responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 110

الثالث للعمومات الدالة على ثبوت التكليف بذلك الواجب و بشرطه و جزئه و استصحابه و هو ان اختص ببعض الصور الا ان الثانى يلحق به بظهور عدم القول بالفصل او لا يعارضهما اطلاق ادلة الحجر من النص و الفتوى لعدم انصرافه الى محل البحث سلمنا و لكن التعارض بينه و بين تلك العمومات من قبيل تعارض العمومين من وجه و من الظاهر ان وجوه الترجيح مع تلك العمومات فت

الثانى اذا احرم السفيه تطوعا و لم تستوى نفقته حضرا و سفرا

و لم يمكنه تكسب ما يحتاج اليه فصرح في الشرائع و القواعد و شد و كره بان الولي يحلله بالصوم كالمحصور و استشكل هذا في لك قائلا و يفهم من قوله و ان لم يكن كك حلله الولي ان احرامه ينعقد على كل حال و يشكل مع الاخلال بالشرائط للنهى عنه ح المقتضى للفساد ثم صرح بانه يمكن دفعه بان النهى هنا ليس عن ذات العبارة و لا عن شروطها لان المندوب لا يشترط فيه المال فينعقد و انما النهى عن اتلاف المال الزائد فطريق استدراكه تحليل الولي له بالصوم لأنه ح كالمحصور حيث يحرم عليه الذهاب للإكمال و ان كان لأمر خارج كعجزه عن النفقة ثم صرح كما في كره و جامع المقاصد بان هذا يتجه ان جعلنا لدم الاحصار بدلا و الا بقى على احرامه الى زمان الفك ثم صرح كما في جامع المقاصد بانه على القول بالبدل فهو صوم عشرة ايام كما مر في الحج و روى ثمانية عشرة يوم و صرح بان خصوص هذه المسألة لا نص فيه عندنا

الثالث اذا حلف السفيه على فعل شيء او تركه

حيث تكون اليمين منعقدة في غيره انعقد يمينه أيضا كما صرح به في الشرائع و الارشاد و عد و كره و اللمعة و الروضة و لك و مجمع الفائدة بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه فان حنث فعليه الكفارة كما صرح به في الكتب المذكورة و قد قطع به في لك قائلا لأنه بالغ عاقل و هل يكفر بالصّوم او بالمال صرح بالاول في الارشاد و القواعد و كره و اللمعة و ضه و لك و مجمع الفائدة و صرح في يع بعد التصريح بانه يكفر بالصوم بان فيه ترددا و صرح بوجهه في لك قائلا وجه التردد من انه ممنوع من التصرف المالى فيكفر بالصوم كالعبد و الفقير و من ان الكفارة تصير ح واجبة عليه و هو مالك للمال فيخرج من المال كما يخرج الواجبات من الزكاة و الخمس و مؤنة الحج الواجب و الكفارة التى قد سبق وجوبها على الحجر ثم ضعف ما ذكر قائلا و يضعف بان هذه الواجبات يثبت عليه بغير اختياره فلا تصرف له في المال و انما الحاكم به هو اللّه تعالى بخلاف الكفارة في المتنازع فان سببها مستند الى اختياره في مخالفة مقتضى اليمين فلو اخرجها من المال امكن جعل ذلك وسيلة له الى اذهابه لان مقتضى الصفة توجيه صرفه على ما لا ينبغى ثم صرح بان الاقوى انه يكفّر بالصّوم و به قطع العلامة في كتبه حتى في كره من غير نقل التردد و لا خلاف و ما قواه فهو الاقوى عندى للعمومات المانعة من دفع المال الى السفيه لظهور انه لو جاز له التكفير بالمال لجاز الدفع اليه من هذه الحيثية لا يقال يعارضها عموم ما دل على صحة التكفير بالمال فلا عبرة بها لأنا نقول لا نسلم هذا العموم كما صرح به بعض الاجلة هو الشيخ يوسف سلمنا و لكن التعارض بينه و بين تلك العمومات من قبيل تعارض العمومين من وجه و من الظاهر ان وجه الترجيح مع تلك العمومات لاعتضادها بالشهرة العظيمة بل بعدم ظهور الخلاف و بغير ذلك أيضا و صرّح في ضه و مجمع الفائدة بان يمينه انما تنعقد حيث لا تكن متعلقة بالمال بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و ان أطلق في الارشاد و القواعد و كره و اللمعة انعقاد يمينه و يلحق بها النذر و العهد اللذان لم يتعلقا بالمال كما صرح به في لك و ضه و صرح فيهما بانه لو حلف او نذر ان يتصدق بمال لم ينعقد نذره لأنه تصرف مالى هذا مع تعيّنه اما لو كان مط فلا يبعد ان يراعى في انفاذه الرشد و صرح في التذكرة بانه لو فك الحجر عنه قبل تكفيره بالصوم في اليمين و حلف النذر و الظهار و الافطار و غير ذلك لزمه العتق ان قدر عليه لأنه الان متمكن

الرابع لو وجب للسفيه القصاص جاز له ان يعفو بغير شيء

و لو وجب له دية لم يجز له العفو و قد صرح بجميع ذلك في الشرائع و شد و عد و اللمعة و الروضة و لك و مجمع الفائدة اما جواز عفوه عن القصاص فلما صرح به في مجمع الفائدة من عموم دليله و حسنه من غير اختصاص مع عدم استلزام الحجر المنع منه لان القصاص ليس بمال فلا يكون العفو عنه تصرفا ماليا حتى يمنع منه و اما عدم جواز العفو عن الدية فلما صرح به في ضه و مجمع الفائدة من انه تصرف مالى فلا يجوز و صرح في لك بانه لو طلب في العمد القصاص فله ذلك لأنه موضع للتشفى و الانتقام و هو صالح له و اذا جاز له العفو عنه مط و فعفوه عنه على مال فاولى فحيث يثبت بصلحه لا يسلم اليه بل الى الولي و هو جيد و هل لوليه استيفاء القصاص المستحق له او العفو عنه او لا حكى في التذكرة عن بعض علمائنا المنع من الامرين معللا الاول بانه ربما يرغب في العفو و الثانى بانه ربما يختار الاستيفاء تشفّيا ثم اختار خلاف ذلك قائلا الوجه عندى ان له الاستيفاء مع المصلحة لان ولايته عامة فمهما فرض له مصلحة كان للولى السعى فيه تحصيلا لها و ان عفى مط فالاقرب اختبار المصلحة أيضا فان كانت المصلحة في العفو مجانا اعتمد عليه كما ان له الصلح ببعض ماله مع المصلحة و هو جيد فرغ من تسويد هذه الاحرف مؤلفها الفقير الى الله الغنى محمد بن على الطباطبائى غفر اللّه تعالى لهما بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و به ثقتى الحمد لله ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على خير خلقه محمّد و آله الطّاهرين

كتاب مناهل الضمان و الحواله و الكفالة

القول في الضمان

مقدمة عرف في الشرائع و النافع الضمان بانه عقد شرع للتعهد بمال او نفس

و يستفاد من هذا التعريف امور الاول ان الضمان من الالفاظ المنقولة عن اللغة و ذلك لان المعنى اللغوى مخالف لما ذكره على ما يظهر من لك فانه صرّح بان الضمان عندنا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست