responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 102

فظاهر و اما الاجماع فلانا لم نجد احدا من الاصحاب نبه عليه فكيف يدعى اجماعهم على اعتباره و اما الاتفاق على معاملة مجهول الحال قديما و حديثا و ارتكابها في جميع الاعصار و الامصار فلا يدلّ على صحة الاصل المذكور و كونه مستندهم في الجواز لاحتمال ان يكون مستندهم فيه هو ما دل على عدم ثبوت الحجر على السفيه بمجرد السفيه لا يقال الحمل على هذا يقتضى تخصيص العمومات الدالة على كون السفيه محجورا عليه مط و لا يلزم هذا على تقدير كون الوجه هو الاصل المذكور كما لا يخفى لأنا نقول يلزم على هذا التقدير دفع اصالة عدم الرشد الذى هو ملكة نفسانية مسبوقة بالعدم و هى مستندة الى العمومات الدالة على عدم جواز نقض اليقين بالشك و كذا يلزم تخصيص العمومات المانعة من الاعتماد على غير العلم من الكتاب و السنة و من الظاهر ان ارتكاب التخصيص في العمومات الدالة على ثبوت الحجر على السفيه بمجرد السفه اولى من ارتكاب التخصيص في هذه العمومات لأنها اكثر و اوضح دلالة على انه قد يدعى لزوم ارتكاب التخصيص في تلك العمومات على تقدير كون الاصل في مجهول الحال الرشد فتو اما العقل فلانا لم نجد منه ما يدل على صحة الاصل المذكور ان لم ندع انه يدل على خلافه و اما بطلان التالى فلوجوه احدها ان المعهود من سيرة المسلمين قديما و حديثا ارتكاب المعاملة مع السفهاء و المجهولين حالا حيث لم يحجر عليه الحاكم من غير انكار و لا نكير و ثانيها انه لو وجب ترك معاملة اولئك لتظافر به الاخبار و لاشتهر و ظهر ظهور الشمس في رابعة النهار و التالى بط قطعا و ثالثها ان ترك معاملتهم موجب للضرر العظيم و المشقة الشديدة و العسر الكامل و الاصل عدم ذلك للعمومات الدالة على نفى الضرر و الحرج من الكتاب و السنة و قد نبّه على ما ذكر على مجمع الفائدة قائلا ان كان مجرد السفه حجرا يشكل المعاملات و الانكحة فان غالب الناس مجهول الحال او معلوم السفاهة و هو ظاهر مع اعتبار العدالة و مع عدمه أيضا خصوصا اذا اعتبر ما اعتبره الشّهيد الثانى من ان الرشد لا يكفى في اصلاح المال بل لا بد من ملاحظة اصلاح الموجود و تحصيل المعدوم و منها انه لو كان السفيه محجورا عليه بمجرد السفه لما توقف الحجر عليه على حكم الحاكم به و التالى بط فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة و اما بطلان التالى فلما نبه عليه في كره قائلا روى عروة بن الزبير ان عبد اللّه بن جعفر ابتاع بيعا فقال على(ع)لاتين عثمان ليحجر عليك فاتى عبد اللّه بن جعفر الزبير فقال قد ابتعت بيعا و ان عليّا(ع)يريد ان يأتي عثمان فيسأله الحجر علىّ فقال الزبير انا شريكك في البيع قال(ع)لعثمان ان عبد الله بن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه فقال الزبير انا شريكه في البيع فقال عثمان كيف احجر على رجل شريكه الزبير فتو المسألة في غاية الاشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط فيها خصوصا فيما اذا بلغ سفيها و لكن القول الثانى في غاية القوة و

ينبغى التنبيه على امور

الاول اذا اثبت الحجر على السفيه

اما بحكم الحاكم به او بمجرد ظهور السفه ثم صار رشيدا فلا اشكال في زوال الحجر عنه ح و هل يتوقف على حكم الحاكم به او لا بل يزول بمجرد تحقق الرشد اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول انه يتوقف على حكم الحاكم به و هو للشرائع و لف و شد و اللمعة و المحكى عن المبسوط الثانى انه لا يتوقف عليه بل يزول بمجرد تحقق الرشد و هو لجامع المقاصد و لك و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و غيرها و حكى عن ابن حمزة للأولين وجوه منها ما تمسك به في الرياض و اشار اليه في لك و لف من ان رفع الحجر الثابت على خلاف الاصل فلا بد فيه من الاقتصار على القدر المتيقن و هو حيث يحكم الحاكم به و منها ما اشار اليه في لف و لك من ان السفه امر خفى فالانظار فيه تختلف فيناط بنظر الحاكم و منها انا قد بينا ان ثبوت الحجر بالسفه يتوقف على حكم الحاكم فكذلك رفعه و قد صرح بهذه الملازمة في غاية المراد مدعيا ظهورها و كذا صرح بها في التذكرة على ما حكاه عنها في مجمع الفائدة و ربما يستفاد من الارشاد أيضا و قد يناقش فيها بالمنع منها كما صرح به في مجمع الفائدة لعدم الدليل عليها من شيء من الادلة الاربعة لا يقال لا نسلم ذلك لان كل من قال بتوقف ثبوت الحجر على الحكم قال بتوقف الرفع عليه لأنا نمنع ذلك لان اقوال الاصحاب في مسئلة توقف ثبوت الحجر بالسفاهة و رفعه برفعها على الحكم اربعة على ما صرح به في لك احدها توقف الامرين عليه و هو الذى صار اليه في الشرائع و الارشاد و حكى عن المبسوط و ثانيها عدم توقفها عليه و هو الذى صار اليه في لك و الكفاية و الرياض و غيرها و قد صرح في الرياض باشتهار هذين القولين و ثالثها توقف الرفع عليه دون الثبوت و هو الذى صار اليه في اللمعة و لكن صرح بضعفه في غاية المراد و رابعها توقف الثبوت عليه دون الرفع و هو الذى صار اليه في مجمع الفائدة و صرح في لك بانه قيل بوجود القائل به و صرح في الرياض بان جماعة صرحوا بانه مجهول القائل فدعوى عدم القائل بالفصل و ثبوت الملازمة به ضعيفة الا ان يقال ان القائل بالفصل و ان كان موجودا الا انه شاذ و لم يثبت كونه من المتقدمين فلا عبرة به و فيه نظر و للآخرين وجوه أيضا منها ما تمسك به في لك و الكفاية من ان المقتضى للحجر هو السفه فاذا ارتفع المقتضى فيجب ان يزول و فيه نظر اما اولا فللمنع من ان السفه بنفسه مقتضى بل هو مع حكم الحاكم او بشرط حكم الحاكم فارتفاعه فقط لا يقتضى ذلك و اما ثانيا فلان السفه بنفسه مقتضى لحدوث الحجر و من الظاهر ان ارتفاع السبب الخاص لا يستلزم ارتفاع المسبب مط لجواز ان يخلفه سبب آخر و لان سلب الاخص لا يستلزم سلب الاعم و منها قوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً الآية و قد تمسك به في الروضة و الكفاية و الرياض و كذا تمسك به في لك قائلا حيث علق الامر بالدفع على ايناس الرشد فلو توقف معه على امر اخر لم يكن الشرط صحيحا و فيه نظر نعم قد يقال ان مقتضى اطلاقه وجوب الدفع و ان لم يحكم الحاكم برفع الحجر عنه و قد يجاب بان الظاهر من الاطلاق هنا من لم يحكم عليه الحاكم بالحجر باعتبار السفه بل و من

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست