responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 126

ذمته فيكون ضمان ما لم يجب فلا يصح عندنا و فيه نظر لما ذكره في لك و ض من ان الممنوع الذى لم يجب هو المال لا الاجل لان مدلول ما الذى هو متعلق الضمان هو المال لأنه المضمون و اما الاجل فلا يتعلق به الضمان و ان كان من توابع الحق و اوصافه الا ان دخوله حيث يدخل ليس بالذات بل بالتبعية و هو حق للمديون فاذا رضى الضامن باسقاطه و تعجيل الايفاء فقد ضمن ما يجب و هو المال و رضى باسقاط الوصف و لا يرد انه غير واجب الاداء بسبب الاجل لأنه واجب في الجملة غايته انه موسع و ذلك لا يخرجه عن اصل الوجوب خصوصا اذا انضم الى رضاء الضامن بذلك رضاء المضمون عنه و قد اشار الى ما ذكره في مجمع الفائدة أيضا و منها ما ذكره فيه من ان الضمان خلاف الاصل فيقتصر على محل اليقين و يجاب عنه بانه لا يصلح لمعارضته ادلة القول الاول فاذن هو المعتمد و لا فرق فيه بين ان يكون الضمان بسؤال المضمون عنه او تبرعا و منها ان يضمن الدين الحال حالا و قد ذهب الى صحة هذا الضمان في النافع و الشرائع و صرّة و شد و كره و اللمعة و التنقيح و ضه و لك و مجمع الفائدة و ض و حكى في التحرير و التنقيح عن الشيخ القول بالمنع من الصحّة و هو ظاهر الغنية لقوله يشترط ان يكون الضمان الى اجل معلوم و كذا هو ظاهر الوسيلة لقوله يشترط تعيين اجل المال و هو ضعيف بل المعتمد هو القول الاول الذى عليه المعظم للعمومات المعتضدة بالشهرة العظيمة بل يظهر من مجمع الفائدة و دعوى الاتفاق عليه لقوله الصور اربع و الظاهر جواز كلها و انه لا نزاع الا في ضمان الدين المؤجل حالا و قد ادعى اجماعنا في التذكرة و ح يع على الحكم المذكور في الاقسام الاربعة و على المختار لا فرق في صحة هذا الضمان بين ان يضمن تبرعا او بسؤال المضمون عنه و منها ان يضمن الدين المؤجل باجل يزيد على اجل الدين كان يضمن الدين المؤجل الى شهر او شهرين و قد ذهب الى صحة هذا الضمان في النافع و يع و صرة و ير و كره و شد و اللمعة و التنقيح و ضه و لك و مجمع الفائدة و ض و هو المعتمد للعمومات و لتصريح التنقيح و لك بدعوى الاجماع عليه و يعضده اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا تصريح موضع اخر من لك بانه متفق عليه و ثالثا ظهور مجمع الفائدة في دعوى الاتفاق عليه و في حكاية دعوى الاجماع عليه عن كره و رابعا ظهور عبارة الشرائع و النافع في دعوى الاجماع عليه و لا فرق في ذلك بين ان يكون الضمان تبرعا او بسؤال المضمون عنه و ان ضمن الدين المؤجل باجل يساوى اجل الدين او ينقص عنه فذهب في النافع و يع و رة و شد و ير و كره و اللمعة و التنقيح و ضه و لك و مجمع الفائدة و ض الى صحة هذين القسمين و هو الاقرب سواء كان الضمان بسؤال المضمون عنه او تبرعا للعمومات و لدعوى الاجماع عليه في يع فانه صرح بان الضمان المؤجل جائز اجماعا و قد نبه عليه في لك أيضا قائلا الحق المضمون لا يخ اما ان يكون حالا او مؤجلا ثم اما ان يضمنه الضامن حالا او مؤجلا و على تقدير ضمان المؤجل مؤجلا اما ان يكون الاجل الثانى مساويا للأول او انقص او ازيد و على التقادير اما ان يكون الضمان تبرعا او بسؤال المضمون عنه فالصور اثنى عشر كلها جائزة على الاقوى على ان موضع الخلاف فيها غير مجرد فان اطلاق عبارة المص ان الضمان متى كان مؤجلا فالاجماع منعقد على جوازه و هو شامل لما كان الحق مؤجلا مع قصور اجل الضمان و مساواته و يؤيد ما ذكر اولا ظهور عبارة النافع في دعوى الاتفاق على الصحة هنا فانه صرح بان الضمان المؤجل جائز و في المعجل قولان اصحهما الجواز و ثانيا ظهور عبارة مجمع الفائدة المتقدمة في دعوى الاتفاق عليه أيضا و ثالث ظهور كره على ما حكاه في مجمع الفائدة في دعوى الاتفاق عليه أيضا و رابعا ظهور لف في دعوى الاتفاق عليه أيضا لأنه لم يحك خلافا الا في الصّورة الثانيه نعم يظهر من التنقيح وجود الخلاف هنا فانه صرح بان الدين ان كان مؤجلا و ضمن مؤجلا فالاجل الثانى ان كان ازيد صح اجماعا و ان كان مساويا فكذلك على الاقوى و ان كان انقص

منه و ما بقى ففيه الخلاف كما سبق و الاقوى الصحّة و لعلّ حجة المخالف ما اشار اليه في لك قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا و تعليل المانع من الحلول يقتضى المنع من هاتين الصورتين لأنهم عللوا المنع من الحال على ما نقله في لف و غيره بان الضمان ارفاق فالاخلال به يقتضى تسويغ المطالبة للضامن فيتسلط على مطالبة المضمون عنه في الحال فينتفى فائدة الضمان و هذا التعليل بعينه آت في الاجل المساوى و القاصر و يقتضى ان الضامن لو كان متبرعا لم يضر لانتفاء المانع من التسلط على المضمون عنه و الشيخ فخر الدين منع من ضمان الحال لا لهذه العلة بل لأنه ضمان ما لم يجب و هو شامل للأجل القاصر عن اجل الدين كما هو شامل و مخرج للمساوى و بالجملة فاطلاق كلام الشيخ و اتباعه يقتضى ما افاده المص و تعليلهم يدل على اختصاصه بغير الصورتين المذكورتين و اما الضمان حالا فان كان الدين مؤجلا فقد اتفق المانعون على منعه نصا و تعليلا و ان كان حالا فالشيخ فخر الدين و اتباعه جوزوه لوجوب بالحق كغيره و عند المعلل بالارتفاق مختلف و قد ظهر بذلك ان محل النزاع غير محور و الحق ان الخلاف واقع فيما عدا المؤجل للحال او الزائد اجله عن اجل الاصل حالا او باجل دون الاجل الاول

ينبغى التنبيه على امور

الاول اذا ضمن الدين الحال و أطلق

و لم يقيده بكونه حالا او مؤجلا فالظاهر صحة هذا الضمان و انه ينصرف الى الحال كما صرح به في كره لان المتبادر من الاطلاق ذلك

الثانى اذا ضمن الدين المؤجل و أطلق

و لم يقيد الضمان بكونه حالا او مؤجلا فالظاهر صحة هذا الضمان و انصرافه الى اجل يساوى

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست