responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 129

في شرح عبارة يع قد تقدم ان عقد البيع يفيد تملك البائع الثمن و المشترى للمبيع و ان كان هناك خيار فالبيع موجب للملك و ان لم يكن مستقرا فيصح ضمان الثمن للبائع عن المشترى و للمشترى عن البائع اذا قبضه لجواز ظهور المبيع مستحقا و هو المعبر عنه بضمان العهدة فقول المصنف كالثمن في مدة الخيار بعد قبض الثمن مراده انه يصح ضمان الثمن في مدة الخيار و بعد قبضه و هذا الضمان قد يكون للبائع القابض له بان يضمن له عهدته تقدير ظهوره مستحقا على وجه لا يستلزم بطلان البيع كما لو كان غير معين في العقد او على تقدير ظهور عيب فيه ليرجع بارشه و قد يكون ضمانه للمشترى على تقدير ظهور المبيع مستحقا ليرجع به و على التقديرين فالضمان انما هو لعهدته لا له نفسه فقوله كالثمن تشبيه للحق الثابت المتزلزل لا للمضمون اذ المضمون عهدته لا هو نفسه و الفرق يظهر في اللفظ و المعنى اما اللفظ فالعبارة عن ضمان الثمن ضمنت لك الثمن الذى في ذمة زيد مثلا و نحوه و ضمان العهدة ضمنت لك عهدته او دركه و نحو ذلك و اما المعنى فظاهر اذ ضمانه نفسه يفيد انتقاله الى ذمة الضامن و براءة المضمون عنه منه و ضمان العهدة ليس كذلك انما يفيد ضمان دركه على بعض التقديرات و قوله و لو كان قبله لم يصح ضمانه عن البائع اى لا يصح ضمان الثمن عن البائع قبل قبضه له على تقدير ظهور المبيع مستحقا و قد قبض البائع الثمن فانه ضمان ما لم يجب لأنه لم يدخل تحت يد البائع حال الضمان ليضمن عهدته فيكون كما لو ضمن ما سيستدينه و نحوه و هو أيضا ضمان عهدة و احترز بقوله عن البائع عن ضمانه عن المشترى فانه جائز سواء كان الضمان لنفسه بحيث ينتقل الى ذمة الضامن كما لو لم يكن معينا في العقد أم لعهدته كان يضمن للبائع عن المشترى عهدة الثمن لو ظهر مستحقا و هذا انما يتم اذا كان الثمن غير معين اذ لا يبطل البيع باستحقاقه بل يرجع الى ثمن اخر و اما اذا كان معينا و ظهر مستحقا فانه يبطل البيع و لا معنى ح لضمان عهدته للبائع انما يحتاج البائع الى ضمان عهدة المبيع نعم لو كان الضمان ح لتجويز كونه معينا صح على التقديرين و قد ظهر لك ان المراد بالعبارة بضمان الثمن ضمان عهدته في اكثر الصور و ربما اراد ضمانه نفسه في بعض مفهوماتها فوقعت مجملة يحتاج الى التفصيل و عد في عد و كره و الجامع من هذا القسم المهر قبل الدخول و هو جيد و صرح في الثالث بانه ان تحقق فسخ النكاح هنا و فسخ البيع في الثانى الاول بطل الضمان لبطلان اصله و هو جيد و عد في الثانى من هذا القسم الاجرة قبل انقضاء المدة قائلا هذا القسم يصح ضمانه أيضا لأنه لازم في الحال و ان جاز ان يسقط كما يسقط المستقر بالابراء و غيره

الثالث ما هو مال ليس ثابت و لا لازم و لكن يؤول الى الثبوت و اللزوم

و قد اختلف الاصحاب في صحة هذا الضمان على قولين الاول انه يصح فلا يشترط في صحة الضمان بثبوت المال في ذمة المضمون عنه حين العقد و هو لظاهر الوسيلة و صرة و عد و ير و المحكى عن ط و استظهره في لك من عبارة الشرائع بعد تصريحه باحتمالها لكل من القولين الثانى انه لا يصح و هو للإرشاد و التذكرة و الجامع و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و هو ظاهر الغنية و ضه و المحكى عن الخلاف و عدّ من هذا القسم مال الجعالة قبل الفعل و ما شرط و قد صرح بصحة ضمانه بالخصوص في التحرير و عد و لف و هو ظاهر المحكى في لف عن ط و صرح في الجامع و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة بعدم الصحة و فصل في كره قائلا ما ليس بلازم في الحال و له مصير الى اللزوم و الاصل في وضعه الجواز كمال الجعالة فنقول ان ضمن قبل الشروع في العمل لم يصح لأنه ضمان ما لم يجب اذ العقد غير لازم و المال الثابت في العقد غير ثابت في الذمة فكيف يلزم فرعه و ان ضمن بعد فراغ العمل و استحقاقه للمال صح ضمانه قطعا لأنه قد ثبت وجوبه و اذا ضمن بعد الشروع في العمل و قبل اتمامه فالاقرب جواز الضمان لوجوب سبب الوجوب و انتهاء الامر فيه الى اللزوم كالثمن في مدة الخيار و اصح الوجهين عند الشافعى المنع لان الموجب للجعل العمل و به يتم الموجب فكأنه لا ثبوت له قبل العمل للقول الاول وجوه منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها عموم قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و منها ما اشار اليه في كره و لف قائلا قال الشيخ يصح ضمان مال الجعالة و المسابقة لقوله تعالى وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ و اشار اليه في لك قائلا نعم في قوله تعالى و لِمَنْ جٰاءَ الاية دالة على جواز ضمان مال الجعالة قبل العمل لأنه ضمنت قبله و قد استدل الفقهاء بهذه الآية على مسائل من الجعالة و الضمان فليكن هذا منها الا ان للبحث في ذلك مجالا و لعله اشار بذلك الى انه لا يلزم من ثبوت حكم من الشرائع السابقة ثبوته في شرعنا و اصالة الاشتراك هنا ممنوعة لفقد الدليل عليها من شيء من الادلة الاربعة و قد صار الى هذا طائفة من الاصوليين و استدلال الفقهاء بالآية الشريفة فيما ذكر من المسائل لا يكون حجة اما اولا فلعدم معلومية بلوغه حد الاجماع و اما ثانيا فلاحتمال ثبوت الاشتراك في تلك المسائل بخصوصها و قد يناقش في كلا الوجهين اما في الاوّل فان استدلالهم و ان لم يبلغ حد الاجماع و لكنه مورث للظن و الاصل فيه الحجية اما في الثانى فبانه احتمال بعيد في الغاية فلا عبرة به و منها ما اشار اليه في لف من قوله(ص)الزعيم غارم و منها ما ذكره في لف من ان الحاجة ماسة الى هذا الضمان فكان جائزا و كان كقوله الق متاعك و علىّ ضمانك و منها ما ذكره في لف و كره من ان مال الجعالة و ان لم يكن لازما و لكن يؤول الى اللزوم فكان جائزا و اشار الى

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست