responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 103

لم يتصف بالسفه اصلا فلا يشمل محل البحث فتو منها ما تمسك به في الكفاية من عموم قوله(ص)الناس مسلطون على اموالهم و يعضده العمومات المتقدمة الدالة على اصالة صحة تصرفات البالغ العاقل و لعلّه لذا صرح في مجمع الفائدة في مقام الاحتجاج على ما صار اليه بان الظاهر و الاصل عدم الحجر على احد عقلا و نقلا الا ما ثبت بالدليل و هو مع وجود السفه و حكم الحاكم و قد يقال قد خرج من العمومات المذكورة السفيه الذى حكم الحاكم بحجره باعتبار السفه فلا يمكن ان يشملها بعد زوال السفه لان من خرج من العام لا يدخل فيه ثانيا فيلزم فيه الرجوع الى اصالة بقاء الحكم السابق و هو هنا بقاء الحجر لا رفعه كما لا يخفى و قد يجاب بان الامر في العمومات المذكورة بعد امتناع حملها على ظاهرها من العموم و الاطلاق لثبوت الحجر على السفيه بحجر الحاكم عليه بالإجماع قد دار بين التخصيص و هو اخراج السفه المحجور عليه من اللفظ العام و هو الناس في الرواية المتقدمة و العقود في قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ في قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم فيصح ما ذكره و بين ابقاء العام على عمومه و تقييد اطلاق حكم العمومات المذكورة بصورة حجر الحاكم عليه فيكون غيرها مندرجا تحت العمومات فلا يصح ما ذكر بل عليه يصح الاستدلال بها على ذلك كما لا يخفى و من الظاهر ان تقييد المطلق اهون من تخصيص العام لأنه مجاز لا محالة دون الاول و فيه نظر فتو منها ما تمسك به في مجمع الفائدة قائلا و اما اذا قيل انه لا يثبت الا بحكم الحاكم فيحتمل زواله بمجرد زوال السفه لان حكم الحاكم كان مشروطا بوجوده فلما عدم لا يمكن ثبوته و يبعد بقائه من دون الشرط سيما على القول بان البقاء محتاج الى علة و ان علته علة الحدوث و يؤيده انه قد يعسر اعلام الحاكم فيحصل الضرر بالمنع عن تصرفه في ماله مع عدم المانع الحقيقى اى السفه فجزم المصنف بعد زواله الا بحكم الحاكم مع اشكاله في ثبوته بدونه محل التامل و لان العلة هو السفه فلا يبقى المعلول بعد زوالها و لحصول الضرر مع عدم السبب اى السفه و فيما ذكره نظر و كيف كان فالمسألة في غاية الاشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و لكن القول الثانى في غاية القوة

الثانى صرح في مجمع الفائدة بانه يمكن قول ثالث في المسألة

لو لم يكن خرق اجماع و هو انه قد يكون ممنوعا بمجرد السفه من التصرف فيما لا مصلحة له في ذلك بل يكون مضرا مثل الغبن الفاحش و شراء المحرمات و صرف المال بلا عوض و في غير الاغراض الصحيحة لا مط و يكون ممنوعا عنه مط بحكم الحاكم اى مصلحة في ذلك او لا يكون له ذلك فت

الثالث اذا حصل الشك في حجر الحاكم

فالاصل عدمه و يؤيده السيرة فتو اذا حصله الشك في السفه و قلنا بالحجر به من دون توقف على حكم الحاكم فيظهر من بعض الاجلة ان الاصل عدمه أيضا و فيه اشكال ذلك في غاية القوة

منهل اذا باع انسان السفيه المحجور عليه شيئا و قبضه اياه كان البيع باطلا

حيث لم يجزه الولي فان كان المبيع موجودا استعاده البائع المالك له و قد صرّح بذلك في الشرائع و شد و عد و كره و اللمعة و ضه و لك و مجمع الفائدة بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و لا فرق في جواز استعادته مع وجوده بين ان يكون البائع عالما باتصاف المشترى بالسفاهة حال العقد او لا و قد صرح به في لك محتجا عليه بان البيع في نفسه باطل فله الرجوع في ماله متى وجده و يظهر ما ذكره من اطلاق ما عداه من الكتب المتقدمة بل نسبه بعض الاجلة الى الاصحاب بلفظ قالوا و ان تلف المبيع و كان قبض السفيه باذن صاحبه مع كونه عالما بالسفه كان تلفه من مال صاحبه و لا يضمنه السفيه و قد صرح بذلك في الشرائع و شد و عد و كره و جامع المقاصد و لك و ضه و مجمع الفائدة و احتج عليه في ضه بان المالك قد ضيع ماله بيده حيث سلمه الى من نهى اللّه تعالى عن ايتائه و اشار الى هذا في لك أيضا بقوله لأنه سلطه على ماله مع كونه سفيها و وجود السفه مانع من ثبوت العوض و كذا اشار اليه في كره و جامع المقاصد و لا فرق في ذلك بين ان يفك الحجر عن السفيه بعد التلف او لا كما صرح به في الكتب المذكورة لما صرح به في لك و جامع المقاصد من انه اذا لم يلزم حال الاتلاف لم يلزم بعد الفك و لو تلف و الحال ان البائع جاهل بالسفه فصرح في القواعد و كره بان السفيه لا يضمن ح و يكون التلف من المالك و هو ظاهر من اطلاق يع و شد و اللمعة بل صرح بعض الاجله بدعوى الشهرة عليه و صرح في لك بان وجهه ان البائع قصر في معاملته قبل اختبار حاله و علمه بان العوض المبذول منه ثابت أم لا فهو مضيع لماله و صرح هذا الوجه في كره أيضا قائلا لا فرق بين ان يكون من عامله عالما بحاله او جاهلا اذ كان من حقه ان يبحث عنه و لا يعامل احدا الّا عن بصيرة و فيه نظر اما اولا فلما ذكره بعض الاجلة معترضا على الوجه المذكور من انه لا قائل بتوقف صحة البيع على اختبار البائع و المشترى بكونه محجورا عليه او لا بل و الاصل عدمه و ظهور المانع بعد ذلك لا يوجب ما ذكر و اما ثانيا فلانه قد يكون ترك الاختبار لغفلة و الغافل معذور و اما ثالثا فلانه قد يكون اختبر و اشتبه عليه الامر و صرّح في الروضة بانه لو كان جاهلا بحاله فله الرجوع مط لعدم تقصيره و هذا هو الظاهر من مجمع الفائدة أيضا و يظهر من موضع من التذكرة القول بضمان السفيه بعد رفع الحجر عنه مط و لو في صورة علم المالك بالحال و عندى ان ما في الروضة في غاية القوة لعموم الروضة قوله(ع)على اليد ما اخذت حتى تؤدى و يؤيده عموم قوله(ع)لا ضرر و لا ضرار و ان كان السفيه قبض المبيع بغير اذن صاحبه و اتلفه فصرح في لك بانه يضمنه مط محتجا بان البيع لا يقتضى الاذن في القبض فيكون متصرفا في مال الغير بغير اذنه فيضمنه كما لو اتلف مالا او غصبه بغير اذن مالكه و اختار هذا في ضه أيضا حاكيا له عن بعض و يظهر من اطلاق يع و و شد و عد و كره و اللمعة عدم ضمان السفيه ح و لعلّه لأجل ان البيع يفيد الاذن في التصرف عادة و ان لم يفد عقلا فتو الاقرب عندى انه مع عدم الاذن في التصرف يضمن السفيه قبل فك الحجر عنه و لا فرق ح في ذلك بين ان يكون البائع عالما بالحال او جاهلا به و

ينبغى التنبيه على امور

الاول صرح في مجمع الفائدة

بانه يلحق

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست