responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 112

في التحرير بانه نفس التعهد و قد صار اليه في لك مصرّحا بان اطلاقه على العقد مجاز اقامة للسبب مقام المسبب و صار اليه في جامع المقاصد أيضا قائلا ان الضمان هو التعهد لا نفس الايجاب و القبول و انما الضمان اثرهما و يرد على هذا ان الضمان قد يكون صحيحا و قد يكون فاسدا و نقل الملك لا يكون الا صحيحا و كذا التعهد و يجاب بان النقل لا يلزم ان يترتب عليه الانتقال و كذا التعهد فلا يترتب عليه اثره الرابع ان الضمان من العقود المتوقفة على الا يجاب و القبول لا من الايقاع الذى يكفى فيه مجرد الايجاب و قد صرح بتوقفه عليه و على القبول في المراسم و التنقيح و ضة و قد صرح في عد و النزهة بانه عقد

القول في ضمان المال

منهل لا ريب و لا اشكال في جواز هذا القسم من الضمان و كونه صحيحا

كما في المقنعة و النهاية و الغنية و الوسيلة و الشرائع و النافع و صرة و شد و ير و كره و عد و الجامع و اللمعة و التنقيح و جامع المقاصد و لك و الروضه و الكفاية و مجمع الفائدة و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح التحرير بدعوى الاجماع عليه و بانه مما لا خلاف فيه بين العلماء كافة و يعضده تصريح الرياض بان الضمان ثابت بالإجماع من المسلمين كافة كما في المهذب و غيره و منها ما تمسك به في التحرير و الرياض من قوله تعالى وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ و منها ما تمسك به في الرياض من قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منها ما يمتسك به في مجمع الفائدة من عموم قوله(ع)المسلمون عند شروطهم و منها ما ذكره في الرياض قائلا و اما السنة من طرق الخاصة و العامة فمستفيضة و من الثانية النبوية المشهورة في قضية ضمان على(ع)عن الميت و كذا ابى قتادة و فيها اقبل (ص) على علي(ع)فقال جزاك اللّه عن الإسلام خيرا و فك برهانك كما فككت برهان اخيك و في اخرى نبوية العارية مؤداة و المنحة مردودة و الدين مقتضى و الزعيم غارم و اذا صح الضمان لزم الضمان اداء ما ضمن فكان للمضمون له مطالبته كما صرح به في التحرير مدّعيا نفى الخلاف فيه

منهل ذكروا ان ايجاب هذا الضمان يقع بالفاظ منها لفظ ضمنت

و قد صرّح به في عد و التحرير و اللمعة و التنقيح و الرّوضة و هو حسن على القول بكون لفظ الضمان حقيقة في ضمان المال لا غير و امّا على تقدير كونه موضوعا للقدر المشترك بين المعانى الثلاثة المتقدمة فلا يجوز الاتيان به الّا مع قرينة تدل على المراد و منها لفظ تكفلت و قد صرّح في الكتب المتقدّمه عدا التنقيح و هو حسن ان اقترن بقرينة تفيد المراد و منها لفظ تحملت و قد صرح به في عد و التحرير و منها لفظ تعهدت و التزمت و قد صرّح بهما في التنقيح و منها تقبلت و شبهه و قد صرح بهما في اللمعة و الرّوضة و الاقرب عندى اجزاء كل لفظ يدلّ على ارادة الضمان كما صرّح به في التحرير و القواعد و مجمع الفائدة للعمومات و قد اشار اليها في مجمع الفائدة و هل يشترط ان تكون الدّلالة بالوضع او لا بل تكفى الدلالة بالقرينة و لو كانت حالية الاقرب الاخير للعمومات فعلى هذا يجرى لفظ اؤدى و احضر مع الدلالة و لكن منع منها في عد و التحرير و لعله اراد صورة عدم القرينة و هل يشترط في الدلالة و لو بالقرينة الصّراحة او يكفى الظهور ربّما يظهر من اللمعة الاول و به صرح في ضة و فيه اشكال بل الاحتمال الثانى حيث يكون الظهور معتبرا عند اهل اللسان في غاية القوة و لكن الاول احوط و قد صرح في اللمعة بعدم صراحة مالك عندى او عليّ او ما عليه علىّ و علّله في ضه لجواز ارادته ان للغريم تحت يده مالا او انه قادر على تخليصه او ان عليه السعى او المساعدة و نحوه ثم حكى عن بعض القول بانّ لفظى علىّ و في ذمتى يفيدان الضمان لاقتضائهما الالتزام و استوجهه ثم صرح بان قوله ضمانه علىّ كاف معلّلا بانتفاء الاحتمال مع تصريحه بالمال و هل يشترط العربية مع امكانها او لا صرح بالاول في التنقيح و ضه و فيه نظر بل الاقرب الثانى و ان كان الاحوط هو الاول و هل لا يتحقق الايجاب بالكتابة المفيدة للضمان و لو بالقرينة المتضمنة اليها اختيارا فيشترط النطق او لا بل لا يشترط النطق صرح بالاول في القواعد و كذا صرح به في جامع المقاصد محتجا بان النطق معتبر في العقود اللازمة بالإجماع و هو ممنوع لما بيناه من صحة المعاطاة في البيع و كونها ناقلة للملك و الاقرب عندى هو الاحتمال الثانى وفاقا للشرائع و التحرير و مجمع الفائدة للعمومات المتقدم اليها الاشارة كما صرح به في الاخير و لكن الاحوط هو الاول و عليه لو تعذر النطق كما في الاخرس و نحوه كفت الكتابة كما صرح به في عد و جامع المقاصد و لك و صرحوا بان الكتابة انما تجزى مع الاشارة الدالة على الرضا و علله في الثانى و الثالث بامكان العبث بدونها و صرح في الاخير بان الظاهر الاكتفاء بالاشارة و ان قدر على الكتابة ح محتجا بان المعتبر تبيين رضاه بالقرائن و الكتابة منها و هل يكفى مطلق الفعل الدال على ارادة الضمان على المختار او لا فيه اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط و لكن الاحتمال الاول في غاية القوة للعمومات و هل يشترط في دلالته العلم بالمراد او يكفى الظن فيه اشكال و لكن الاقرب الاول و اما في دلالة الكتابة فاحتمال الاكتفاء بالظن المتعارف في غاية القوة و ان كان الاحوط تركه و هل يشترط قبول المضمون له او لا بل يكفى مجرد الايجاب صرح بالاول في المراسم و التنقيح و كذا صرح به في الروضة محتجا بان الضمان من العقود اللازمة الناقلة للمال من ذمة المضمون عنه الى ذمة الضامن و سيأتي تحقيق الكلام في هذه المسألة إن شاء الله تعالى و صرح في التنقيح بان الفاظ القبول قبلت و رضيت و شبهه و بانه يجب المطابقه بينه و بين الايجاب و قد صرح بهذا في ضه أيضا

منهل يشترط في الضامن امور

الاول ان يكون عاقلا فلا يصح ضمان المجنون

كما في النافع و الشرائع و التحرير و لف و شد و كره و لك و جامع المقاصد و مجمع الفائد و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها الاصل و منها انه مجمع عليه بينهم كما صرح به في لك و قد صرح بنفى الخلاف فيه في الرياض و استظهر الاجماع عليه في مجمع الفائدة و منها ما تمسك به في التذكرة من النّبوى المشهور و رفع القلم عن ثلثه عن الصبى حتى يبلغ و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى ينتبه و منها ما تمسك به في كره من انه غير مكلف فلم يكن لكلامه اعتبار

الثانى ان لا يكون مغمى عليه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست