responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 125

و العمومات

الرابع لا يشترط في الفسخ اللفظ

و لا في لفظه العربية بل يكفى مطلق ما يدل عليه كما يظهر به من مجمع الفائدة

الخامس هل الفسخ على الفور او يجوز فيه التراخى

فيه اشكال كما صرح به في التحرير من غير ترجيح و لكن احتمال التراخى في غاية القوة

منهل ضمان الضامن للدين يكون على اقسام

منها ان يضمن الدين الحال مؤجلا و هذا الضمان صحيح كما في النافع و يع و صرة و شد و د عد و ير و كره و اللمعة و التنقيح و جامع المقاصد و ضه و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و ض و لهم وجوه احدهما ظهور الاتفاق عليه و ثانيها التصريح بدعوى الاجماع عليه في الشرائع و التنقيح و المحكى عن التذكرة و يعضده اولا تصريح لك بان هذا موضع وفاق و ثانيا تصريح الكفاية بانه لا يعرف فيه خلافا بينهم و ثالثها خبر عيسى بن عبد الله المتقدم فت و رابعها ما تمسك به في لك قائلا لما كان مبنى عقد الضمان على الارتفاق و تسهيل الامر على المضمون عنه كان الضمان المؤجل للدين الحال جائز التحقق لغرض المطلوب منه و خامسها ما تمسك به في الرياض قائلا يدل على ذلك الاصل و العمومات السّليمة عن المعارض عدا ما ربما يتوهم من كونه معلقا و هو غير جائز و ليس كما يتوهم بل هو تاجيل للدين الحال في عقد لازم و قد اشار الى ما ذكره في رفع التوهم في لك أيضا و بالجملة لا اشكال في صحة هذا الزمان و عليها فلا يجوز للمضمون له مطالبة كل من الضامن و المضمون عنه قبل انقضاء الاجل اما عدم جواز مطالبة الاول كما صرح به في يع و عد فلاشتراط التاجيل كما نبه عليه في لك و اما عدم جواز مطالبة الثانى كما صرّح به في يع و ير فلبراءة ذمته عن الدين لما بيناه من ان الضمان ناقل و قد نبه على هذا في لك و لا فرق في جميع ما ذكر بين كون الضمان تبرعا او لا كما هو ظاهر اطلاق الاصحاب و منها ان يضمن الدين المؤجل حالا بان يسقط اجل ذلك الدين و يلتزم بالاداء حالا و قد اختلف الاصحاب في صحة هذا الضمان على قولين الاول انه يصح هذا الضمان و يحل الدين و هو للنافع و الشرائع و شد و كره و لف و اللمعة و التنقيح و ضه و لك و مجمع الفائدة و الرياض و حكاه فيه و في غيره عن الشيخ في المبسوط و القاضى في المهذب و الحلى و زاد في الاوّل فحكى أيضا عن المفلح الصّيمرى قائلا بل لعلّه عليه عامة المتاخرين الثانى انه لا يصح و قد حكاه في لف و الرياض عن المقنعة و النهاية و القاضى في الكامل و ابن حمزة و زاد في الثانى فحكاه أيضا عن ابن زهرة و فخر الإسلام و المحقق الثانى للأولين وجوه منها ما ذكره في لف من الاصل و منها ما تمسك به في كره من عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قائلا و الضامن عقد مؤجلا فلا يثبت عليه الا كك و منها ما تمسك به في التذكرة أيضا من عموم قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و منها ما ذكره في لف و التنقيح من قوله(ص)الزعيم غارم و زاد الاول قوله تعالى وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ و اشار في الرياض الى هذه العمومات بقوله يصح هذا الضمان للأصل و عموم دلائل مشروعية الضمان مع فقد المعارض لفساد دليل الخصم و اصالة عدم غيره و منها ما اشار اليه بعض الاجلة من ان الضمان كقضاء الدين فكما يجوز اداء الدّين المؤجل حالا فكذلك يجوز هذا الضمان و منها ظهور عبارة التذكرة في دعوى الاتفاق على الصّحة كما صرح به في مجمع الفائدة لأنّه صرح بانه لو كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن حالا و الزم التبرع بالتعجيل صح الضمان عندنا كما يصح الحال مؤجلا و كان عليه اداء المال في الحال كأصل الضمان و مع هذا فلم ينقل خلافا في المسألة عن احد من الامامية و للآخرين وجوه أيضا منها ما ذكره في لف و التنقيح و لك و غيرهما كما عن كره من ان بناء الضمان على الارفاق و تسهيل الامر على المضمون عنه فيشترط فيه الاجل لمنافات الحال للإرفاق الذى وضع الضمان لأجله لان الضمان الحال يسوغ تعجيل المطالبة بالحق المضمون فيتسلط الضامن على مطالبة المضمون عنه فينتفى فائدة الضمان و فيه نظر اما اولا فلانه ان ضمن تبرعا من غير سؤال المضمون عنه فليس للضامن ح الرجوع عليه بما اداه و لا مطالبته به فيما ذكر لا يجرى هنا كما صرح به في التنقيح و الرياض و ان ضمن بسؤال المضمون عنه فلا نسلم ان له الرجوع حالا بل بشرط حلوله على المضمون او تصريحه بالرجوع عليه حالا كما صرح به في الرياض سلمنا و لكن المضمون عنه هو الذى ادخل الضرر على

نفسه و التزم بعدم الارفاق فلا يعتبر و قد صرّح بهذا في التنقيح و اما ثانيا فللمنع من ان بناء الضمان على الارفاق و انحصار فائدته فيه كما صرح به في لف و كذا صرح به في الرياض محتجا بانه لا دليل عليه من نص او اجماع و قائلا يحتمل كون الفائدة فيه تفاوت الغرماء بحسن القضاء و التقاضى و اما ثالثا فلعدم صلاحيته لمعارضة ادلة القول الاول و منها ان ثبوت المال في ذمة الضامن فرع ثبوته في ذمة المضمون عنه و الفرع لا يكون اقوى من الاصل و قد حكى في لف عن ط الاحتجاج بهذا الوجه و فيه نظر لما ذكره في لك قائلا و يضعف بان المنتقل هو الدين و اما الأجل فاذا اسقطه المديون و ادى المال جاز فكذا اذا سأل الضمان كذلك انه في معنى الاسقاط له و لو كان الضامن متبرعا بالضمان فأولى بعدم الاشتراط إلا رجوع على المضمون عنه فيكون في معنى ما لو ادعى عنه دينه المؤجل قبل الأجل و هو جائز و قد صرح بهذا الجواب في لف و الرياض و غيرهما و اجاب في مجمع الفائدة بان زيادة الفرع على الاصل بالدليل لا قصور فيه و منها ان من شرط صحة الضمان وجوب الحق على المضمون عنه و الاجل حق من حقوق الدين و تعجيله غير واجب فيكون ضمانه كك ضمان ما لم يجب و ليس بصحيح و قد اشار الى هذا الوجه في لف قائلا و قد استخرج ولدى العزيز محمد جعلت فداه وجها حسنا يقوى قول الشيخ و هو ان الحلول زيادة في الحق و لهذا يختلف الاثمان و هذه الزيادة غير واجبة على المديون و لا ثابتة في

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست