responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 130

هذا في لك قائلا وجه الصحة انه و ان كان عقدا جائزا و المال فيه ليس بلازم ح الا انه يؤول الى اللزوم بتمام العمل و قد وجد سبب اللزوم و هو العقد فيكون كالثمن في مدة الخيار ثم اورد عليه بقوله و فيه نظر لمنع وجود السّبب فانه العقد و العمل معا لا العقد وحده و انما العقد جزء السبب و لم يحصل به ثبوت و لا لزوم فان ما بقى من العمل او مجموعه على تقدير عدم الشروع فيه لم يستحق بسببه شيء و ما مضى منه كذلك لأنه لو ترك الباقى لم يستحق شيئا فيكون الباقى بمنزلة الشرط في استحقاق الجميع و الفرق بينه و بين الثمن في مدة الخيار واضح لان الثمن ح ثابت في ذمة المشترى مملوك للبائع غاية ما في الباب انه متزلزل و ماله لو ابقى على حاله من غير فعل اصلا الى اللزوم بخلاف مال الجعالة فانه لا ثبوت له اصلا الى ان يكمل الفعل فالمتجه عدم الجواز و قد اشار الى ما ذكره في لف و جامع المقاصد أيضا و فيه نظر و للقول الثانى وجوه أيضا منها الاصل و فيه نظر لاندفاعه بالعمومات المتقدّمة و منها ما اشار اليه في لك من ان عقد الجعالة من العقود الجائزة يصح لكل من الجاعل و العامل فسخه قبل العمل و من احكامه ان العامل لا يستحق المال المجعول الا بتمام العمل فلو بقى منه شيء و ان قل فليس له شيء بخلاف الاجارة حيث ان اجرتها موزعة على العمل بالنسبة فضمان ماله ان كان قبل تمام العمل ضمان لما لم يجب و هو بط و اليه اشار في التذكرة و جامع المقاصد و قد يناقش فيه بالمنع من كلتا المقدمتين الصغرى و كلية الكبرى و منها ما ذكره في كره من ان الضمان شرع لوثيقة الدين فلا يسبق وجوبه كالشهادة و فيه نظر و للقول الثالث ما ذكره في التذكرة و المسألة محل اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و ان كان القول الاول في غاية القوة و لا اشكال في صحة ضمان مال الجعالة بعد تمام العمل و قد صرح بها في الغنية و التذكرة و جامع المقاصد و هو ظاهر الجامع و مجمع الفائدة بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و لعله لذا قطع بها في الثانى و الثالث و احتج عليه في الاول بقوله تعالى وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ الآية و بقوله الزعيم غارم

الرابع ما هو مال و لكنه ليس بثابت و لا يؤول الى الثبوت

كمال يريد استدانته و ثمن ما يريد ابتياعه و نحو ذلك و لا يصح ضمان ما ذكر كما يظهر من الغنية و الوسيلة و الشرائع و صرة و كره و ير و عد و اللمعة و الجامع و جامع المقاصد و لك و الروضة و مجمع الفائدة و الكفاية بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و يدل عليه مضافا الى ما ذكر ما دل على انه لا يصح ضمان ما لم يجب فيشترط في صحة الضمان الثبوت او الاول اليه كما صرح به في صرة و كره و عد

الخامس ما هو ليس بمال و لا هو مما يصح تملكه شرعا و لا يصح ضمان هذا

فيشترط في صحة الضمان المالية كما صرح به في القواعد و كره و هو ظاهر الشرائع و التذكرة و ير و عد و اللمعة و الجامع و جامع المقاصد و ضه و الكفاية و مجمع الفائدة بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و ان أطلق في الغنية و الوسيلة و التبصرة و الارشاد صحة ضمان الحق الشامل للمال و غيره لظهور ان المراد منه هنا المال الذى يصح تملكه شرعا و فرع في التذكرة على ما ذكر امورا قائلا يشترط المالية فلا يصح ضمان ما ليس بمال و الضابط ان يكون مما يصح تملكه و بيعه و كما لا يصح بيع المحرمات و الربويات و غيرها مما تقدم كذا لا يصح ضمانها و هو جيد و ينبغى

التنبيه على امور

الاول لا اشكال في صحة ضمان مال السبق و الرماية بعد العمل

و قد صرح بنفى الشبهة فيه في لك أيضا و هل يصح ضمانه قبل العمل او لا صرح بالثّانى في الجامع و بالاول في جامع المقاصد و لك و أطلق جواز ضمان مال السبق و الرماية في التحرير و عد و استظهره في لك من يع و ان تردد فيه و فصل هنا و في التذكرة قائلا و اما مال المسابقة و المناصلة فمبنى على ان عقدها جعالة او اجارة فان كان اجارة صح الضمان و ان كان جعالة فهو كضمان الجعل و قال الشيخ يصح ضمان المسابقة لأنه يؤول الى اللزوم اذا عمل العمل و لقوله تعالى وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ و كلامه يشعر بجواز الضمان قبل الشروع في العمل و قد صرح بما ذكره من التفصيل في جامع المقاصد أيضا و لكنه صرح بالجواز تمسكا بانه اجارة و كذا صرّح بذلك في لك أيضا الا انه صرح بان الاقوى انه عقد لازم كيف كان فيلزم المال بالعقد و يصح ضمانه و ما ذكره من الصحة على اى تقدير هو الاجود و لكن الاحوط الترك

الثانى صرح في التحرير بانه لو ضمن للعمل في الجعالة

و السبق فانه لا يصح و هو جيد

الثالث يصح ضمان ارش الجناية

سواء كان نقودا او حيوانا او غيرهما كما صرح به في التذكرة و التحرير و عد و جامع المقاصد بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه بل صرح بدعوى الاتفاق عليه في كرة قائلا يصح ضمان ارش الجناية عند علمائنا سواء كان من النقدين او من الابل و غيرها من الحيوانات لأنه ثابت مستقر في الذمة فصح ضمانه كغيره من الحقوق الثابتة في الذمم كغير الحيوانات من الاموال و اشار الى الوجه الاخير في جامع المقاصد أيضا و صرّح في التذكرة بانه اذا كان الضمان بحيث يقتضى الرجوع كما اذا ضمن بسؤاله فانه يرجع بالحيوان و هو جيد ثم صرح بصحة ضمان الدية التى هى على العاقلة قاتلا و هل يصح ضمان الدية على العاقل قبل تمام السنة الاقرب جوازه لان سبب الوجوب ثابت و حكى في جامع المقاصد عن بعض الشافعية المنع من ضمانها لجهالته

الرابع يصح ضمان مال السلم

كما صرّح به في التحرير و عد و كره و جامع المقاصد بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما اشار اليه في كره بقوله السلم يصح ضمانه عندنا ثم احتج عليه بانه دين لازم فيصح ضمانه كالقرض و قد صرّح بما ذكره في الاول و الاخير

منهل هل يصح ضمان مال الكتابة المشروطة او لا

اختلف الاصحاب في ذلك على قولين احدهما انه لا يصح و هو المحكى في جملة من الكتب عن الشيخ و اختاره في الجامع أيضا و ثانيهما انه يصح و هو للشرائع و التذكرة و الارشاد و عد و جامع المقاصد و المسالك و مجمع الفائدة للأولين ما تمسك به الشيخ في المبسوط

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست