responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 13

النصوص و معظم الفتاوى و ان صرّح في س بانّ اطلاق الشّيخ محمول على ما ذكره

السّادس هل يشترط في المشترى للخمر و الخنزير من الذمّى ان يكون ذميّا مثله

و ان تخالفا دينا كما اذا كان احدهما نصرانيّا و الاخر يهوديّا او لا مقتضى اطلاق النّصوص و كلمات معظم الاصحاب الثّانى و ربما يظهر من كرة و القواعد الاوّل و هو احوط بل في غاية القوة للأصل و امكان دعوى انصراف الاطلاق المذكور الى صورة المماثلة

السّابع هل يلحق بالدّين الجزية و الهبة و الشّراء و المضاربة و نحو ذلك

فيجوز ان يؤخذ الجزية من الذمّى من ثمن الأخبثين و يتهب و يشترى منه ذلك الثّمن و يجعل رأس المال في المضاربة او لا بل يختصّ الجواز بالدين صرّح في القواعد و كرة بالحاق الجزية بالدّين و المسألة محلّ اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط فيها و ان كان احتمال الالحاق مط في غاية القوة للعمومات الدّالة على صحّة العقود من نحو قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم فت

الثّامن لو اسلم الذمّى قبل بيع الخمر و الخنزير

فحكى في النّافع عن بعض القول بانّه يتولاه غيره فيقضى منه دينه ممّن يجوز له بيعه و يظهر من بعض انّه الشّيخ في النّهاية و احتجّ له بالخبر و ان اسلم رجل و له خمر و خنازير ثمّ مات و هى في ملكه و عليه دين قال يبيع ديانه او ولىّ له غير مسلم خنازيره و خمره فيقضى دينه و ليس له ان يبيعه و هو حىّ و لا يمسكه و قد صرّح في فع و التنقيح بضعف هذا القول فلا يجوز عندهما ذلك و قد حكاه في الرّياض عن الحلّى و القاضى و العلامة و احتج عليه في التّنقيح قائلا العمل بالرّواية باطل لأنّه لا يخ اما ان يخرج المسمّى عن ملك الذمّى باسلامه او لا فان كان الاوّل فلا يجوز بيعه حيّا و ميّتا لا بنفسه و لا بغيره لأنّ فعل الوكيل فعل الموكّل و ان كان الثّانى جاز له بيعه بنفسه لكنّه باطل اجماعا و اشار الى هذه الحجّة في الرّياض أيضا ثم صرّح بانّ الرّواية مقطوعة و مع ذلك في سندها جهالة و من الجائز حملها على ان يكون له ورثة كفار يبيعون الخمر و يقضون و يظهر منه اختياره قول هؤلاء و هو الاقرب و اذا باع الذمى الخمر و الخنزير ثم اسلم فهل يجوز له ان يستوفى ثمنهما بعد الإسلام فيقضى به دينه او لا يظهر من اطلاق النّهاية و فع و يع و د و عد و التحرير و اللّمعة و س و ضه و لك و الرّياض الاوّل بل يظهر من الأخير دعوى نفى الخلاف فيه و حكاية دعوى الاجماع عليه عن بعض و هو الاقرب لإطلاق الاخبار المتقدّمة المعتضدة بالشّهرة و بما تقدم اليه الاشارة

التّاسع لو اقرض ذمّى ذميّا خمرا ثمّ اسلما او احدهما

فهل يبطل القرض و لم يجب على المقترض دفع العين لا القيمة سواء كان هو المسلم او الاخر او لا صرّح بالأوّل في التحرير و القواعد و جامع المقاصد و كذا صرّح به في كرة محتجّا بانّه لا يجب على المسلم اداء الخمر و لا قيمته لأنّه من ذوات الأمثال و لا يجوز للمسلم المطالبة به و اشار الى هذا الوجه في جامع المقاصد أيضا و صرّح في س بانّ الاقرب لزوم القيمة باسلام الغريم و فيه نظر فالأقرب هو القول الاوّل و لو اقرض الذمى ذمّيا خنزيرا ثم اسلم احدهما فصرّح في كره و عد و س و جامع المقاصد بانّ لصاحب الدّين المطالبة بالقيمة و بانّه يجب على المديون دفعها و احتجّ عليه في الاوّل و الاخير بان الخنزير من ذوات القيم لا من ذوات الامثال فالذمّى لما اقترض الخنزير وجب عليه بالقبض قيمته بخلاف الخمر فانّه يجب عليه وقت القبض مثله فيلزم في الاوّل بعد اسلام احدهما دفع القيمة الثّابتة في الذمّة لأنّ الإسلام دينا في استحقاق الخمر لا استحقاق قيمته و ما ذكروه جيّد

منهل اختلف الأصحاب في جواز رجوع المقرض في العين المستقرضة بعد قبضها من غير رضا المقترض على قولين

الاول انّه لا يجوز ذلك و هو للسّرائر و التّبصرة و د و التّحرير و عد و اللّمعة و التّنقيح و لك و الكفاية و الرّياض و صرّح في الثّلاثة الاخيرة بدعوى الشهرة عليه بل في الاخير دعوى اتّفاق عامّة المتاخّرين عليه الثّانى انّه يجوز ذلك و هو لبعض الأصحاب و هو ضعيف سواء اراد جواز الفسخ او جواز الاستيفاء امّا ضعف الاوّل فلأنّ المقرض يملك بالقبض فاذا حصل الملك به فالاصل بقائه حتّى يثبت جواز الفسخ بدليل و لم يثبت هنا و قد احتجّ بهذا الاصل في لك و غيره لا يقال قد اتفقوا على انّ القرض من العقود الجائزة و ليس معنى العقد الجائز الّا جواز الفسخ لأنّا نقول لا نسلم الاتّفاق على ذلك بحيث ينفع في هذا المقام كما نبه عليه في لك و الرّياض و كيف يسلم ذلك و المعظم على المختار بل ربّما يستشعر من بعض عدم القول بالفصل بين القول بحصول الملك بالقبض و القبول بعدم جواز الفسخ و ربما اول ما قيل من انّ القرض عقد جائز بتاويلات لا حاجة الى الاشارة اليها و يحتمل ان يكون المراد منه جواز ردّ المستقرض على المقرض العين و ان كان مكرها فانّ الشيخ صرح بجوازه و ادعى عليه الاتّفاق و بالجملة رفع اليد عن الأصل المشار اليه المعتضد بالشّهرة العظيمة و عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم غير جائز و امّا ضعف الثّانى فلعموم قوله(ص)الناس مسلّطون على اموالهم المعتضد بالشّهرة العظيمة لأنّ الظاهر من اطلاق المعظم ارادة التعميم الذى ذكرناه لا يقال صرّح الشّيخ في ف بانّ القرض عندنا يجوز الرجوع فيه و هو ظ في دعوى الاجماع على ما صار اليه لأنّا نقول لا نسلم ظهور كلامه في دعوى الإجماع على ذلك و ربما يؤيّده احتجاجه على ذلك لان المنع يحتاج الى دليل و عدم تصريحه بالإجماع كما هو عادته غالبا في الكتاب المذكور سلمنا و لكنّه موهون بالشّهرة على خلافه

منهل القرض يملكه المستقرض بعد العقد و القبض

كما في ف و الغنية و السّرائر و يع و فع و د و التحرير و لف و كرة و س و التنقيح و الرياض و ربما قيل بانّه لا يملك الا بالتصرّف و هو ضعيف بل المعتمد هو الاوّل لوجوه منها ظهور عبارة السّرائر و كره في دعوى الاجماع عليه و لذا حكى في الرّياض عنهما دعوى الاجماع و يعضدها الشّهرة العظيمة القريبة من الاجماع بل القائل بخلاف المختار من اصحابنا غير

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست