهرة العظيمة و الاجماع المنقول و غير ذلك مما تقدم اليه الاشارة و منها ما ذكره في التذكرة و لك من ان الضمان اثبات مال في الذمة بعقد لازم فلا يصح في المجهول كالبيع و فيه نظر للمنع من كلية الكبرى و لو سلمناها فيجب تخصيصها

بادلة القول الاول و هو المعتمد و عليه لو ضمن ما في ذمته و ما عليه صح كما صرّح به في الشرائع و النافع و شد و ير و لك و ضه و مجمع الفائدة و الرياض و كذا يصح لو قال كل حق ثبت على فلان فانا ضامنه كما صرح به في الغنية مدعيا عليه الاجماع و كذا يصح لو قال انا اضمن له ما ثبت لك عليه كما صرّح به في النهاية و

ينبغى التنبيه على امور

الاول صرّح في التذكرة و جامع المقاصد و لك و غيرها

بان موضع الخلاف في صورة يمكن العلم فيها بعد ذلك كما لو ضمن الدين الذى عليه او ثمن ما باع من فلان اما لو لم يمكنه الاستعلام او العلم به بعد ذلك لم يصح قولا واحدا و قد صرّح ببطلان الضمان في صورة عدم امكان الاستعلام في الكفاية و الرياض من غير دعوى الاتفاق و مثل في الكتب المتضمنة لدعوى الاتفاق على بطلان ذلك بقوله ضمنت لك شيئا مما في ذمته و احتج عليه في جامع المقاصد و لك بان الشيء يصدق على القليل و الكثير و احتمال لزوم أقلّ ما يتناوله الشيء كالإقرار يندفع بانه ليس هو المضمون و ان كان بعض افراده و قد يناقش في دعواهم الاتفاق على بطلان ضمان ما لا يمكن استعلامه بان معظم العبارات المصرحة بصحة ضمان المجهول مطلقة غير مفصلة بين صورتى امكان الاستعلام و العدم فان في بعضها يصح و ان لم يكن عين المال معلوما و هو النهاية و في بعضها ينعقد ضمان المجهول كضمان المعلوم و هو المراسم و القواعد و ير و في بعضها لا يشترط العلم بكمية المال و هو الشرائع و شد و في بعضها ليس من شرط صحته ان يكون المضمون معلوما و هو الغنية و فيها دعوى الاجماع على ذلك و في بعضها لا يشترط العلم بقدر المضمون و هو التبصرة و في بعضها الشيخ قولان في ضمان المجهول احدهما الصحة قاله في يه و هو قول شيخنا المفيد و ابن الجنيد و سلار و ابى الصلاح و ابن زهرة و ابن البراج في الكامل و قال الشيخ في ط و ف لا يصح و به قال ابن البراج في المهذب و تبعه ابن إدريس و المعتمد الاول و هو لف و نحوه عبارة التنقيح و المهذب البارع و من الظاهر ان هذه العبارات تعم الصورتين كالعمومات فيحصل الرهن فيما ادعوه من الاتفاق فتبقى العمومات سليمة عن المعارض الا ان يقال ان العقل يحكم باستحالة ضمان ما لا يمكن استعلامه لعدم تعلق قدرة الضامن بما كلف به من الوفاء بعقد الضمان فيكون ذلك قرينة على تقييد اطلاقات المعظم و فيه نظر لان ما لا يمكن استعلامه اما ان لا يكون له في الواقع تعيين كان يقول ضمنت احد ديونه التى في ذمته و لم يقصد واحدا منها بالخصوص و كان يقول ضمنت شيئا من دينه و لم يقصد خصوصيته او يكون له في الواقع تعيين و لكن لا يتمكن من معرفته فان كان الاول فيجوز ان يكون متعلق الضمان المفهوم الكلى فانه يجوز ان يكون متعلّقا للأحكام التكليفية و الاحكام الوضعية و لذا يصح في البيع ان يكون الثمن و المثمن كلاهما او احدهما كليا و يصح الجهالة في جملة من المعاملات و ان كان الثانى فمتعلق الضمان هو الامر الواقعي فيستعمل القرعة في معرفة و قد يناقش في الاول بان الضمان يوجب انتقال المال من ذمة المضمون عنه الى ذمة الضامن و براءة ذمة الاول و هذا لا يمكن تعلقه في المفروض و في نحو ضمنت لك احد ديونك و بالجملة الضامن انما ينقل الى ذمته خصوص ما في ذمته المديون و هو ليس ذلك الامر الكلى فت و كيف كان فالاحوط مراعات ما ذكره الجماعة المتقدم اليهم الاشارة من عدم صحة ضمان المجهول الذى لا يمكن استعلامه بل هو في غاية القوة لما ذكرناه و للإجماعات المحكية التى جملة من ناقليها من المطلقين لصحة ضمان المجهول في موضع اخر و عليه لا فرق في ذلك بين ان يكون المجهول الذى لا يمكن استعلامه مما لا واقع له او له واقع و بالجملة ما يندرج تحت هذا المفهوم فهو مما لا يصح ضمانه و اما اذا كان استعلامه حين الضمان ممكنا و لكن بعده صار مما لا يمكن استعلامه باعتبار فقد الاسباب الموجبة للمعرفة من البينة و غيرها فاحتمال صحته في غاية القوة و الاحوط مراعات الصلح و هل المراد من امكان الاستعلام الامكان العقلى و ان استحال عادة او الامكان العادى وجهان و لعل الاخير اقرب

الثانى لا فرق في صحة ضمان المجهول الذى يمكن استعلامه

بين ان يكون الجاهل الضامن و المضمون عنه معا او احدهما

الثالث هل يشترط في صحة الضمان علم الضامن بجنس ما على المضمون عنه

من كونه درهما او دينارا او ذهبا او فضة او حريرا او قطنا او كتانا او نحو ذلك او لا بل يكون الجهل بذلك غير موجب للفساد كالجهل بالقدر و الكمية الاقرب الاخير كما هو مقتضى اطلاق من صرح بان ضمان المجهول صحيح

الرابع يدخل في الجهل بالكمية و جهالة المضمون

الذى يمكن استعلامه للذين لا يكونان قادحين في صحة الضمان الجهل بالكيل و الوزن و الذرع و العدّ على ما يظهر من عبارات القائلين بصحة ضمان المجهول

الخامس لا يلزم الضامن ديون المضمون عنه

المتجددة بعد الضمان بل انما يلزمه ديونه السابقة على الضمان التى ضمنها و قد صرح بذلك في عد و التنقيح و جامع المقاصد و الروضة و لك و ض بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و يدل عليه مضافا الى ما ذكر الاصل و ما تمسك به فيما عدا الاول من ان المتجدد غير ثابت وقت الضمان و لا داخل فيه و لا فرق في ذلك بين ان يضمن المعلوم او المجهول

منهل اذا ضمن المجهول الكمية و المقدار لزم الضامن على المختار من صحة هذا الضمان ما يقوم به البينة

انه كان ثابتا في ذمته وقت الضمان كما صرح به في النهاية و الغنية و الوسيلة و المراسم و النافع و شد و صرة و عد و ير و المهذب البارع و التنقيح و جامع المقاصد و لك و ضه و مجمع الفائدة و ض و حكاه في لف عن المفيد و ابى الصّلاح و لهم وجوه منها ظهور اتفاق القائلين بصحة هذا الضمان عليه كما يستفاد من الوسيلة و الجامع و منها تصريح الغنية بدعوى الاجماع عليه و يؤيده عدم نقل احد من الاصحاب هنا خلافا عن احد من القائلين بالصحة و منها عموم ما دل على قبول شهادة العدلين المؤيد بعموم قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و بغلبة اعتبار البينة في اكثر الموضعات المشتبهة و لا فرق في ذلك بين ان يكون المنازع المضمون عنه او الضامن كما صرح به في لك و هو ظاهر اطلاق الباقين و المراد بالبيّنة في عبارات الاصحاب المصرحين بها شهادة العدلين لتبادرها منها و انصراف اطلاقها اليها و يؤيد ذلك عدم تعرض احد منهم لبيانها و هل يتوقف الثبوت بالبينة هنا على حكم الحاكم او لا بل يثبت المدعى بها مط و لو لم يكن هناك حكم الحاكم لم اجد احدا تعرض لهذه المسألة الا في مجمع الفائدة فانه اشار اليها قائلا يلزمه ما يشهد به البينة على ثبوته في ذمة المضمون عنه و حكم الحاكم و كأنه ترك حكم الحاكم لظهوره و يحتمل عدم الاحتياج اليه و يظهر منه التردد و لو قيل ان كان هناك منازعة و افتقروا الى الحكم لزم ان ينضم الى البينة حكم الحاكم فلا تكون بنفسها كافية و لو لم يكن هناك منازعة و كان كل من الضامن و المضمون عنه و المضمون له جاهلا بالمقدار جاز لهم الاعتماد على البينة من غير مراجعة الى الحاكم لكن مراعاة الاحتياط مهما امكن اولى و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لا يلزم الضامن للمجهول ما لم يقم به البينة شيء

مما يوجد في دفتر و حساب و كتاب كما صرح به في النهاية و المراسم و النافع و الشرائع و عد و صرة و ير و التنقيح و المهذب البارع و جامع المقاصد و لك و ضه و لهم وجوه الاصل و ظهور الاتفاق عليه و تصريح التنقيح بانه لا خلاف فيه و ما تمسك به في جامع المقاصد و لك و الرياض من ان الموجودة في الدفتر و الكتاب غير ثابت في الذمة و انما يلزم الضمان الثابت في الذمة و لا اشكال في انهما اذا افادا العلم بما في الذّمة لزمه ما يوجد فيهما و هل يقوم الظن هنا مقام العلم او مقام الشك فيه اشكال و لكن الاقرب الثانى عملا بالاصل و العمومات المانعة من العمل بغير العلم و عليه عدم اعتباره في الموضوعات المشتبهة و اطلاق عبائر الاصحاب هنا و من جملتها عبارة التنقيح المتضمنة لدعوى نفى الخلاف على انه لا يلزم الضامن ما يوجد في الدفتر و الحساب

الثانى هل يلزم الضامن ما يقر به المضمون عنه

بعد الضمان او لا اختلف

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست