responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 113

وقت الضمان فلو كان حين الضمان مغمى عليه لم يصح ضمانه كما في التحرير و لف و كره و المحكى عن الطبرسى و ربما يستفاد من النافع و الشرائع و الكفاية لتصريحها بانه يشترط في الضامن ان يكون مكلفا و كذا يستفاد من الارشاد و غيره بل الظاهر انه مجمع عليه

الثالث ان يكون قاصدا للضمان

و شاعرا به فلا يصح الضمان من الغافل كما صرح به في التذكرة و مجمع الفائدة و لا من السّاهى كما صرح به فيها و لا من الهاذل كما صرح به في التذكرة محتجا عليه و على عدم صحته من الغافل و الساهى لسقوط التكليف عنهم و بعدم الوثوق بعبارتهم و احتج في مجمع الفائدة على عدم صحة الضمان من الاخيرين بظهور الاجماع عليه و بحديث رفع القلم و صرح في التحرير و التذكرة بعدم صحة الضمان من المبرسم و قيده في الاخير بالذى يهذى و يختلف في كلامه ثم صرح بعدم صحة الضمان من النائم محتجا بأنه لا عبرة بعبارته الصّادرة عنه كغيره من العقود ثم صرح بانه لو ضمن السكران لم يصح عندنا لعدم الوثوق بعبارته و جميع ما ذكره جيد و الظاهر ان عدم صحة الضمان من الغافل و الساهى و النائم و الهاذل و السكران و نحوهم مما لا خلاف فيه حيث يصدر الضمان منهم حين الاوصاف المذكورة

الرابع ان يكون مختارا

كما صرح به في الغنيمة و التحرير فلو اكره على الضمان لم يصح ضمانه و قد صرح في الثانى بدعوى الاجماع عليه قائلا و يشترط في الضامن الاختيار فلو ضمن مكرها لم يصح اجماعا

الخامس ان يكون بالغا

فلا يصح ضمان الصبى كما صرح به في الشرائع و عد و كره و لف و التحرير و شد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و حكى عن الطبرسى و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح لك بدعوى الاجماع عليه و يعضده تصريح الرياض بنفى الخلاف فيه و منها الاصل و منها ما تمسك به في التذكرة و الرياض من حديث رفع القلم و منها ما تمسك به في الاخير من ادلة الحجر عليه و منها ما تمسك به في التذكرة من انه غير مكلف فلم يكن لكلامه اعتبار و لا فرق في الصبى بين المميز و غيره كما صرح به في التذكرة و ير و جامع المقاصد و هو مقتضى اطلاق النافع و يع و شد و لف و عد و لك و الكفاية و الرياض و لهم اولا للأصل و ثانيا اطلاق دعوى الاجماع في لك على عدم صحة ضمان الصبى و يعضده ظهور عدم الخلاف في ذلك و ثالثا اطلاق حديث رفع القلم و رابعا اطلاق ادلة الحجر عليه لا يقال يجوز بيع المميز فيجوز ضمانه لأنا نقول المقدمة الاولى ممنوعة كما بيّناه في البيع سلمناها و لكن نمنع الثانية كما نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا لا فرق بين المميز و غيره و ان جوّزنا بيعه بالاذن لان الضمان التزام مال لا فائدة له فيه و انما يؤثر اذن الولي فيما يضمن مصلحة الصبى و اشار الى ما ذكره في التذكرة أيضا و لكنه صرح بانه لو قلنا بالرواية الدالة على جواز تصرفه في المعروف اذا بلغ عشرا و كان مميزا احتمال جواز الضمان اذا كان في معروف و فيما ذكره نظر واضح و كذا لا فرق في ذلك بين ان يأذن الولي بضمانه او لا كما صرح به في التذكرة و صرح به أيضا في جامع المقاصد محتجا بان عبارته مسلوبة الاعتبار فلا يؤثر فيها اذن الولي و فيه نظر نعم يدل عليه الوجوه المتقدمة

السادس ان لا يكون محجورا عليه بالسفه

فلا يصح ضمان السفيه المحجور عليه كما صرح به في التذكرة و التحرير و ير و عد و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و ض و لهم وجوه منها ظهور الاصل و منها ظهور الاتفاق عليه كما نبّه عليه في الرياض قائلا لا يصح من السفيه بلا خلاف اجده و يستفاد من كره أيضا لأنها لم تحك خلافا هنا الّا من بعض العامة و منها ما تمسك به في جامع المقاصد قائلا و انما كان بعد الحجر كالمملوك لأنه ممنوع من التصرفات المالية فيمكن القول بالبطلان لذلك و الصحة و يتبع به بعد ذلك فك الحجر و الأصحّ الاوّل لان الحجر مانع من اثبات مال في ذمته و من ثم لم يصح بيعه على ان يؤدى الثمن بعد الفك و اذا اذن له الولي فهل يصح ضمانه ح او لا صرح بالاول في جامع المقاصد و يظهر من اطلاق جملة من الكتب المتقدمة الثانى و هو احوط و لكن الاول في غاية القوة و هل يصح ضمانه قبل الحجر او لا صرح بالاول في عد و ربما يستفاد من كره و جامع المقاصد و هو جيد بناء على المختار من عدم تعلق الحجر به بدون حجر الحاكم عليه كما صرح به في الاخير و يستفاد من اطلاق التحرير و مجمع الفائدة و الرياض الثانى و هو احوط و لكن الاول اقوى و هل المحجور عليه بالفلس يصح ضمانه مع رضاء المضمون له او لا كالسفيه بعد الحجر عليه صرح في التحرير و عد بالاول و بانه يتبع به بعد فك الحجر و بانه لا يشارك المضمون له سائر الغرماء و صرح بذلك في التذكرة أيضا محتجا بأنه من اهل التصرف و الحجر عليه في ماله لا في ذمته فاشتبه الراهن اذا تصرف في عين الرهن و كما لو اقترض او اشترى في ذمته و جميع ما ذكره جيد و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لا يشترط في الضامن الإسلام

و لا الايمان و لا العدالة و لا الذكورة فيصح الضمان من الكافر و المخالف و الفاسق و المرأة و بالجملة كل جائز التصرف يصح ضمانه سواء كان رجلا او امرأة كما صرح به في التحرير و التذكرة بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و قد صرح في كره بدعوى الاتفاق على صحة ضمان المرأة قائلا يصح ضمان المرأة و لا نعلم فيه خلافا كضمان الرجل ثم احتج على ذلك اولا بان الضمان عقد يقصد به المال فيصح من المرأة كالبيع و ثانيا بانها حرة عاقلة مالكة لأمرها نافذة التصرف في مالها يصح منها الاستدانة و غيرها من التصرفات فيصح منها الضمان كالرجل و لا فرق في صحة ضمانها بين ان تكون خالية من بعل او تكون ذات بعل و لا تحتاج الى اذن الزوج و قد صرح بجميع ذلك في التذكرة مدعيا انه قول اكثر اهل العلم من العامة و الخاصة الا مالك فانه قال بالتوقف على اذن الزوج

الثانى يصح الضمان من المريض اذا كان عقله ثابتا و رشده باقيا

كما صرح به في التحرير و التذكرة و عد و جامع المقاصد بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما نبّه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست