responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 134

المانع و اليه اشار في لك و الرياض و غيرهما بقولهم لا مانع منه لتحقق شرطه و هو ثبوت المال في ذمة المضمون عنه و هو هنا كك و اليه اشار في كره قائلا يصح هذا الضمان لان الحق ثابت في ذمة الضامن كما هو ثابت في ذمة الاصيل فاذا جاز ان يضمن عن الاصيل جاز ان يضمن عن الضامن لا يقال الضامن وثيقة على الحق فلا يجوز ان يكون له وثيقة كما لا يجوز ان يأخذ رهنا بالرهن لأنا نقول الفرق ان الضمان حق ثابت في الذمة و الرهن حق متعلق بالعين و الرهن لا يصح بحق متعلق بالعين فافترقا و

ينبغى التنبيه على امور

الاول يصح ترامى الضمان لا الى غاية معينة

فلا يشترط فيه غاية معينة كما صرح به في كره و جامع المقاصد و لك بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه

الثانى ينتقل المال في هذا الضمان من ذمة الضامن الاول الى ذمة الثانى

و يسقط مطالبة المضمون له للأصيل و الضامن الاول كما صرح به في التذكرة مدعيا انه مذهب علمائنا

الثالث يرجع هنا كل ضامن على من ضمن عنه

اذا كان الضامن عنه باذنه بما اداه عنه كما صرّح به في التذكرة و لك و الرياض بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه ثم يرجع الضامن الاول على الاصيل اذا ضمن باذنه كما صرح به في لك ثم صرح تبعا للتذكرة بانه لا عبرة باذن الاصيل للثانى و ما بعده للضمان فلا يرجع به اذ لا حق عليه الا ان يقول له اضمن عنه و لك الرجوع على و صرح في التذكرة بانه اذا لم يكن للضامن الثانى رجوع على الاول لم يثبت بادائه الرجوع للأول على الاصيل لان الضامن انما يرجع بما ادّى و غرم و الضامن لم يغرم شيئا فلا يكون له مطالبته بشىء و هو جيد

منهل كما يصح ترامى الضمان يصح أيضا دون

بان يضمن ضامن رجلا على دين ثم يضمن الرجل المضمون عنه ضامنه او ضامن ضامنه و قد صرح بصحة هذا الضمان في التذكرة و عد و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و حكى في لك و غيره عن الشيخ المنع من صحة هذا الضمان و هو ضعيف بل المعتمد هو القول الذى عليه المعظم و لهم وجوه منها ظهور دعوى الاتفاق عليه من مجمع الفائدة فانه صرح بان الظاهر انه يجوز دوره عندهم بخلاف العامة و منها العمومات الدالة على صحة الضمان و قد اشار اليها في جامع المقاصد بقوله وجه صحته اطلاق النص و عدم المانع و في لك و غيره بقولهما يصح دوره لعدم المانع و احتجاج الشيخ فيما حكى عنه اولا باستلزام الدور صيرورة الفرع اصلا و الاصل فرعا و ثانيا بعدم الفائدة فيه ضعفه ظاهر كما صرح به في لك قائلا فان الاختلاف في الاصلية و الفرعية لا تصلح للمانعية و الفائدة موجودة و على المختار يسقط الضمان و يرجع الحق كما كان نعم يترتب عليه احكامه كما لو وجد المضمون له الاصيل الذى صار ضامنا معسرا فان له الفسخ و الرجوع الى الضامن السابق و قد يختلفان بان يضمن الحال مؤجلا و بالعكس و قد صرّح بجميع ما ذكر في لك و غيره و يجوز ان يضمن الاصيل ضامنه باعتبار دين اخر عليه غير هذا الدين الذى ضمنه كما صرح به في التذكرة قاطعا به و محتجا بان الاصل في شيء قد يكون فرعا لفرعه في شيء آخر

منهل هل يشترط في صحة الضمان العلم بكمية المال و مقداره

فلا يصح ضمان المجهول او لا يشترط فيصح ضمان المجهول اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول انه يصح ضمان المجهول و هو للنهاية و الغنية و المراسم و الشرائع و النافع و صرة و ير و لف و المهذب البارع و جامع المقاصد و الروضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و المحكى في لف و التنقيح و ض عن المفيد في المقنعة و ابن الجنيد و ابى الصلاح و ابن البراج في الكامل و صرّح في جامع المقاصد بانه قول الشيخ و اكثر الاصحاب و في لك و الرياض بانه الاشهر بل صرح في الاخير بان عليه عامة من تاخر الثانى انه لا يصح و هو للمحكى في لف و غيره عن الشيخ في ط و ف و ابن البراج في المهذب و ابن ادريس و توقف في المسألة في التذكرة و الكفاية فانهما ذكرا القولين لم يصرحا بترجيح احدهما على الاخر للأولين وجوه منها ما تمسك به في لف و جامع المقاصد و لك و ضه من الاصل و فيه نظر و منها ظهور الغنية في دعوى الاجماع على الصحّة فانه صرح بانه ليس من شرط صحة الضمان ان يكون المضمون معلوما بل لو قال كل حق ثبت على فلان فانا ضامنه صح و لزمه ما ثبت بالبينة او الاقرار بدليل الاجماع المشار اليه و قد تمسك بما حكاه في الرياض و منها ما تمسك به فيه أيضا من ادلة لزوم الوفاء بالعقود من الكتاب و السنة السليمة عما يصلح للمعارضة و اشار اليه في لك بقوله و لان الضمان عقد لا ينافيه الغرر و منها ما تمسك به في لف و التنقيح و جامع المقاصد و لك و الرياض من اطلاق قوله(ص)الزعيم غارم و صرّح في كره بانه احتج به المجوّزون و لعله اليه اشار في ضه بقوله يصح ضمان المجهول للأصل و اطلاق الضمان و منها ما تمسك به في لف و التنقيح و لك من قوله تعالى وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ مشيرا الى الحمل المجهول المختلف افراده في الكمية و قد صرح في كره بانه احتج به المجوزون لا يقال لعل ذلك الحمل كان معلوم الكمية حال الضمان بالتعارف و المعهودية او غير ذلك لأنا نقول يدفع الاحتمال المذكور الاصل كما صرح به في لف و المهذب البارع و الرياض و قد يناقش فيه اولا بمعارضته باصالة عدم صحة ضمان المجهول الا ان يدعى ان الاول باعتبار كونه استصحابا في الموضوع ارجح من الثانى باعتبار كونه استصحابا في الحكم و الا لبطل التمسّك بالاصول التى مرجعها الى الاستصحاب كأصالة عدم القرينة و عدم النقل و عدم الاشتراك و عدم النسخ في كثير من المقامات و هو باطل و خلاف المعهود من سيرة الفقهاء و الاصوليين فت و ثابتا بان الغالب معلومية حمل البعير فت و منها ما تمسك به في لف قائلا لنا ما رواه عطاء عن الباقر(ع)قال قلت جعلت فداك ان على دينا اذا ذكرته فسد على ما انا فيه فقال سبحان اللّه ا و ما بلغك ان رسول اللّه(ص)كان يقول في خطبته من ترك ضياعا فعلىّ ضياعه و من ترك دينا فعلى دينه و من ترك فللّه و كفالة رسول اللّه ميتا كفالته حيا و كفالته حيّا ككفالته ميتا فقال الرجل نفست

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست