responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 123

المتضمنين لنقل ضمان امير المؤمنين(ع)و ابى قتادة عن الميت و قد صرحوا بدلالتهما على المدعى و منها ما تمسك به بعض الاجلة قائلا و يدل على القول المذكور مضافا الى اتفاق الاصحاب صحيحة عبد الله بن سنان و موثقة اسحاق ابن عمار و موثقة الحسين بن الجهم المتقدمات فانها صريحة في خلو ذمة المضمون عنه و انتقال المال الى ذمة الضامن و يعضده تصريح الرياض بانه يدل على ذلك النصوص المستفيضة الخاصية و العامية التى هى ظاهرة في ذلك بل صريحة و منها ما تمسك به في الايضاح من قوله تعالى وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ و منها ما تمسك به فيه أيضا من قول النّبيّ(ص)الامانة مؤداة و الدين مقضى و الزعيم غارم و

ينبغى التنبيه على امور

الاول صرّح في لك بان معنى براءة المضمون عنه براءته من حق المضمون له

لا مطلق البراءة فان الضامن يرجع بما اداه اذا ضمن باذنه و هو جيد

الثانى لا فرق في ذلك بين ان يكون المضمون عنه حيا او ميتا

كما صرح به في التحرير بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه

الثالث صرّح في التحرير بانه يبرء المضمون عنه و ان لم يؤد الضامن

و هو جيد و الظاهر انه مما لا خلاف فيه

الرابع صرّح به الايضاح بان ضمان العهدة ليس بناقل بل هو ضم عندهم

و ربما يظهر ما ذكره من مجمع الفائدة أيضا و لكن مقتضى اطلاق اكثر الفتاوى و الاجماعات المحكية عدم الفرق في كون الضمان ناقلا بين جميع افراده فهو ناقل و ان تبرع بالضمان

الخامس اذا كان له على رجلين مال

فيضمن كل منهما ما على صاحبه تحول ما كان على كل منهما الى صاحبه كما صرّح به في الشرائع و التحرير و عد و لك و الكفاية و الرياض بل صرّح في لك بنفى الاشكال فيه قائلا لا اشكال في صحة هذا الضمان لان كل واحد جامع لشرائط الصحة و حكى في الرياض عن ط المنع من هذا الضمان قائلا لا خلاف بيننا فيه الا من ط فمنعه لاستلزامه صيرورة الفرع اصلا و الاصل فرعا و لعدم الفائدة و رد الاول بانه لا يصلح للدلالة على الفساد و الثانى بان الفائدة موجودة و هى ترتب احكامه لظهور اعسار الاصيل الذى صار ضامنا الموجب لخيار المضمون له في فسخ ضمانه و الرجوع الى المضمون عنه الذى صار ضامنا عنه و ما ذكره من الفائدة جيد و لا اشكال في ان المضمون له ليس له الرجوع على كل من الضامنين الا بما ضمنه لا بما في ذمة الاخر سواء تمكن منه أم لا الّا شرط المضمون له على كل منهما انه اذا لم يتمكن من الاخر ان يستوفى ما في ذمته من صاحبه او صالح كذلك و كذلك الكلام اذا استدان منه اثنان منه او ازيد و شرط معهما ذلك او صالح معهما كك و الوجه في صحة الشرط و الصلح في المقامين العمومات السليمة عن المعارض من النص و الفتوى و الاعتبار العقلى

السادس صرّح في التحرير بانه يصح ترامى الضمان

فيجوز الضمان عن الضامن و يتحول الحق الى ذمة الضامن الثانى و سيأتي تحقيق الكلام فيه إن شاء الله تعالى

السابع يصح وحدة الضامن و تعدد المضمون عنه

بان يضمن واحد عن جماعة و قد صرّح بذلك في الرياض و هل يصح تعدد الضامن وحدة المضمون عنه بان يضمن جماعة عن واحد أطلق جوازه في التحرير و حكاه في لف عن ابن حمزة و صرح بانه يكون للمضمون له الخيار في مطالبة من شاء منهم على الانفراد و على الاجتماع و التحقيق ان يقال ان قد بينا ان الضمان ناقل فضمان الجماعة اما ان يقع على التعاقب او دفعة فان وقع على التعاقب فان رضى المضمون له بضمان كل واحد على التعاقب بان يرضى بضمان السابق قبل تجدد اللاحق فيطالب الاول هنا خاصة كما صرّح به في لف محتجا بانه بضمانه و رضاء المالك به انتقل الحق الذى في ذمة المضمون عنه الى ذمة الضامن فاذا اضمن الثانى المضمون عنه بطل الخلو ذمته عن المال عندنا و هو في غاية الجودة و لو تقدم رضاء المضمون له بضمان المتاخر على ضمان المتقدم كان له مطالبة من تقدم الرضا بضمانه و ان تاخر ضمانه و ضمانه هو الصحيح دون المتقدم عليه و المتاخر عنه و ان كان و قد صرح بذلك في لف و ان رضى المالك بضمان كل واحد دفعة صح ضمان الاول دون من تاخر عنه على ما صرح به في لف محتجا بانه اذا رضى بضمان كل واحد فقد رضى بضمان الاول فينتقل المال اليه فلا يصارف ضمان الثانى و لا الرضا به حقا على المضمون عنه فيبطل و فيه نظر لأنه كما رضى بضمان الاول كذلك رضى بضمان الثانى و لا ترتيب بين الامرين و لا دليل على ان تقدم ضمان الاول يوجب انصراف الرّضا اليه دون غيره فينبغى ان يكون حكمه حكم الصّورة الاخيرة و ان وقع ضمان الجماعة دفعة واحدة فان رضى المضمون له بضمان كل واحد على التعاقب صح ضمان من رضى بضمانه اولا كما صرح به في لف محتجا بانتقال المال بالضمان و رضاء المالك الى ذمته فلا يصارف ضمان الباقى ذمة مشغوله فيبطل و ان وقع الرضا دفعة كأصل ضمان الجميع ففيه احتمالات احدها بطلان ضمان الجميع و اليه ذهب في لف قائلا لامتناع انتقال الحق دفعة واحدة الى ذمم متعددة و ثانيها صحة ما اخرجته القرعة لعموم قوله(ع)في المرسل القرعة لكل امر مشكل و فيه انه لا اشكال بعد حكم الاصل و الدّليل بالفساد مع عدم العلم بصحة احد الضمانات في الواقع و مع هذا لم اجد قائلا به و ثالثها صحة ما يختاره المضمون له على وجه التخيير و رابعها تقسيط الحق المضمون على الجميع فيصح ضمانهم بالنسبة الى سهامهم و وجه اصالة عدم التخصيص في العمومات الدالة على صحة ضمان جميعهم الا بمقدار الضّرورة و هذا الاحتمال في غاية القوة

الثامن اذا ابرأ مالك الدّين و هو المضمون له لذمّة الضامن

برئ ذمته و ذمة المضمون عنه معا فليس للضامن الرجوع عليه بشىء اما براءة ذمة المضمون عنه ح فقد صرّح به في الوسيلة و كره و شد و عد و ير و الجامع و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح كره بانه اذا ابرء مالك الدين ذمة الضامن برئ الاصيل عند علمائنا و منها ما تمسك به في التذكرة قائلا لان الضمان عندنا ناقل للدّين

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست