responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 119

جامع المقاصد و لك فتأمل فاذن المعتمد هو الاول نعم اذا كان على المديون ديون عديدة و ضمن الضامن بعضها و توقف تميز ما ضمنه على معرفة المضمون له لزمت من هذه الجهة و يكفى معرفته بحيث يحصل المقصود و هل يشترط معرفة الضامن للمضمون عنه و هو المديون او لا اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاوّل انه لا يشترط و هو للشرائع و عد و ير و كره و جامع المقاصد و الروضة و لك و الكفاية و المحكى عن ف الثانى انه يشترط و هو للمختلف و التنقيح و المحكى في جملة من الكتب عن المبسوط للأولين وجوه منها ما تمسك به في جامع المقاصد و ضه من ان الواجب بالضمان اداء الدين عن المضمون عنه و ليس فيه ما يقتضى معرفته و فيه نظر و منها ما تمسك به في لك و ضه من ان الضمان وفاء دين و هو جائز عن كل مديون و فيه نظر و منها ما تمسك به في التذكرة من ان الواجب اداء الحق فلا حاجة الى معرفة من يؤدى عنه لأنه لا معاملة بينهما في ذلك و فيه نظر و منها ما تمسك به في التذكرة أيضا من انه لا يشترط رضاه فلا يشترط معرفته و منها ما تمسك به في التذكرة أيضا من ان عليا(ع)و ابا قتادة ضمنا عمن لا يعرفانه و اجاب عنه في التنقيح قائلا و ليس في ضمان على(ع)دلالة على عدم ذلك لجواز معرفته له و لم ينقل و منها تصريح التذكرة بانه لا يشترط معرفة الضامن المضمون عنه و لو ضمن الضّامن عمن لا يعرفه صح ضمانه عند علمائنا فانه ظاهر في دعوى الاجماع على عدم الاشتراط و الاجماع المنقول بخبر الواحد العدل حجة خصوصا اذا اعتضد بفتوى الاكثر كما في محل البحث و لا يقدح فيه مخالفة الشيخ في ط المتقدم عليه لشذوذه و مصيره في الخلاف الى هذا القول و لا مخالفة السيورى لتأخره عنه و لا مخالفته بنفسه لعموم ما دل على حجية الاجماع المنقول فتأمل و منها العمومات المتقدم اليها الاشارة و للآخرين وجوه أيضا منها الاصل و هو مندفع بما تقدم اليه الاشارة و منها ما تمسك به في لف من ان المضمون عنه لا بد ان يتميز عن الضامن و يتخصص عن غيره ليقع الضمان عنه و ذلك يستدعى العلم به و فيه نظر و منها ما تمسك به في التنقيح قائلا و الاقوى قول ط اما اذا لم يكن الضمان تبرعا فظاهر و اما اذا كان تبرعا فلانه احسان لا بد في عقل المعاش في معرفة محله و الا لجاز وضع ذلك في غيره و قد ورد النهى عن وضع المعروف عند غير اهله كما قال على(ع)و ليس الواقع في غير اهله الا محمدة اللئام و فيه نظر لان الضمان اذا لم يكن تبرعا فلا وجه للمنع منه حيث لم يعلم بالمضمون عنه الا توهم عدم التمكن من الرجوع اليه و هو فاسد لان عدم العلم به حين العقد لا يمنع من العلم به بعده و لان الفرض اشتمال الضمان المفروض على المصلحة و الا لكان الضامن سفيها و هو غير محل البحث و ان كان الضمان تبرعا فلانه احسان و هو كما يمكن ان يكون بالنسبة الى المضمون كذلك يمكن ان يكون بالنسبة الى المضمون له على انا نمنع من حرمة وضع المعروف عند غير اهله و النهى غير ثابت سلمنا و لكن التحرير في المعاملات لا يقتضى الفساد فتأمل فاذن المعتمد هو القول الاول فلا يتوقف صحة الضمان على العلم بنسب المضمون عنه و لا اسمه و لا وصفه بسهولة الاقتضاء و نحو ذلك و كذلك لا يجب تميزه بوجه من الوجوه فلو قال ضمنت لك الدين الذى على من كان من الناس جاز كما صرح به في لك و صرّح به في موضع من كره مستشكلا فيه و صرح في الشرائع و عد و ير و موضع من التذكرة و اللمعة بعد التصريح بانه لا يشترط العلم بالمضمون عنه بانه لا بد ان يمتاز المضمون عنه عند الضامن بما يصح معه القصد الى الضمان عنه و صرح في لك بان وجهه ان الضمان يتوقف على القصد و هو يتعلق بالمضمون عنه فلا بد من تمييزه بوجه يزول معه الجهالة ليمكن القصد اليه ثم اورد عليه قائلا و يشكل بمنع توقف القصد على ذلك فان المعتبر القصد الى الضمان و هو التزام المال الذى للمضمون له مثلا في الذمة و ذلك غير متوقف على معرفة من عليه الدين و الدليل

انما دل على اعتبار القصد في العقد لا في من كان عليه الدين فلو قال شخص مثلا انى استحق في ذمة شخص مائة فقال له آخر ضمنتها لك كان قاصدا الى عقد الضمان عن اىّ من كان عليه الدين و لا دليل على اعتبار ما ذلك و قد صرح بما ذكره هنا في الروضة أيضا و هو في غاية الجودة نعم اذا تعدد المضمون عنه و قصد الضامن ديون بعضهم لزم التعيين ح و لعل الكتب المصرحة بلزوم التميز تريد هذه الصورة كما يشعر بعضها بها

منهل اختلف الاصحاب في توقف صحة الضمان على رضاء المضمون له

و هو مستحق الدين على قولين الاول انه يتوقف عليه و يكون مشروطا به فلو ضمن و لم يرض المضمون له به لم يصح و هو للمبسوط و الوسيلة و الغنية و يع و النافع و صرة و شد و عد و كره و لف و ير و الجامع و جامع المقاصد و لك و الكفاية و ض و صرح فيه بانه مذهب الاكثر قائلا بل لعله عليه عامة من تاخر و في الغنية الاجماع عليه و صرح في كره بانه قول اكثر علمائنا و في لك و غيره بانه المشهور و في الكفاية بانه الاشهر و في التنقيح بانه ذهب اليه في الخلاف و المبسوط ثم تردد الثانى انه لا يتوقف عليه بل يصح بدونه و حكاه في لف عن الخلاف قائلا قال في الخلاف ليس من شرط الضمان رضاء المضمون له و المضمون عنه و ان قيل شرطه رضاء المضمون له كان اولى و حكى هذا القول في التذكرة و لك و الكفاية عن الشيخ أيضا للقول الاول وجوه منها ما تمسك به في الرياض من الاصل و هو ما اشار اليه في لك من اصالة بقاء ما كان من شغل ذمة المضمون عنه و سلامة ذمة الضامن و عدم انتقال الحق الى المضمون له الى ان يتحقق المزيل و اليه اشار في جامع المقاصد بقوله الاصل عدم شرعية الضمان الى ان يثبت المزيل و قد يجاب عما ذكر باندفاعه بادلة القول الثانى و منها تصريح الرياض بدعوى الغنية الاجماع على ذلك و قد يجاب عنه بان عبارة الغنية في كتاب الضمان قاصرة عن الدلالة على دعوى الاجماع على ذلك لان العبارة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست