responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 127

اجل الدين و القدر الباقى منه لا الزائد عليه و لا الناقص عنه كما صرح به في التذكرة لان المتبادر من الاطلاق ذلك كما لا يخفى

الثالث اذا ضمن المؤجل حالا او باجل دون اجل الدّين المضمون

و كان الضمان بسؤال المضمون عنه من الضامن ان يضمن كذلك او ان يضمن من غير اشارة الى احد القيدين المذكورين فهل يحل الدين او ينقص الاجل او لا فيه اوجه اشار اليها في المسالك قائلا بقى في المسألة بحث اخر و هو انه على القول بجواز ضمان المؤجل حالا او بالاجل دون الاجل الاول لو اذن المضمون عنه للضامن في ضمانه كذلك او مط فهل يحل عليه الدين او ينقص الاجل على تقدير ضمان الضامن له كذلك أم يبقى عليه الاجل كما كان فلا يرجع عليه الضامن الى حلوله و ان ادى قبله اوجه احدها الرجوع عليه كما ادى في الحالين اما مع التصريح بالاذن حالا فلان الضمان في حكم الاداء و متى اذن المديون لغيره في قضاء دينه معجلا فقضاه استحق مطالبته و لان الضمان بالسؤال موجب لاستحقاق الرجوع على وفق الاذن و اما مع الاطلاق فلتناوله التعجيل فيكون مأذونا فيه ضمنا لأنه بعض ما يدل عليه اللفظ و ثانيها التفصيل فيرجع عليه حالا مع التصريح لا مع الاطلاق اما الاول فلما مرّ و اما الثانى فلان الاطلاق انما اقتضى الاذن في الضمان و ذلك لا يقتضى حلول الحق على المضمون عنه لأنه لا يحل الا باسقاطه او اشتراطه في عقد لازم و هو منتف و لا دليل في الاذن المذكور على حلول الاصل باحدى الدلالات و لأصالة بقاء الاجل و هذه الوجوه آتية مع التصريح له الضمان حالا ان لم يصرح له بالرجوع عليه حالا أيضا و ثالثها عدم الرجوع عليه الا بعد الاجل مط لما ذكر و لان الاذن في الضمان و ان كان حالا انما يقتضى حلول ما في ذمة الضامن و لا يدل على حلول ما في ذمة المضمون عنه باحدى الدلالات و هذا هو الاقوى و اعلم ان العلامة قطع في لف بالاخير و لم يذكر غيره و في القواعد استشكل في الحلول بالسؤال فقطع ولده بان الاشكال انما هو مع الاطلاق لا مع التصريح بالسؤال حالا فانه يقتضى الحلول على المضمون عنه و قطع المحقق الشيخ على بضده و هو ان الاشكال انما هو مع التصريح بالحلول اما مع الاطلاق فلا اشكال في عدم الحلول و هو موافق لما في كره فانه قطع بعدم الحلول مع الاطلاق و استشكل مع تصريحه بالتعجيل ثم استقرب عدم الحلول و الحق ان الاشكال واقع على التقديرين و الاقرب عندى ما صار اليه في لك من الوجه الثالث

الرابع اذا كان الدين حالا فضمنه مؤجلا

و مات الضامن قبل انقضاء الاجل حل الدين المؤجل الذى على الضامن و اخذ من تركته كما صرح به في يع و عد و ير و الجامع و جامع المقاصد و لك لما اشار اليه في لك من عموم ما دل على ان الميت يحل ما عليه من الديون و صرح في عد و جامع المقاصد بانه يجوز لورثته مطالبة المضمون عنه حيث اخذ من التركة و هو جيد و قد صرح به في لك أيضا محتجا بان المدين عليه حال لعدم حصول ما يقتضى تاجيله عليه لان المؤجل هو الدين الذى في ذمة الضامن لا الذى في ذمته الا ان الضامن لما لم يستحق الرجوع الا بالاداء او كان موته مقتضيا لحلول دينه فاذا اخذ من تركته زال المانع من مطالبته للمضمون عنه ثم صرح بان مثل المفروض ما لو دفع الضامن الى المضمون له الحق قبل الاجل باختياره فان له مطالبة المضمون عنه لما ذكر و هو جيد أيضا ثم صرح بان هذا بخلاف ما لو كان مؤجلا على المضمون عنه فضمنه الضامن كك فانه بحلوله عليه بموته لا يحل على المضمون عنه لان الحلول عليه لا يستدعى الحلول على الاخر و هو أيضا جيد و قد صرح به أيضا في عد و جامع المقاصد و احتج عليه في لك و اذا مات المضمون عنه فصرح في عد و جامع المقاصد بانه يحجر الحاكم من التركة بقدر الدين اى يمنع الوارث من التصرف فيه حذرا عن ضياع ما يؤديه الضامن و زاد في الثانى قائلا و انما جاز ذلك لان هذا القدر من التركة مستحق بالدين الذى في ذمة الاصل غاية ما في الباب انه ليس للضامن اخذه هذا الا بعد الاداء المتوقف على الحلول و ما ذكراه جيد ثم صرحا بانه لو تلف فمن الوارث كما ان النماء له و احتج عليه في الثانى بان التركة باق على ملك الوارث فان الدين لا يملك الا بعد القبض و التركة مع الدين على ملك الوارث و على هذا يجب الاداء من باقى التركة و ان تصرف فيها الوارث

منهل متى حصل الضمان على الوجه المعتبر شرعا

فانه يجوز للضامن ان يرجع على المضمون عنه بما دفعه الى المضمون له ان ضمن باذن المضمون عنه و سؤاله كما في الغنية و الشرائع و النافع و القواعد و ير و صرة و شد و اللمعة و ضه و لك و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح الغنية بدعوى الاجماع عليه و يعضده اولا تصريح الرياض بانه حكى بعضهم دعوى الاجماع على ذلك من السرائر و كره و ثانيا تصريح لك بانه مذهب علمائنا و ثالثا تصريح الكفاية و غيرها بانه مذهب الاصحاب و رابعا تصريح ض بانه لم يجد فيه خلافا و منها خبر الحسين بن خالد الذى تمسك به في الرياض قال قلت لأبي الحسن(ع)جعلت فداك قول الناس الضامن غارم فقال ليس على الضامن غرم انما الغرم على من اكل المال و منها خبر عمر بن يزيد الذى تمسك به في الرياض موصفا له كغيره بالموثقية قال سئلت ابا عبد اللّه(ع)عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح عليه قال ليس له الا الذى صالح عليه و منها ما اشار اليه بعض الاجله قائلا روى ابن ادريس في مستطرفات السرائر من كتاب عبد الله بن بكير عنه قال سئلت ابا عبد الله(ع)عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما ضمن عنه فقال ليس له الا الذى صالح عليه و قد صرح في الرياض بانه كسابقه ظاهر الدلالة على المراد من حيث اطلاقهما الشامل لصورتى الاذن في الاداء و عدمه لا يقال الاذن في الضمان و الاداء لا يدل على الالتزام بالعوض بشىء من الدلالات فيبقى اصالة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست