responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 132

الموسر بعد وجوبه و انما يتم ذلك على مذهب القائلين بصحة ضمان النفقة المستقبلة و قول الشيخ في ط باطل فانه مذهب المخالف و تفريع على تسويغ ضمان النفقة المستقبلة و تبعه ابن البراج توهما ان ذلك فتواه و فيما ذكره نظر و الاولى ان يقال ان الضامن فرع الزوج المضمون عنه فكلما تعلق بذمة الزوج من النفقة يتعلق بذمة الضامن باعتبار ضمانه من غير زيادة و لا نقيصة للأصل و لكونه مقتضى عقد الضمان فت

الرابع هل المراد بالنفقة هنا ما يعم الكسوة

و كلما تستحقه الزوجة من الزوج بحيث يثبت له اشتغال الذمة مالا او معناها اللغوى المتبادر لم اجد احدا تعرض لبيان ذلك نعم صرّح في كره بانه يصح ضمان الادام و نفقة الخادم و ساير المؤن محتجا بانها تثبت في الذمة و تستقر بمضى الزمان و كيف كان فيصح ضمان ذلك المعنى العام

الخامس لا اشكال في انه لا يصح ضمان النفقة المستقبلة لغير الزوجة

من ساير الاقارب كالأبوين كما صرح به في عد و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و صرح به في كره أيضا قائلا اما نفقة القريب للمدة المستقبلة فانها اولى بالبطلان لعدم وجوبها و صرح بهذه الاولوية في لك و اشار اليها في جامع المقاصد أيضا و هل يصح ضمان نفقتهم الماضية او لا صرح في عد و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة بالثانى و هو ظاهر التذكرة و احتج عليه في لك بان الغاية مما لا تثبت في الذمة فلا يصح ضمانه ثم صرح كالتذكرة بان الفرق بينها و بين نفقة الزوجة ان الغرض فيها البرّ و الصلة و المواساة فتفوت بفوات الوقت بخلاف نفقة الزوجة فانها معاوضة فسبيلها سبيل الدين و اشار الى ما ذكراه في جامع المقاصد و مجمع الفائدة أيضا و هل يصح ضمان نفقتهم الحاضرة او لا صرح بالاول في عد و كره و لك محتجين عليه بوجوبها بطلوع الفجر كالزوجة و ان عرض لها بعد ذلك الزوال لو تركت التمكين و قد صار الى ذلك في مجمع الفائدة أيضا و ربما يظهر من جامع المقاصد أيضا و فيه اشكال فانه يمكن المناقشة في الحجة المزبورة بان ثبوت الوجوب بطلوع الفجر لا يقتضى الثبوت في الذمة كالدين فان الوجوب اعم منه قطعا كما اعترفوا به في الماضية

منهل اختلف الاصحاب في صحة ضمان الاعيان المضمونة التى تجب على من هى في يده ردّها

و لو تلفت ردّ قيمتها كالمغصوب و المقبوض بالبيع الفاسد و المقبوض بالسّوم و العارية المضمونة و الامانة التى حصل فيها التعدى و التفريط فاطلق صحته في الارشاد و التحرير من غير تردد و لا اشكال و أطلق جوازه في يع بعد التردد فيه و كذا أطلق جوازه في عد أيضا لكن على اشكال و صرّح بعض الاجله بان المشهور الحكم بجواز ضمان الاعيان المضمونة و أطلق المنع في الجامع من غير اشكال و تردد في المسألة في الكفاية و التحقيق ان يقال ان ضمان الاعيان المضمونة ينحل الى صور كما نبه عليه جماعة احديها ان يضمن رد اعيانها و قد صرّح بجواز الضمان بهذا المعنى في التذكرة محتجا بانه ضمان مال مضمون على المضمون عنه فيجوز و فيه نظر اما اوّلا فلما اورده عليه في جامع المقاصد و لك من ان الثابت في الذمة مع بقاء العين هو وجوب ردها و هو ليس بمال و قد يجاب عنه بان الضامن لم يضمن نفس وجوب الرد بل ضمن العين الموجودة و غايته وجوب ردها فلا اشكال في انه يصدق ح انه ضمن المال فت و اما ثانيا فلما ذكره في لك قائلا بعد الاشارة الى الايراد الاوّل على ما في كره و فيه فساد من وجه اخر و هو ان من خواص الضمان كما عرفت انتقال الحق الى ذمة الضامن و براءة المضمون عنه و هنا ليس كك لان الغاصب مخاطب بالرد مكلف به اجماعا و انما يفيد هذا الضمان ضم ذمة الى ذمة و ليس من اصولنا و قد يمنع من ان ذلك من خواص الضمان مط حتى مثل محل البحث بل هو من خواص ضمان الديون و الحقوق المالية المستقرة في الذمم او الايلة اليه الا ترى ان الكفالة من افراد الضمان و لم يوجد فيها تلك الخاصة نعم قد يمنع من صحة هذا الضمان كما ذهب اليه في لك و جامع المقاصد بالاصل كما نبه عليه في مجمع الفائدة الا ان يجاب عنه باندفاعه بالعمومات من نحو قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله(ع)الزعيم غارم و قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و قد اعترف بهذا في مجمع الفائدة و يؤيد تلك العمومات ان العلامة في كره لم يحك خلافا من احد من الامامية في صحة هذا الضمان و قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و قوله تعالى تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ و اطلاقات الاوامر بالامر بالمعروف و النهى عن المنكر فت و الانصاف ان المسألة غير خالية من الاشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و ان كان القول بالصحة في غاية القوة للعمومات الدّالة على الصحة كما اشار اليه في مجمع الفائدة قائلا ضمان الاعيان المضمونة بمعنى ان تضمن شخص رد العين مع البقاء او القيمة مع التلف او هما كالقابض غير ظاهر الحصة اذ الضمان على خلاف الاصل فيقتصر على محل الوفاق و تحقق المعنى المراد شرعا و ليسا بمعلومين فيما نحن فيه اذ الضمان عندهم ناقل و وجوب الرد لا ينتقل بل يجب على القابض أيضا على الظاهر و القيمة غير ثابتة حين وجود العين و لا معنى لضمان العين بدونهما و يحتمل الثبوت لصدق الضمان عرفا مع ثبوت شرعيته مط و ليس بمعلوم كون ما ذكره من لوازمه او شرائطه نعم غالبا انما يكون كك و لهذا قال في كره ضمان المال عندنا ناقل للمال من ذمة المديون الى ذمة الضامن و في ضمان الاعيان المضمونة و العهدة اشكال اقربه عندى جواز مطالبة كل من الضامن و المضمون عنه الى اخره بعد ان اختار جواز ضمان الاعيان المضمونة و اورد عليه بعض الاجلة قائلا و فيما ذكره نظر فان الرجوع الى صدق الضمان عرفا ممنوع اذ لا مدخل للعرف هنا مع وجود المعنى الشرعى و ثبوته فتوى و نصا و ثبوت شرعيته مط ممنوع أيضا فانه محل البحث و مطرح النزاع فان الخصم يمنع من ثبوت شرعيته على الوجه المذكور و قوله انه ليس بمعلوم كون ما ذكر من لوازمه او شرائطه مشيرا بذلك الى ما احتج به الخصم من ان مقتضى الضمان الانتقال الى ذمة الضامن و براءة المضمون عنه فيه ان الحكم اتفاقى

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست